بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: إستيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما
 كان الكلام في وضع الابهام أو الرجلين في السجود وقد استعرضنا أقوال الأعلام في المسألة ووصلنا الى استعراض الروايات
 الروايات في المقام
 الرواية الاولى: صحيحة حماد الطويلة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول المروية بطريق الشيخ الطوسي والصدوق والكليني مع اختلاف في الفاظ الفقرات فقد جاء فيها انه (عليه السلام) وسجد على ثمانية أعظم ومن ضمن الامور التي سجد عليها (عليه السلام) وأنامل ابهامي الرجلين
 والأنملة بمقتضى هذه الصحيحة هي العقد الأخير من الاصبع الذي فيه الظفر فلو كنا نحن وهذه الصحيحة المهمة فيجوز السجود على الابهامين سواء رأس أو ظفر أو باطن الابهام للاصبع الكبير لان الانملة ليس هو فقط باطن الاصبع وهو الصحيح عندنا
 الرواية الثانية: صحيحة زرارة في نفس الباب الرواية الثالثة ورد فيها قضية الجلوس بين السجدتين وصلتها بالسجود ان التعبير في الابهامين نفس التعبير في السجود قال (عليه السلام) وطرف ابهامك اليمنى على الارض مع ان الحاصل من وضع طرف الابهام ولو الظفر
 مما يدلل على ان وضع طرف الابهام أو انملة الابهام هو أعم من الرأس أو العقد
 لذا تقدم في بحث مقدار السجود من الجبهة هو طرف الانملة ومعه فلا محالة يكون الرأس
 الرواية الثالثة: صحيحة حماد عن طريق الكليني والتعبير فيها هكذا والسجود على سبعة والابهامان وليس فيها أنامل الابهامان
 وهو من باب العام والخاص وقد تقدم مراراً ان العام والخاص فيه فائدة وهو اذا تعدى الخاص فتصل النوبة الى عموم العام
 الرواية الرابعة: صحيحة زرارة في أبواب السجود الباب الرابع الحديث الثاني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه واله) السجود على سبعة أعظم فقال (عليه السلام) والابهامين من الرجلين ولم يعبر بانملة الابهام
 فهو يصدق على أصل الابهام أو وسط الابهام ولكن نرفع اليد عنه كما تقدم بالتقييد الموجود في صحيحة حماد
 الرواية الخامسة: صحيحة ميمون القداح وهي أيضا في أبواب السجود الباب الرابع وفيها والسجود على سبعة أعظم قال ورجليه ومقتضى هذا الصحيح انه لو وضع كعبه على الأرض لصح ذلك
 ولكن لانعمل باطلاقها الاّ عند الاضطرار فعند الاختيار لابد من ان يقيد بأنامل الابهامين
 اذن من خلال الأدلة اتضح ان الصحيح هو ليس خصوص رأس الابهام بل أنملة الابهام سواء كان ظفرا أو رأسا أو إبهاما ولو قطع فتصل النوبة الى مابقي من الابهام ولو لم يكن فتصل النوبة الى الرجلين أو الأصابع فكل هذه العناوين موجودة في الأدلة واذا تعذر الخاص فيبقى العام على حاله
 مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى القاء ثقل البدن عليها وان كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ولايجب مساواتها في القاء الثقل ولاعدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين والبعض قال الأوجه ذلك لتعبير الروايات بذلك وهو السجود على سبعة اعضاء وهو الاعتماد والثقل
 فان نفس لفظة على دالة على الاعتماد فلابد من توزيع الثقل حسب الوضع الطبيعي
 ومنه فلا يشكل الأمر لو شاركت اعضاء اخرى غير السبعة مثل الذراعين او بقية الاصابع اوصدر البدن فيجوز الاكثر من ذلك مادام عنوان السجود صادقا
 مسالة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وان كان الاقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة مادام يصدق السجود كما اذا الصق صدره وبطنه بالأرض بل ومد رجله أيضا بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن قد يقال بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه فالتمدد سيما تمدد الرجلين لايخلو من اشكال بل منع لأن التمدد لايقال له سجود بل هو انبطاح فمد الرجل الواحدة او الرجلين مشكل لعدم صدق السجود عليه
 مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فان كان الإرتفاع بمقدار لايصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا كما يجوز جرها فهنا هو مخير بين رفع الراس والسجود أو جره لأنه لايستلزم زيادة سجدة لانه ليس بسجدة فيرفع رأسه ويضعه على الارض فتكون السجدة اللاحقة هي السجدة
 وان كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والاعادة بأن سجد على أزيد من السجود الصحيح بمقدار يصدق عرفا انه سجود فهنا قال الماتن بأن الأحوط تعيّن الجر
 بينما قال الكثير من المحشين بأنه يتعين عليه الرفع وكذا في الشق الأول قالوا يتعين عليه الرفع أيضا ولايصح الجر بل ان الجر باطل فاللازم في كلا الشقين الرفع ثم السجود بشكل تام من جديد
 بينما يقول الماتن ان المصلي لو رفع رأسه فتكون السجدة زائدة عن عمد وإرادة واختيار ولذا قال بتعيّن الجرّ
 والملاحظ تارة الفعل الذي يأتي به المصلي أو العابد ابتداء زيادة وتارة هو يستطيع ان يقلبه بقاء الى الزيادة فالزيادة العمدية في الصلاة أو الطواف مبطلة سواء كانت حدوثا أو بقاء
 ونذكر فائدة مرتبطة بهذا المطلب وهي ان الشيئ قد يوقعه الانسان في البداية زيادة لكنه بقاء يستطيع ان يُعدم عنوان هذه الزيادة وهنا قال الكثير بأنه يتعين عليه إعدام عنوان الزيادة