الأستاذ السند

بحث الفقه

32/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: البسملة جزء السورة
 كان الكلام في ذيل المسألة الخامسة عند قول الماتن (قده):
 نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة لكن في الغالب يكون تعيين السورة من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد وقد مر بنا مرارا ان باب المندوبات لاسيما في الصلاة طبيعته مبني على تعدد المطلوب اي في الاصل هو على مراتب
 وان ارادة وحدة المرتبة في المندوبات يحتاج الى الدليل لان الغالب في المندوبات هو تعدد المطلوب
 وقلنا اذا كان دليل الشيئ مشتركا بين النافلة والفريضة فحينئذ يكون لسانه لسان الشرطية او الجزئية اللزومية
 اما اذا كان دليل الجزء او الشرط مختصا بالنافلة فقط فظهوره في اللزوم الوضعي محل تأمل بل هو ظاهر في الندب الوضعي الاّ اذا كان في لسان الدليل الخاص للنافلة ان هناك اثرا خاصا بالنافلة بهذه الهيئة فهنا يكون ظهور في البين لوحدة المطلوب
 اذاً في دليل النافلة الخاص الذي تضمن اثرا خاصا للنافلة يكون هناك وحدة مطلوب للعنوان الخاص
 فتحصل ان الدليل المختص بالنافلة لايكون له ظهور في وحدة المطلوب وانما من باب تعدد المطلوب الاّ اذا تضمن الدليل الخاص بالنافلة اثرا خاصا متقوم بهذه القيود الخاصة فيكون له ظهور بان هذه القيود والشرائط كوحدة مطلوب للاثر لا لأصل طبيعة النافلة
 المسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل وان وجبت بعارض فيسجد بعد قراءة ايتها وهو في الصلاة ويتممها وتدل على ذلك كثير من الروايات كما تقدم
 منها ذيل موثق سماعة في الباب الاربعين من ابواب القراءة في الصلاة قال من قرء باسم ربك فاذا ختمها فاليسجد ولاتقرء في الفريضة واقرأ في التطوع وهذه نص على انه يجوز قراءة العزائم في النافل واذا قرأ العزيمة يسجد بعد ذلك ثم يواصل الصلاة
 وكذا موثق زرارة في نفس الباب
 وكذا في صحيح علي بن جعفر في نفس الباب
 فالامر واضح انه في النافلة يسوغ ولكن هل يبنى على الكراهة او لا يبنى فهذا بحث اخر
 المسألة 7: سور العزائم اربع الم السجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ووردت بذلك جملة من النصوص في الباب الثاني والاربعين من ابواب القراءة
 خلافا للعامة فان كل اية فيها السجدة لابد فيها عندهم من السجود
 المسألة 8: البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة برائة وعندنا تسالم عدا من شذ من الامامية على ان البسملة جزء من كل سورة
 قال الشيخ في الخلاف عند نقل اقوال العامة وقال الشافعي انها اي البسملة اية من اول الحمد بلا خلاف بينهم وفي كونها اية من كل سورة قولان احدهما نها اية من كل سورة والاخر انها بعض اية من كل سورة وانما تتم مع مابعدها فتصير اية وقال احمد واسحاق وابو ثور وابو عبيدة وعطاء والزهري وعبد الله بن مبارك انها اية من اول كل سورة حتى انه قال من ترك بسم الله الرحمن الرحيم ترك مائة وثلاثة عشر اية
 اذاً الجماعة قالوا بانها جزء القران
 وقال ابو حنيفة ومالك والاوزاعي وداوود ليست اية من فاتحة الكتاب ولامن سائر السور وقال مالك والاوزاعي وداوود يكره ان يقرءها في الصلاة بل يكبر ويبتدأ بالحمد الاّ في شهر رمضان والمستحب ان ياتي بين كل سورتين للتبرك ولاياتي بها في اول الفاتحة
 فالمالكية والظاهرية لم يكتفوا بنفيها من جزئية القران بل قالوا بكراهة قرائتها
 وهذ هي أقوال العامة
 بينما نحن الامامية كما مرّ بنا قائلون بالتسالم على انها جزء من القران الاّ من شذ وهو بمعنى الوسوسة لا انه يدعي النفي
 ويدل على جزئتها
 اولاً: تدوين البسملة في المصحف الشريف المتواتر بين أيدي المسلمين جيلاً بعد جيل
 فالرسم القرآني للمصحف الشريف هو قطعي ويقيني وتسالمي بين المسلمين بل حتى حفظ القران الكريم في الصدور ففيه البسملة في البداية
 ولايتوهم نسخ التلاوة فانه يحتاج الى دليل قطعي