بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: العاجز عن تعلم القرائة
 المسألة 33: من لايقدر الاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف أجزئه ذلك ولايجب عليه الائتمام وهذه المسألة هي نفس المسألة السابقة الاّ ان المكلف هنا أي مع عدم القدرة على القرائة بصورة صحيحة يكون معذورا، ولم يفتى أحد من الأعلام في هذ المسألة بلزوم الائتمام
 نعم تتعين عليه الجماعة عقلاً لاوضعاً، فان التعين الوضعي يوجب عدم صحة الجماعة ولايصح الخيار الآخر، بينما اذا تعين عقلا فان جميع الخيارات صحيحة
 ففرق بين التعيّن العقلي والتعيّن الشرعي فتعيّن الأهم يعبر عنه بالتعيّن العقلي لا التعيّن الشرعي الوضعي
  ونفس التعيّن الشرعي تارة تعيّن شرعي تكليفي وتارة تعيّن شرعي وضعي
 فالتعيّن ثلاثة أنواع وهي: تعيّن عقلي وتعيّن شرعي تكليفي وتعيّن شرعي وضعي
 والفرق بين التعيّن الشرعي الوضعي والشرعي التكليفي هو ان التعين الشرعي التكليفي لاتكون الصحة منحصرة به فهي ممكنة في الخيار الاول والثاني، أما التعيّن الشرعي الوضعي فان الصحة منحصرة به
 ففي حج الحائض مثلا نرى ان الفتوى الآن للسيد الخوئي وغيره هي ان الحائض قبل الاحرام مأمورة بحج القران، وأما اذا حاضت بعد الاحرام فالأدلة تقول بالتخيير بين التمتع والقران، بناء على التعيّن الوضعي
 بينما جماعة من القدماء لايقبلوا التعيّن الوضعي فمتى ماطرء الحيض فلها ان تبدل الحج من التمتع الى القران والعكس، وذلك لأن هذا الأمر من الشارع الذي ظاهره التعيين هو اما تعيين تكليفي أو ارشاد عقلي وليس تعيين وضعي
 ويتّكل السيد الخوئي (قده) وتلاميذه على ان الأدله والأوامر في المركبات ظهورها الأولي وضعي ومعه فيكون التعيّن كله وضعي
 وهذا صحيح ولكن من قال ان هذه قرينة لايزاحمها قرائن مزاحمة أقوى منها في بعض الموارد
 والصحيح فيما نحن فيه هو ان صلاة المقصر الفرادى صحيحة ولاتعيّن وضعي في البين فضلا عن القاصر
 والوجه في القاصر ما تقدم في موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول انك ترى من المحرم من العُجم لايراد منه مايراد من العالم الفصيح وكذا الأخرس في القرائة في الصلاة والتشهد وما اشبه ذلك فالأخرس بمنزلة العجم والمحرم لايراد منه من العاقل المتكم الفصيح ... فالرواية مطلقة ولم يقل اذا لم يقدر على الجماعة، وهذا في القاصر
 وأما الوجه في المقصر فدليله مامر بنا من ان الجماعة ليست عدل تخييري في المتعلق، فليس من الازم في الواجب المعلق ان يوجد المكلف القيد الاختياري الذي علّق عليه الواجب