بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: لو عزم على قراءة الحمد فله العدول الى التسبيحات
 كان الكلام في المسألة الخامسة ووصلنا الى قول السيد الماتن (قده) ولايجب الاعادة وان تذكر قبل الركوع لأن الروايات الواردة في اغتفار هذا النقص بمجرد المجيئ به ولو كان في وسط الذكر ففيها تعميم فلو اتى بالكلمة خطأجهرا او اخفت فیها والحال ینبغی ان یجهر بها فالاحتياط هنا ثابت من الاطلاق
 مسالة 6: اذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له ان يعدل عنه الى التسبيحات وكذا العكس بل يجوز العدول في اثناء أحدهما الى الآخر وان كان الأحوط عدمه والوجه في ذلك هو ان العزم والقصد لايعين الامتثال فمجرد القصد لايوجب تعيين الامتثال وهو من قبيل تبييت النية فلايوجب تعيين ولامحاصة
 نعم لدينا في الحج فلو لبيت في الحج وقد نويت نسكا معينا فيتعين عليك الدخول في ذلك العمل فيكون شبيه النذر فالتلبية كالنذر فهي تعهد وعندها يأتي الخطاب واتموا الحج والعمرة لله ولذا قال تعالى فاليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فانه عهد والتلبية هي عهد وكذا الكلام في الصلاة فهي على ماافتتحت عليه فالنية ملزمة ككونها واجبة أو مستحبة
 لذا يقول الماتن بل يجوز العدول في اثناء أحدهما الى الآخر وهنا لايأتي المبنى القائل بحرمة ابطال الأعمال لأن مدرك المشهور لحرمة إبطال الصلاة ليس هو عموم قوله تعالى ولاتبطلوا اعمالكم بل مدركهم في الحج واتموا الحج والعمرة لله فالاتمام بعدد الابتداء واجب ومدركهم في الصلاة هو العموم المستفيض من ان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا لايتأتى في الجزء اذا اخترته فانه يمكن تبديله لأن العدول هو التبديل وهو ليس زيادة وان كان الأحوط عدمه حيطة من عنوان الزيادة وماشاكل ذلك
 مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات فالأحوط عدم الإجتزاء به وكذا العكس نعم لو فعل ذلك غافلا من دون قصد الى احدهما فالأقوى الإجتزاء به وان كان من عادته خلافه فالشق السابق أن يقصد أحدهما ويسبق لسانه الى الآخر بينما الشق الثاني أن يفعل ذلك غافلا من قصد أحدهما
 والفرق بين القسم الأول والثاني فلو كان هذا الارتكاز لايصحح اختيارية الفعل وقصدية الفعل وعبادية الفعل فهذا المقدار من القصد يصحح اختيارية الفعل وقصديته وعباديته فالسابق هو كذلك
 وكأن الماتن هنا يريد ان يقول ان في القسم الاول هناك قصد تفصيلي لم يؤثر أثر الارتكاز بينما في القسم الثاني لايوجد قصد تفصيلي بل الموجود هو قصد ارتكازي
 ولكن لايستطيع الانسان أن يماشي الماتن في هذه المسألة ففي الأفعال القصدية والاختيارية ومنها العبادات فهي قائمة بالقصد والاردة
 فأيّ درجة من القصد يلزم في هذه الافعال فهل تستلزم القصد المفصّل التفصيلي أو القصد الارتكازي أو الاجمالي وبعبارة اخرى القصد والنية والعظم ذو درجات تشكيكية يقول الامام زين العابدين (عليه السلام) اللهم وفّر نيتي فكأن هناك وفور ونضوب في النية ففي الافعال القصدية والاختيارية أيّ درجة يستلزم من القصد
 وان الأفعال الانشائية وهي القصدية وهي علاوة على القصد المعتبر في الإختيار تحتاج الى قصد تفصيلي في المعنى وهو مايدل على ان القصد درجات وليس درجة واحدة واعتباره في الأفعال ذو درجات
 فمثلا في قتل شبه العمد ان أصل الفعل الضارب قد قصد الضرب ولكنه لم يقصد القتل فيكون القتل شبه العمد والقتل الخطئي هو ان أصل الفعل اختياري ولكن لاقصد للقتل
 وان من سب الله عزو جل أو الرسول (صلى الله عليه واله) أو مقدسات الدين في حالة الغضب فيقول السيد الخوئي يجب قتلهم لكنهم ليسوا مرتدين وذلك لأنهم في حالة الغضب ليس قاصدا للردة والخروج عن الدين فان الردة عن الدين هو عنوان انشائي يحتاج الى قصد مركز وهذا الفعل اختياري وهو الكبيرة الموبقة وهذا يدل لعى ان الافعال الاختيارية ذات درجات في القصد وقد وقع بين الاعلام نقض وابرام كبيرين
 عموما في باب العبادات الفقهاء المتقدمين كانت لهم شمرة كلامية فكانوا يشترطون في النية الخطور فلابد من خطور النية في الذهن حين العمل ولايكتفون في النية بالارداة والداعي الارتكازي فلابد في بدأ العمل بالخطور بينما من أتى بعد الشهيدين اكتفى في النية بالداعي وهو القصد التفصيلي المبطّن ويسمى الارتكاز بينما الخطور هو نوع من التجدد والانشاء للقصد، فالقصد درجات
 جماعة من الأعلام قالوا في بداية الصلاة لابد ان يكون بنحو تفصيلي ولكن بقاء يكفي الداعي الارتكازي بينما المتأخرين قالوا يكفي القصد ان يكون الداعي حين بدأ الصلاة وهو التكبير نعم قبل الصلاة لابد ان يكون ملتفتا لكن لايجب ان يكون الخطور باقيا الى حين تكبيرة الاحرام
 فخلاف بين الفقهاء وهو هل ان القصد الارتكازي مفيد في بداية العبادة او لا؟ لكن هذا في مجموع الصلاة ولكن في الأجزاء فهم قبلوا واتفقوا على الاجتزاء بالداعي والقصد الارتكازي
 ومعه فتفصيل الماتن فيه اشكال لكن المبرر لتفصيل الماتن هو انه في الشق الأول له قصد تفصيلي مخالف فكأن القصد الارتكازي ضعيف وصدور الفعل والارادة عنه محل تأمل فهو من باب الخطأ لامن باب الفعل الارادي بخلاف الثاني فان القصد الارادي لم يخالفه قصد أقوى، وهذاوجه كلام الماتن وللكلام تتمة