بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: موضع الجهر والاخفات
 المسألة 24: لافرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلاً بهما أو جاهلاً في محلهما فالجهل في الشبهة الحكمية قد يكون بأصل الحكم أو الأعم
 أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والاخفات فالاقوى معذوريته في الصورتين كما ان الأقوى معذوريته اذا كان جاهلاً لأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القرائة عليه، نعم لو التحق المأموم بالامام وهو آخذ بالركوع لايجب عليه القرائة
 فهذه شبهة حكمية أيضا
 فالشك في الشبهة الحكمية تارة في أصل الحكم وهو المحمول، وتارة في موضوع الحكم، وتارة في متعلق الحكم وهو الجهر والاخفات
 هنا لو انتهت صلاة الجماعة فحكمها حكم الصلاة الاخفاتية
 كما ان الأقوى معذوريته اذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القرائة فهو معذور
 والمعذورية وان كان عنوانها ظاهر في المعذورية التكليفية ولكنها في كلام القدماء بل والأدلة الواردة استعملت في المعذورية الوضعية بمعنى صحة العمل الناقص
 فكثير ما استعملت المعذورية بالمعذورية الوضعية أيضا ولم تستعمل فقط في التكليفية
 وان كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الاحوط فيه في خصوص المأموم وفي الصورتين الاولتين الاعادة أي اشتبه بلحاط موضوع الحكم أو علم إجمالاً ولم يعلم الموارد
 المسألة 25: لايجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي، وأما معه فالأحوط إخفاتهن، وأما في الإخفاتيه فيجب عليهن الاخفات كالرجال، ويعذرن فيما يعذرن فيه ففي الصلاة الجهرية المرأة مخيرة وليست ملزومة ولم يحكى الخلاف في هذا الحكم
 ويدل عليه مضافاً الى السيرة القطعية مصحح علي بن جعفر في أبواب القرائة الباب الواحد والثلاثون عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن المرأة تأم النساء ماحد رفع صوتها بالقرائة أو التكبير؟ قال قدر ماتسمع
 قال وسالته عن النساء هل عليهن الجهر في الفريضة والنافلة؟ قال لا، الاّ ان تكون امرأة تأم النساء فتجهر بقدر ماتسمع قرائتها وهو تصريح بنفي الكلفة