بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: زيادة التسبيحات على الثلاث
 مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق والمقصود هو الزيادة على الثلاث مرات فمبناه ان الثلاثة هي الواردة والأكثر اذا لم يكن بقصد الورود فلايوجب بطلان الصلاة لأن الذكر المطلق جزء عام مستحب في الصلاة
 وكذا الكلام بالنسبة لذكر الشهادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) في الأذان فهو ذكر واقرار لله عز وجل وهناك أمر مسلم في دين الاسلام بأن عليا (عليه السلام) ولي الله وهو الامام المفروض الطاعة فذكره من الذكر والعبادة
 أما القول بأن الاتيان به في الأذان قد يوجب التحريف فهو تبرير غير منطقي وغير موضوعي لأن الأدلة بحمد الله موجودة
 فيقول السيد اليزدي لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث ولم يستشكل به بانه يوجب تغيير هيكلة الصلاة بل هو بقصد الذكر المطلق
 فالمحصّل من الأدلة في التسبيحات الأربع هو على ثلاث مرات أما الزائد على ذلك فلا تثبته الأدلة نعم يشرع الاتيان به بقصد الذكر المطلق لابقصد الورود
 وهذا شبيه فتوى العلامة الحلي (قده) في منتهى المطلب من ان ذكر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) داخل الصلاة بوصف الامامة هو من أذكار الصلاة العامة
 وتقدم سابقا ان ابن أبي عقيل والشهيد في الذكرى وميرزا محمد باقر الخراساني وقبله صاحب البحار ذهبوا الى ان التسبيحات الأربع لو أتى بها زيادة على الثلاث فهي مستحبة بنحو الخصوص
 والدليل على ماذهبوا اليه من ان الإتيان بالأكثر بعنوان الورود الخاص والأمر الندبي الخاص في الركعتين الأخيرتين هو الطائفة الأولى التي مرت في التسبيحات فهي دالّة على الذكر المطلق
 منها صحيحة زرارة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء
 ومنها صحيحة اخرى لزرارة ان الركعات السبع التي اضافها رسول الله (صلى الله عليه واله) ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير
 ومنها رواية علي بن حنظلة حيث قال سئل الامام (عليه السلام) هل أقرء الفاتحة في الأخرتين أو أذكر فقال ان شئت فقرأ أو ان شئت فاذكر الله
 وروايات عديدة مرت بنا دالة على ان مطلق الذكر والتسبيح هو المقصود
 لايقال ان هذا في صدد أصل تشريع التسبيح لافي خصوصيات تفاصيل التسبيح فالاطلاق لايعتمد عليه بمفرده
 فنقول نضم الى هذا الاطلاق ضميمة وهي ان نفس ماورد من السنة في التسبيحات ما أقتصرت على شاكلة واحدة بل الصياغات متعددة للتسبيحات وهذا داعم الى كون الاطلاق مراد
 وحينئذ فبضميمة تنوع السن الأدلة و الجانب الأدنى المقصود دون الحد الأعلى فيكون دليلا على المشروعية الخاصة
 ولدينا مثل هذا بعينه في التشهد في الصلاة فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم في التشهد ليس في التشهد شيئ مؤقت وورد بلسان آخر في التشهد أدنى مايجزئك في التشهد الشهادتين وعنصر ثالث في التشهد هناك السن متعددة في صياغات التشهد اشهد ان الجنة حق والنار حق والصراط حق وغير ذلك من الألسنة المتعددة في التشهد فبضم العناصر الى بعضها يظهر ان التشهد فيه سقف أدنى وليس فيه سقف أعلى
 وبحسب الأدلة الاعتقادية ان الاعتقاد بعلي ولي الله أعظم من الاعتقاد بالمعاد خلافا لما توهمه الكثير من متكلمي الخاصة وعليه براهين عديدة قرانية وغير قرانية متواترة
 السيد الخوئي في الشهادتين ذكر بانهما من أساسيات الدين وقال ان الأدلة مستفيضة ان من تشهد الشهادتين دخل في الاسلام لكنه قال ان الصحيح بحسب أدلة المعاد انه لابد من الاعتقاد به وهذا ليس بتام فان انكار المعاد مخرج من الحصن اما جعل السيد الخوئي وتلاميذه المعاد من مدخلات الحصن فهذا غير تام
 فبحسب الأدلة القرانية والروائية والعقلية ان رتبة المعاد دون الاعتقاد بالشهادة الثالثة
 فالمقصود ان التركيب في أدلة التشهد كالتسبيحات في الركعتين الاخيرتين فعنصر فيه الذكر المطلق كالتشهد المطلق وعنصر أدنى التسبيحات في الركعتين الاخيرتين ثلاثة وفي التشهد أدناه الشهادتين وعنصر ثالث وهو اختلاف السنة التسبيحات في الأخيرتين واختلاف السن التشهد فجمعها مع بعضها يتحقق ان الشهادة لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) أعظم من الشهادة بالجنة وأعظم من الشهادة بالنار وبالمعاد
 مسالة 12: اذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالاحوط ان يقصد القربة ولايقصد الوجوب والندب وبعبارة اخرى ان البحث في هذه المسألة هو ان التسبيحات الأربع مرة واحدة أو ثلاث مرات تخيير شرعي بين واجبين أو ان الواجب هو المرة الواحدة وما زاد هو مستحب
 والثمرة ليست في القصد فقط بل بناء على التخيير بين الواجبين الشرعيين فلايجوز الاتيان بالتسبيحات الأربع مرتين وأما بناء على ان الواجب هو المرة الواحدة للتسبيحات الأربع ومازاد هو مستحب فالمرتين أيضا يكون مشروعا