بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الاكتفاء بالتسبيحة الصغرى مرة في ضيق الوقت
 تتمة المسألة الحادية عشر
  قال الماتن (قده): والأولى ان يختم ذكر الركوع على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده ان الستحباب الركوع وكذا السجود وترا هو مفاد النصوص في أبواب الركوع حيث ذكرت الواحدة والثلاث والسبع وكلها أعداد وترية مضافا الى العموم الوارد ان الله وتر يحب الوتر وفي أبواب الوضوء الباب 31 يستحب ان تكون غسلات الوجه واليدين وتر واحدة سابغة والثانية مستحبة من جهة الإسباغ ولكن الكمال في ان يكون غسل الوجه واليدين اسباغا بغسلة واحدة
 والرواية التي رواها الراوي من أنه أحصى على الامام الصادق (عليه السلام) ستين تسبيحة ليس المراد به الستين ولاغير بل المراد انه احصى حتى حدود الستين، وهذا اصطلاح ويسمى العدّ العقلي في قبال العدّ التفصيلي
 مسألة 12: اذا اتى بالذكر أزيد من مرة لايجب تعيين الواجب منه بل الأحوط عدمه خصوصا اذا عينه في غير ألاول لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من التفكيك بين المرة والثلاث والخمس والسبع فيحتمل ان يريد المصنف ان التعداد واجب تخيري لا ان الأقل واجب والزائد مستحب
 نظير ماذكره الماتن في تكبيرة الاحرام فهل هي تكبيرة واحدة أو ثلاث اوخمس أو سبع لذا الكثير من الأعلام قالوا انه في تكبيرة الإحرام اذا أراد ان يأتي بالسبع فالأحوط ان لاينوي ان الاولى واجبة بل ينوي الوجوب في المجموع
 وهكذا يحتمل السيد اليزدي هنا لكن الصحيح هو ان الأقل هو الواجب لتصريح النصوص ومازاد مستحب وعندما يأتي بطبيعة الذكر في الركوع أو في السجود فقهرا يكون أول المصاديق هو الواجب لأن المفروض هو ذكر الركوع وبداعي صلاتي فيكون واجبا
 وشبيه هذا المطلب في الحج حيث التزام به جماعة وهو الصحيح من انه في حجة الاسلام لو نوى المكلف غفلة بل عمدا لو نوى الحج الندبي لنفسه فانه سيقع تلقائيا عن حجة الاسلام وتلغى النية الندبية
 وهذا ليس مثل الصلاة فلو نوى النفل في الصلاة فانها لاتقع عن الواجبة بل تكون نافلة حتى في نية النفل غير اليومي وذلك لأنه في كل آن تندب فيه الصلاة فيستحب في الليل والنهار الف ركعة بل في الليل يستحب الف ركعة نسأل الله ان يوفقا ولو ليلة واحدة في طول الحياة
 فالصحيح ان الذي ياتي به أولاً هو مصداق للوجوب والزائد هو المستحب
 مسألة 13: يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على التسبيحة الصغرى مرة واحدة فيجزي سبحان الله مرة واحدة وقد مرّ هذا البحث مفصلاً
 فقد دلت عليه روايتان
 الاولى: صحيحة معاوية بن عمار في الباب 4 من أبواب الركوع أدنى مايجزي المريض من الركوع والسجود؟ قال تسبيحة واحدة
 الثانية: معتبرة ابن حمزة والرواية صدرت عنه فترة استقامته قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال ثلاث تسبيحات ... تسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود
 مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض فلو اتى به كذلك بطل وان كان بحرف واحد منه ويجب اعادته ان كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع وبطلت الصلاة مع العمد وان أتى به ثانيا مع الاستقرار الاّ اذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق مع ان أكثر الناس لايقصدون الذكر المطلق بل يقصدون الذكر الخاص وقد وافق المصنف في ذلك الكثير من المحشين ولكننا لانوافق عليه
 والسبب في عدم الموافقة هو انه توجد جهات عديدة لما ذكره السيد منها ماتوافقه ومنها مالاتوافقه
 اما الجهات الموافقة فان أصل إجزاء الذكر الواجب لابد ان يكون مع الشرائط وهذا تام وصحيح والاّ فان المكلف لايؤدي الذكر الواجب
 أما الزاوية التي لانوافقه فهي ان المكلف لو اتى بالذكر الخاص حال الحركة فتبطل صلاته فهذا لانوافقه بل يمكن تصحيح صلاته فان هذا من بطلان الجزء وان بطلان الجزء لايقتضي بطلان الكل بل يمكن اعادة الجزء
 فزاوية الاتفاق مع السيد اليزدي هو ان الذكر الواجب لايتأتى الاّ مع توفر الشرائط ولكن نختلف معه في صورة بطلان الصلاة لو نوى الذكر الخاص ولو ندبا بل سيأتي انه حتى لو نواه وجوبا فان الصلاة لاتبطل فإن الجزء يبطل ولايبطل الكل
 والشاهد عليه
 صحيحة علي بن يقطين في أبواب الركوع الباب 4 الحديث 3 عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح فقال ثلاثة وتجزئك واحدة اذا امكنت جبهتك من الأرض فكأن الثلاث لأجل ان غالب الناس قبل الوصول الى الحد يبدأ بالذكر
 وهذه الصحيحة كما مرّ بنا هي نص في ان الذكر الواجب يشترط فيه الشرائط اما الذكر المندوب فيتسامح فيه بعدم اشتراط الشرائط
 ثم ان طبيعة المندوب حتى لو اشترط فيه شرائط الاّ ان الأصل في المندوب كونه ذو مراتب وهو من باب تعدد المطلوب لامن باب وحدة المطلوب وعليه فلو أتى المكلف بذكر خاص ركوعي غير واجد لشرائط الاستقرار فهو لايخل بكونه ذكر ركوعي خاص ندبي للركوع
 وهذا بحث عام وله زوايا عديدة ليس في الركوع فقط بل في السجود ومفاصل اخرى في الصلاة فهو بحث عام لابد من استيفائه كاملا انشاء الله تعالى