بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الحركة التي لاتنافي الاستقرار
 مسألة 22: لابأس بالحركة اليسيرة التي لاتنافي صدق الاستقرار وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا فالمدار في الاستقرار هو على استقرار صلب الانسان أي استقراره في المكان
 مسالة 23: اذا وصل في الانحناء الى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم إنحنى أزيد بحيث وصل الى آخر الحد لابأس به وكذا العكس وذلك لان زيادة الانحناء لايشكل ركوعا اخر ولايشكلف ردا اخر من الركوع بحيث يقال هو زيادة في الركن ووان الزيادة في الركن مبطلة بل هو يعد امتداد للركوع الواجب
 نعم لو أراد ان يأتي بالذكر الواجب فالواجب عليه ان يستقر ثم يأتي بالذكر الواجب وهذا لاغبار عليه
 إنما الكلام في ان هذا المقدار الزائد من الانحناء الذي اتى به لايسبب تولد فرد آخر من الركوع وانما يعتبر هو امتداد للركوع السابق فلا اشكال فيه وكذا العكس أي لو ذهب في البداية الى الحد اللازم من الركوع ثم انخفض العنان فلايعد هذا التخفيف فردا آخر من الركوع ولايعد من زيادة الركوع
 بخلاف ما اذا وصل الى أقصى الحد بحسب مدعى السيد اليزدي ولكننا استشكلنا في وجود الحد الأعلى في الركوع نظرا لوجود روايات على ذلك
 ورواية اخرى ذكرناها في أبواب الركوع ان أحد الرواة كان يطئطئ كثيرا فقال له الامام (عليه السلام) لاتطئطئ كثيرا وقد تقدمت
 والشاهد ان هذه في أبواب الركوع الباب 18 و 19 صحيحة ابن الربيع قال رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيت وكان اذا ركع جنّح بيديه أي يزيد في العنان بخلاف ما اذا يسوي يديه
 وصحيح علي بن عقبة في أبوب الركوع الباب 19 قال رآني أبو لحسن عليه في المدينة وانا اصلي وانكث برأسي واتمدد في ركوعي فأرسل اليّ لاتفعل أي انه مكروة ولم يقل له اعد صلاتك
 وهذا بخلاف ما اذا وصل الى اقصى حد الركوع ثم نزل أزيد ثم رجع الى حد الركوع فانه يوجب زيادته
 فالضابطة عند السيد اليزدي (قده) انه مادام في حد الركوع يعد ركوعا واحدا لكنه اذا خرج من الحد ورجع في الحد فيعتبر فرض جديد من الركوع
 وقد استشكل البعض على السيد اليزدي ومنهم السيد الخوئي بان الركوع متقوم بالهوي والانحناء والمفروض انه لم ينحني عن هوي فالركوع لابد ان يكون عن قيام فلايقال هو فرد من الركوع نعم قد يقال بأن القيام بعد الركوع ليس متصلا بالركوع فاذا اتى بهذه الهيئة الجديدة المنفصلة عن الركوع السابق فهو فعل قاطع للاتصال بين الركوع السابق وبين القيام اللاحق والمفروض في القيام الاحق ان يكون متصلا غير منقطعا عن الركوع فالبطلان من هذا الجانب، وهذا مبنى جماعة من الاعلام
 لكن التأمل واضح فيما ذكره هذا الجمع من الأعلام
 فان ما بنينا عليه من ان القيام الاحق ليس تابعا للركوع السابق فالقيام اللاحق للركوع ليس تابعا للركوع نعم القيام السابق للركوع هو تابع للركوع كي يكون الركوع صادرا عن قيام أما الركوع اللاحق فليس له صلة بالركوع بل هو مقدمة للسجود كي يكون السجود عن قيام
 بل بالدقة ان القيام السابق اللاحق كليهما ليس لهما ربط للركوع أي ليس هما تابعان للركوع بل القيام في الحقيقة هو ركن بنفسه لأنه يمثل الهيئة النوعية لصلاة القائم غاية الامر ان الركوع والسجود اللذان هما ركنان يجب ان يقعا وعاء لصلاة القائم أي ان يصدرا عن قيام
 فالصحيح لدينا ان هذه الصورة الثالثة أيضا مندرجة في الصورة الثانية نعم لو بنينا على وجود الحد الاعلى للركوع او قلنا لاصق صدره ثم قام فلا يتم الاشكال فان هذا الركوع قد يقال انه ركوع قيامي وان كان الاصح انه ليس كذلك
 مسألة 24: اذا شك في لفظ العظيم مثلا انه بالضاد او بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الاذكار فالواجب كما مرّ في أذكار الركوع والسجود ليس الواجب خصوص التسبيحة بل مطلق الذكر بقدر ثلاث تسبيحات كما تقدم ذكره مفصلا وان كان الذكر المعين أفضل إلاّ انه ليس بمتعين
 فعقلا كما ان الانسان مطالب بالامتثال هو مطالب ايضا باحراز الامتثال فلا يصح الامتثال الاحتمالي اختيارا بل لابد عليه من ان ياتي بالامتثال اليقين فيجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثا او غيرها من الاذكار ولايجوز له ان يقرأ بالوجهين
 لايقال يمكن الاتيان بكلا الوجهين وهو الامتثال اليقيني بالعلم الاجمالي بأن يكرر
 فيقول السيد انه لايجوز له ان يقر بالوجهين وهنا اشكل المحشين بانه لماذا لايجوز
 الاّ اذا كان بناء السيد اليزدي ان الوجه الملحون ليس بتكراري فالصحيح كما ذهب اليه جماعة من المحشين ان الصحيح في قراءة القران الكريم أو في الاذكار أو الدعاء كله من الذكر والدعاء
 فالدعاء الملحون دعاء والذكر الملحون ذكر عقلا وعرفا وان القراءة الملحونة هي قراءة للقران بطريقة ملحونه لا انها ليست بقراءة للقران الكريم فالذي قرأ بالملحون هو قد قرأ الاّ انه قرأ بالملحون لا انه ليس بقراءة اصلا
 فمن ثم لو أتى بالوجهين فالوجه الصحيح هو الواجب والوجه الملحون ليس هو كلام مبطل للصللاة لأنه ذكر وللكلام تتمة