الأستاذ الشیخ محمد السند

بحث الفقه

32/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: قراءة السورة قبل الحمد

 كنّا في مسألة لو قرأ السورة عمداً قبل الحمد

 فذهب الماتن والاعلام الى البطلان والوجه الذي تمسكوا به هو الزيادة

 وتقدم انه يمكن تقريب الزيادة بمجرد المجيئ بالشيئ في غير موضعه

 وذكرنا انه في قاعدة الزيادة لانلتزم بتحققها في الاجزاء القولية في الصلاة لان الزيادات القولية في الصلاة كلها ذكر الله وذكر الله من الاجزاء المستحبة في الصلاة

لايقال مع قصد الجزئية يكون المصلي قد قصد التشريع والتشريع مبطل للصلاة فانه محرم

فنقول ان التشريع يحرم الشيئ الذي حصل يه التشريع لكنه لايبطل كل العمل

قد يقال انه كلام الآدمي ومعه فيبطل العمل

فنقول ان هذا لايقلب العمل الى الزيادة ولا الى كلام الادمي، فان السورة بعد فرض كونها محرمة لا تنقلب ماهيتها من قرائة القران الى غير قراءة القران

 ومن الشواهد على ذالك ان الحائض يكره عليها قراءة سبع او سبعون آية فالكراهة او الحرمة لاتقلب قرائتها للقران الى كونه ليس بقران

 فالتشريع هو الذي يقع بقصد الجزئية الواجبة وهو محرم والاّ فنفس قراءة القران الكريم هي ماهية مطلوبها لانها ذكر الله تعالى

 وقد نص الاعلام ان الدعاء في أي موطن من الصلاة بلغ ما بلغ هو من الصلاة ولا اشكال فيه وكذا قراءة القرآن في كل موطن من الصلاة لا اشكال فيه عدا القران الذي سيأتي الكلام عنه مع ان الكثير يذهبون الى كراهته لا الى عدم مشروعيته

قال البعض انه مخالف للترتيب ومخالف للامر بالبدء بالفاتحة

والجواب المفروض انه سيعيد السورة فيكون ذالك مراعاة للترتيب فالبدء بالاجزاء الواجبة متحقق بالفاتحة واما الاجزاء المستحبة فلامانع من تقديمها وتداخلها في الوسط

 فالصحيح ان الترتيب لايختل لانه سيراعي فمجرد التقديم لاينافي، ولوقصد الوجوب فهو قصد لغو لانه لابد من اعادة السورة

قالوا انه زوال للموالاة او هو محو لصورة الصلاة

والجواب ان الموالاة وصورة الصلاة ليست بيد المتشرعة بل هي بيد الادلة الشرعية

 مضافا الى مصحح علي بن جعفر في ابواب القراءة الباب التاسع والعشرين الحديث الرابع عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سالته عن رجل افتتح الصلاة فقرء السورة ولم يقرء بفاتحة الكتاب معها ايجزيه ذالك متعمدا لعجلة كانت؟ قال لايتعمد ذالك فان نسي فقرء في الثاني اجزئته ووجه الشاهد ان ظاهر الجواب عدم الاجزاء من جهة ترك الفاتحة لامن جهة العمد في تقديم السورة

 قال الماتن(قده): ولوقدمها وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولايجب عليه اعادة الحمد اذا كان قد قرأها فلا محذور من ذالك لـ (قاعدة لاتعادة) التي تبين عدم اخلال الشيئ السهوي مالم يكن ركنا