الأستاذ السند

بحث الفقه

32/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قراءة العزائم في الصلاة
 كان البحث في تتمة المسألة التي ذكرها الماتن وهي مالو قرء سورة العزائم سهوا ثم تذكر بعد القراءة لاية السجدة
 فهل وظيفته الايماء ولايسجد سجدة التلاوة او انه يلزم بسجدة التلاوة اثناء الصلاة ولكنه يعيد الصلاة
 ثم على الايماء هل يكفيه عن السجود او انه لابد من السجود بعد الصلاة
 وعلى السجود هل تبطل صلاته لسجود التلاوة او ان سجود التلاوة لايبطل الصلاة لان القراءة سهوية
 وتقدم ان ذكرنا في ذلك صحيحة الحلبي وموثق سماعة
 ايضا مصحح علي بن جعفر في ابواب القراءة الباب الاربعين قال سالته (عليه السلام) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها او يسجد ثم يقوم فيقرء يغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولايعود يقرء في الفريضة بسجدة هذه المصححة كموثق سماعة وصحيح الحلبي دالة على ان الوظيفة عن القراءة للعزائم هي سجود التلاوة في الاثناء
 وظاهر هذه الروايات ان السجود للتلاوة في الاثناء لايبطل الصلاة بدلالة انه (عليه السلام) لم يبين انه يعيد او يكبر او غير ذالك، بل قال (عليه السلام) ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع وظاهر هذا اتصال واستمرار الصلاة
 وان استظهر كاشف اللثام من كلام الامام (عليه السلام) انه يعيد الصلاة
 وهذا الاحتمال خلاف الظاهر ولايصار اليه الاّ بقرينة فان ظاهر هذه الروايات ان الصلاة مستمرة
 مع ان نفس هذه المصححة قرينة اخرى خاصة دالة على الصحة وهي قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية ولايعود يقرء في الفريضة بسجدة فان السهو ليس فيه اعادة
 وان كان المراد من لايعود انه لايكرر قراءة السجدة عمدا لكن استظاهر الصحة باعتبار ان لايعود يعني انه لايزال في الصلاة
 أيضاً صحيحة بن سنان قال سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل سمع السجدة تقرء قال لايسجد الاّ ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت تصلي في ناحية فلا تسجد لما سمعت
 فهذه الطائفة الاولى دالة على ان وظيفة من قرء سهوا هو السجود للتلاوة اثناء الصلاة ولاتبطل الصلاة
 الطائفة الثانية: ماظاهره الاكتفاء بالإيماء في الفريضة او انه يسوغ تأخير سجدة التلاوة بعد الصلاة
 مثل صحيح على بن جعفر في أبواب قراءة القران الباب الثالث والاربعون قال سالته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء اخر السجدة قال يسجد اذا سمع شيئاً من العزائم الاربع ثم يقوم فيتم صلاته الاّ ان يكون في فريضة فيومئ برأسه ايمائاً فصدر الرواية وارد في النافلة او في السماع والاستماع
 وهذه الصحيحة تفصّل ففي النافلة يسجد ويتم صلاته وفي الفريضة يومئ برأسه
 أيضاً صحيحة علي بن جعفر في أبواب القراءة الباب الثالث والأربعون قال سألته عن الرجل يكون في صلاة الجماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع؟ قال يومئ برأسه ففي الفريضة اذا استمع يومئ
 وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في أبواب القراءة في الصلاة الباب التاسع والثلاثون قال سالته عن الرجل يقرء السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم فتدل على السجود
 وفي هذه الصحيحة دلالة زائدة وهي انّ سجدة التلاوة لاتسقط بفوت الفورية
 الجمع بين الروايات
 تقدم ان كل جانب من الروايات فيه دلالة على انه وارد في الفريضة فقد يقال ان الإيماء أوفق فانه جمع بين الحقيّن والتكليفين باعتبار ان الصلاة لايزاد فيها ومن جهة مراعاة سجدة التلاوة بعد الصلاة فانها لاتسقط بفوت الفورية
 فمع تزاحم واجبين وهما صحة الصلاة من جهة وسجدة التلاوة من جهة اخرى فيصار الى ان الايماء هو نوع بدل اضطراري ومن ناحية نراعي سلامة صحة الصلاة فبعد الصلاة يسجد للتلاوة ليكون قد راعى كلا الواجبين المتزاحمين
 فعلى رأي المعاصرين ان المانع هي السجدة فلاجل مراعاة كلا الواجبين وهما صحة الصلاة وسجدة التلاوة يومئ لسجدة التلاوة
 لو قيل هل ان سجدة التلاوة واجب موسع أو مضيق ؟
 الجواب ان الفورية هي أمر مضيق ولكن اصل الواجب الفوري ليس مضيقا
 فلو ابتلى الفقيه في التزاحم بين واجب فوري ليس بمضيق وواجب اخر مضيق فالتقديم يكون للواجب الاخر لانه مضيق بينما الواجب الفوري فوريته مضيقة لا اصله مضيق
 ونكتة اخرى وهي انه يومئ ثم يسجد بعد الصلاة فالايماء بدل اضطراري ومع كونه بدل اضطراري فلماذا يعيد؟
 الوجه في ذالك ان هذا البدل الاضطراري يتدارك فيه الوقت فقط او الفورية اما اصل الواجب فلم يتم تداركه ويكون التدارك بلحاظ اصل الواجب
 وهذه النكتة بناء على مبنى المتأخرين القائلين بالإيماء واعادة السجدة