بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حقيقة السجود
 كنّا في البحث حول حقيقة السجود وخلاصة ماذكرناه عن اللغويون هو ان السجود له معنى عام لغة وهو مطلق الخضوع والتذلل بدرجة زائدة على الخضوع و التذلل في الركوع
 فعندما يقال سجد العقل فهو ليس من الاستعمال المجازي كما ادعاه الزبيدي في تاج العروس وجماعة بل كما ذكر في لسان العرب ان الخضوع والتذلل هو معنى عام حقيقي للسجود وذكروا له موارد كثيرة وهذا هو المعنى العام للسجود
 وأما المعنى الخاص للسجود فهو وضع الجبهة على الأرض أو وضع الوجه فبناء على النظرية التي تصحح في المعارف هو ان الألفاظ موضوعة الى الغايات، وقد عبر عنها المتأخرون كما عبر عنه الاصفهاني من ان الألفاظ وضعت الى أرواح المعاني وهذه نظرية صحيحة وتامة
 فالصحيح في السجود هو انه موضوع لمطلق الخضوع لذا ورد في الروايات انه ركع العقل أو سجد العقل أو صلى العقل وعليه فعدم إمساس الجبهة هي مرتبة من مراتب السجود وهو ليس بمحرم اذا كان على جهة التعظيم للاخرين سيما اذا كان بتوصية من الشارع المقدس على التعظيم
 ويتقوم السجود البدني بقصد الخضوع والانحناء والميلان وهذه امور ركنية في السجود وكذا وضع الجبهة على الأرض ولكن الوضع على الارض هو نهاية مراتب السجود
 نعم وضع اليدين ووضع الركبتين والإبهامين مأخوذة في السجود ولكن اخذها ليس أخذا ركنيا
 وقال البعض ان وضع اليدين و وضع الركبتين و وضع الإبهامين غير مأخوذة أصلا في السجود وإنما هي واجبات في ظرف السجود
 ومن باب الفائدة في بحث الماهية والاجزاء المركبة في العبادات نذكر اشكال المرحوم الاصفهاني الذي تبناه الكثير من تلاميذه منهم السيد الخوئي من ان الجزء المستحب لايتعقل ان يكون هو جزء وفي نفس الوقت هو مستحب
 وعليه فقد منع من تصوير الجزء المستحب مطلقا في العبادة انما هذه مستحبات مستقلة ظرفها الصلاة وليست اجزاء مستحبة فلا معنى للجزء المستحب
 والجواب عن الاعتراض هو نفس الجواب عن من قال ان كل ما اخذ في المفهوم فهو ركن فلا معنى لان يكون الشيئ جزء ولكنه ليس بركن فالشيئ اما ان يكون من الاجزاء الداخلية او الاجزاء الخارجية
 والجواب في المقامين حلّ هذا المطلب هو ان الطبيعة ذات مراتب وهذه الأجزاء في المراتب وليست من الأجزاء في الدقة في اصل الطبيعة فان أصل الطبيعة تكون اجزائها الأركان فقط
 فالمهم هو امكان تصوير الجزء غير الركني ويمكن تصوير الجزء وليس بواجب بل هو مستحب
 والصحيحح فيما سيأتي في الباب الرابع من أبواب السجود في الوسائل من ان السجود على سبعة أعضاء ليس كما ذهب اليه الكثير من الأعلام من محشي العروة من ان السجود على هذه الامور وهي اليدين والركبتين والابهامين اصلا لم تؤخذ في مفهوم السجود بل نقول هي مأخوذة في مفهوم السجود ولكن ليس بركني
 مع انها سميت مساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فالصحيح اخذها في السجود ولكنها ليست بركنية، مضافا الى ان ملامسة الركبتين هو ملازم للتذلل والانحناء وعليه فهذه مأخوذة في مفهوم السجود ولكنها ليست بركنية
 والوجه في عدم ركنيتها هو عدم اخذها في مفهوم الانحناء والتذلل لغة ولاهناك تعبد شرعي على كونها ركن وذلك لان الركن ليس صرف الأمر به بل اطلاق الأمر بالشيئ بنحو الجد هو يفيد الركنية بينما هنا الأمر بالسجود على هذه الامور وهي الكفين واليدين والابهامين لا اطلاق فيه حيث تخصصه لا تعاد
 مضافا الى شواهد عديدة كما سيأتي في الباب الثامن من أبواب السجود في الوسائل من انه لو أراد ان يتحرك لتصحيح سجدته فله ان يحرك جميع اعضائه الاّ السجدة فهو يدل على ان قوام السجدة بالجبهة وهذه النصوص نص على ان الركن هو الجبهة وليست الأعضاء الاخرى
 وأيضا ورد هذا اللسان في الباب التاسع الحديث 2 صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن حد السجود؟ قال ما بين قصاص الشعر الى موضوع الحاجب ماوضعت منه اجزاءك فقد سلط الضوء (عليه السلام) على الجبهة ليبين ان العمدة في السجود هو الجبهة
 قال الماتن (قده)
 وهو أقسام: السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسيّة وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلل والتعظيم فالعبد اذا تقكر في فقر نفسه فانه تلقائيا سيتذكر ربوبية وتعاظم الرب
 أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان وهما معا من الأركان فتبطل بالاخلال بهما معا وهذا لاخلاف فيه من انهما معا من الاركان
 فاذا كان وجود السجدتين ركني فانه يوجب إنتفاء أحد السجدتين لانتفاء الركن مع انه ليس كذلك فالركن هو عدم السجدتين أو زيادتهما
 فوجود السجدتين من جهة الزيادة لابأس اما من جهة النقيصة فلا وهذه الضابطة ليست مبينة
 والصحيح يمكن تصوير ذلك فانه عندما نقول وجوب السجدتين فنأخذه بنحو الاستغراق للمجموع ومعه فتنضبط المسألة باعتبار ان المبطل هو الاستغراق في العدم أو الاستغراق في الوجود
 وتدل عليه صحيحة أبي بصير في الباب العاشر من أبواب الركوع فان الركوع متداخل مع السجود في كثير من الروايات والأدلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع إستأنف الصلاة فهنا يبن (عليه السلام) انه اذا اراد استدراك الركوع فتكون السجدتين زيادة سهوية الاّ انه مع ذلك تبطل الصلاة فهذا بيان الى ان الزيادة في السجدتين ولو سهو مبطل وهذه الصحيحة تدل على ان السجدتين ركن