الأستاذ السند

بحث الفقه

33/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قراءة سورتين أو أزيد في الركعة الواحدة
 نقطة أخيرة في مسألة اتحاد سورة الفيل ولإيلاف والضحى وألم نشرح، وهي:
 ان الشيخ الطوسي وجملة من المتأخرين قالوا تقرء بدون البسملة بينهما باعتبارهما سورة واحدة
 بينما جملة اخرى من الفقهاء كأبن ادريس وغيره قالوا بالفصل بينهما بالبسملة وكذا العلامة في بعض كتبه
 فالاعلام بين من ذهب الى لزوم البسملة بين السورتين وبين من لا يذهب الى ذلك
 والصحيح هو ان البسملة مادامت مدونة في القران الكريم فلابد من الاتيان بها لان هذا التدوين متواتر باعتبار قطعية القران الكريم بهذا النحو
 ومن أحد الادلة الدالة على جزئية البسملة في السور القرانية هو تدوين البسملة في القران الكريم
 ودعوى كون التدوين اعم من ان تكون البسملة جزء السورة لايلتفت اليها
 والغريب من جملة من الأعلام في الجواب هنا قالوا ان تدوين البسملة بين السورتين أعم من كونه للجزئية او للتبرك فهذا الكلام لامجال له
 باعتبار ان ظاهر التدوين جيلا بعد جيل ويدا بيد كونه تدوينا للقران الكريم
 المسألة 10: الاقوى جواز قراءة سورتين او ازيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة وهذا مايعرف بالقران
  والقران منهي عنه في ركعات الصلاة في الفريضة ومنهي عنه في الطواف وحتى في طواف النافلة
 فلاقران في السور ولاقران في الطواف ولاقران في الصوم اي صوم الوصال
 حكي الاجماع على النهي عن القران بين السورتين
 وفي امالي الصدوق انه من دين الامامية
 وفي الانتصار انه مما انفردت به الامامية
 وصرح بعضهم بالبطلان
 المحقق الكركي عمم القران بتكرار الاية وبتكرار السورة الواحدة نفسها
 وظاهر كلمات كثير من الاعلام ان القران بين السورتين يصدق لو اتى بايات او بسورة اخرى لابقصد قراءة السورة بعد الحمد بل اتي بها لاجل ان مطلق قراءة القران بالصلاة هو ذكر الله فهو عبادة فمع ذلك يتحقق القران بذلك
 فلو أتى بايات بقصد القرانية فانه يصدق القران أما لو به بقصد الدعاء فلايصدق القران
 ومنه هذه الموثقة في أبواب القراءة الباب التاسع قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة؟ قال لابأس
 الروايات الناهية عن القران
 فقد وردت في الباب الثامن من أبواب القراءة في الصلاة من كتاب وسائل الشيعة
 صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقرء السورتين في الركعة الواحدة؟ فقال لا لكل سورة ركعة فالظهور الاولي للاوامر والنواهي المتعلقة بالعبادات ان مفاده وضعي
 ومعه فعندما قال (عليه السلام) لا لكل سورة ركعة فيستفاد منه الظهور في الفساد بخلاف ما اذا استفدنا المفاد التكليفي المحض
 واجمالا فهذه الصحيحة لها ظهور وليست صريحة
 موثقة زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إنما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلابأس
 والروايات الناهية كثيرة ولكن النهي فيها لايصل الى درجة النصوصية بل هو بقدر الظهور
 وموثق اخر لزرارة في نفس الباب قال سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود وذلك في الفريضة فاما في النافلة فليس فيه بأس باعتبار ان السورة فيها تعظيم الله فلابد من اعطاء حقها