بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: يجوز الجمع بين التسبيحة الصغرى والكبرى
 مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار وذلك لان الواجب هو مطلق عنوان الذكر فالزائد يكون مستحب
 وان المحتملات في هذه الموارد غير متعين فقط في التخيير أو في الواجب الأقل بل هناك محتملات اخرى وهو ان يكون الواجب اما الأقل بشرط لا أو اذا تحققت الاضافة فكأنه امتداد لهذا الأقل وليس بنحو التخيير، وان السيد اليزدي (قده) يميل الى هذا الإحتمال في موارد عديدة
 فمثلا وجوب النفقة عى الزوجة وهو يحصل بمطلق التغذية فلا يقال ان الاقل واجب والزائد مستحب فالواجب اما ان يحصل بهذا او هذا
 ولكن الصحيح هنا فيما نحن فيه ان الواجب هو التسبيحة والزائد مستحب ولهذا التصويرات آثار مفيدة
 مسألة 18: اذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له ان يعدل في الأثناء الى الكبرى مثلا اذا قال سبحان بقصد أن يقول سبحان الله فعدل وذكر بعده ربي العظيم جاز وكذا العكس وكذا اذا قال سبحان الله بقصد الصغرى ثم ضم اليه والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر وبالعكس والدليل على الجواز هو ان الصغرى والكبرى أو غير التسبيح من مطلق الذكر هو ان قصد الخصوصيات الفردية غير معين فضلا عن كونه ليس بلازم فان الزوم هو طبيعة الذكر فقط
 لايقال صحيح ان بقية الخصوصيات غير لازمة ولكنها قصدية فلابد من التعميم
 فنقول نعم هي قصدية ولكنها لاتوجب التعميم، فلو قال سبحان وكان مراده التسبيح الصغرى ثم عدل وقال سبحان ربي العظيم فلا مانع من ذلك لأن هناك جامع بين سبحان ربي العظيم وبحمده وبين الله
 وخصوصية ربي العظيم أو خصوصية الله هي خصوصيات مفردة للجامع التسبيحي وهذه ليست معينة فمادام قد قصد الجامع وأتى به فالخصوصيات الفردية ليست معينة
 وهذا شاهد لما بنينا عليه في البسملة في القراءة حيث قال البعض قبل التلفظ في البسملة لابد من القصد الى السورة فلا يصح بنحو الترديد فلابد من ان يقصد سورة معينة وقلنا هناك ان هذه آية من كل سورة ولكنها آية مشتركة بين السور فتتعين بما يعقب بعده
 بل احتملنا وتمايلنا الى انه حتى لو قصد البسملة من سورة معينة فيمكنه ان يعدل منها الى غيرها
 فما يذكر هنا نفسه يذكر في البسملة في السورة
 مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية وان أصل هذا الحكم لأن ظاهر الأدلة ان الوظيفة المقررة لذكر الركوع والسجود هو الأذكار باللفظ العربي وهذا العنوان توقيفي
 نعم لو عجز عن العربية لايسقط الذكر فيأتي به بلغة اخرى وواضح ان اصلاة هي وظيفة عبادية تُنشأ بالالفاظ العربية وليست بالفاظ غير عربية
 لذا حتى في القنوت حيث أجاز البعض القنوت بغير العربية الاّ ان البعض الآخر لم يجز بغير العربية وقال بأن القنوت لابد ان يكون بالعربية واذا صار باللغة العربية فلابد من مراعاة الأداء من المخارج الحروفية
 مسألة 20: يجوز في لفظة ربي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربي وعدم إشباعه فان الكسرة عبارة عن ياء صغيرة والضمة عبارة عن واو صغيرة والواو عبارة عن ضمتين كما ان الياء عبارة عن كسرتين ومد الكسرة تكون عبارة عن كسرتين أو ثلاث
 وهنا كلام للعلامة الحلي (رحمه الله) ذكرناه في القراءة وهو الصحيح من ان هناك لغة من لغات العرب يمدون كيف ما شاءوا أي في غير موارد تعين علماء التجويد وهذا هو الصحيح وهو المشاهد ليس فقط في اللغة العربية بل حتى في اللغات الاخرى فان الاشباع لايقلب الكلمة عن قالبها العربي ولا قالبه للغوي
 وذكرنا انه يوجد نقاش متين بين الفقهاء وعلماء التجويد من ان أواخر التجويد ليست بلازمة الاّ ما كان غلطا في قواعد العربية الاّ ان يقلب الكلمة عن معناها ولذا فان الاشباع كما قاله العلامة الحلي من ان الاشباع في كل موضع لغة من اللغات لأن الاشباع والانحدار لايغير الكلمة عن معناها
 وبالنسبة لخصوص المقام ليس المراد منه الاشباع الاصطلاحي كما قاله المحشين بل المراد منه حذف الياء في ربي وهذا ليس باشباع وان كان هو اشباع في الصورة
 والصحيح كما تقدم ان ياء المتكلم في اللغة يمكن حذفها وتخفيفها والاستعاظة بالكسرة قبلها عنها
  مسألة 21: اذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب اعادته بخلاف الذكر المندوب وذلك لبقاء المحل والمفروض ان الذكر الواجب شرط الصحة أما المندوب فكما مرّ فان الإستقرار ليس شرط الصحة فيه بل هو شرط الكمال ومن ثم فلو تحرك في الذكر المندوب فليس من الازم إعادته
 بل بعض المحشين في هذه المسألة قالوا حتى في الذكر الواجب لايجب اعادته لأن حركته غير عمدية بل اضطرارية لأن سببها قهري فهو أيضا مجزي
 لكن هذا القول ضعيف لأن المحل باق ومعه فلا تجري حينئذ لاتعاد فان لاتعاد تجري في غير الأركان اذا فات المحل وامتنع التدارك أما مع امكان التدارك فلا تأتي لاتعاد لبقاء المحل
 وضابطة بقاء المحل كما في صحيحة ابي بصير الواردة في السجود حيث دلت على بقاء المحل مالم يدخل في ركن لاحق فاذا دخل في ركن لاحق فان المحل قد فات من التدارك