الأستاذ السند

بحث الفقه

32/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: قراءة العزائم في الصلاة
 كنا في استعراض طوائف الروايات الواردة في قرائة العزائم في الصلاة
 وكانت الطائفة الرابعة هي مادل بظاهره على ان وجه البطلان في قراءة العزائم هو السجود المأتي به لزيادته المبطلة في الصلاة ففي موثق زرارة لاتقرء في المكتوبة بشيئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ومثلها صحيح علي بن جعفر
 والطائفة الخامسة مادل على عدم البطلان بقرائة العزائم والسجود له وانه مكروه سألته عن امام يقرء السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم فاطلاقها مقيد ومحمول على السهو والغفلة في مقابل الروايات الاخرى والاّ فيحمل على التقية
 فهذه الطائفة الدالة على الجواز بشكل مطلق ليست معارضة اما لانها مطلقة وهي قابلة للتقييد وهناك روايات مقيدة أو لابد من حملها على التقية لانه مبنى العامة
 وهذه هي الجهة الاولى في المبحث
 اما الجهة الثانية وهي هل ان وجه البطلان هو قراءة الاية نفسها او هو السجدة للتلاوة المعلول لقراء العزائم
 ذهب المتاخرون الى انه هو السجود فان موثقة زرارة يقول لاتقرء في المكتوبة بشيئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة
 أو مصحح علي بن جعفر قال سالته عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع وذالك زيادة في الفريضة ولايعود يقرء في الفريضة بسجدة
 لذا بنى المتأخرون على ان سجدة التلاوة هي الزيادة المبطلة للفريضة ومن ثم ذهب البعض الى اننا لو كنا وادلة الزيادة فنقول ان مجموع الركعة زيادته مبطلة اما الاجزاء فزيادتها لادليل على البطلان وببركة الروايات الحقنا الركوع والسجود، وبعضهم قال لو كنا ونحن فلا نحكم بان زيادة الاجزاء عمدا مبطلة لهذه الادلة
 اذاً لو جعلنا المانعية لاجل نفس قراءة العزائم فان الصلاة تبطل سجد او لم يسجد واما اذا قلنا ان المانعية هي سجد التلاوة فلو قرأ عمدا وعصى فورية سجدة التلاوة فان الصلاة لاتبطل
 وثمرة اخرى وهي: اذا كانت المانعية هي قراء العزائم فان قراءة العزائم لايكون امتثالا لجزئية السورة في الصلاة ولابد من الاتيان بسورة اخرى فانها مانع ولايمكن ان تكون جزء أما على المبنى الذي يقول ان المانع هو السجدة لاقراءة العزائم فلو اتى بالعزائم سهوا فلاباس به ويكتفي بها لان المفروض انها ليست مانعا
 قال المتأخرون ان المانع هو سجدة التلاوة استنادا الى التعليل الوارد في الروايتين فان السجود زيادة في المكتوبة
 متأخروا هذا العصر قالوا ان هذه الزيادة للسجود الماتي به بنية التلاوة زيادته تعبدية لان الساجد لسجدة التلاوة لايقصد انها سجدة صلاتية بل يقصد منها سجدة التلاوة وهي سجدة خارجة عن الصلاة مع ان الزيادة انما تتحقق لو قصد منها الجزئية فالزيادة هنا تعبدية من الشارع والاّ هي حسب القاعدة ليست زيادة
 لكن الصحيح ان المفاد ليس كما قرروا
 اولا: ان اغلب النهي في الطوائف انصب واسند الى نفس القراءة للعزائم فالمنهي عنه هو نفس القراءة لاسجود التلاوة
 ثانيا: ان اعلام المتاخرين فسروا الزيادة بالزيادة التعبدية مع انه يمكن تقريب اخر وهو ان نفسر الزيادة بكونها على القاعدة
 ببيان ان العامة استدلوا استدلالاً معكوسا فقد بنوا على انه لو سجد سجدة شكر في الصلاة فهي زيادة اما لوسجد سجدة التلاوة فليست زيادة وعللوا ذالك بان سجدة الشكر سببها ليس من الصلاة فهي زيادة بينما سجدة التلاوة من الصلاة فهي ليست زيادة
 والعكس هو الصحيح فان سجدة الشكر لم يعتبرها من الصلاة فهي ليست زيادة بينما سجدة التلاوة سببها جزء الصلاة فاذا كانت جزء الصلاة فلامحالة انها تكون زيادة فيصح كون السجود للتلاوة زيادة في المكتوبة
 ومثله اعمال منى فمشهور المتقدمين لايرونها من اعمال الحج بل هي واجبة مسببة عن الحج فهنا كذالك فان سجدة التلاوة لم يات بها بقصد الصلاة لكنها مسببة من السورة فلذا يقول لاتقرأ فتسجد فتكون زيادة
 فتحصل
 النقطة الاولى: ان قراءة سورة العزائم بنفسها مانع
 النقطة الثانية: ان المانعية ليست سجدة التلاوة فان سجدة التلاوة ليست بقصد الجزئية انما اصبحت زيادة باعتبارها من توابع الجزء وقد اقحمت في الجزء
 النقطة الثالثة: ان مركز المانع ليس نفس السورة بل هي اية العزائم وبالدقة المانع هو نفس الكلمة التي فيها الامر بالسجود فالمانع ليست كل السورة بل ليست كل الاية بل خصوص الكلمة للعزائم