الأستاذ السند

بحث الفقه

32/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: وجوب قرائة السورة بعد الحمد
 والروايات على طوائف
 الطائفة الاولى الروايات الدالة على وجوب السورة
 الرواية الاولى: صحيحة محمد بن مسلم في ابواب القرائة الباب الاول الحديث الاول قال سالته عن الذي لايقرء بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال لاصلاة له الاّ ان يقرء بها في جهر او اخفات، قلت ايما احب اليك اذا كان خائفا او مستعجلا يقرء سورة او فاتحة الكتاب؟ قال فاتحة الكتاب وهذه صدرا وذيلا دالة على الوجوب الوضعي للفاتحة
 وتقريب دلالتها على وجوب السورة هو ان الامام (عليه السلام) رغم انه بين لمحمد بن مسلم وجوب الفاتحة ولكن محمد بن مسلم فرض هذا التحير والتردد بين اداء الحمد واداء السورة فذيل الرواية دال على ان السورة ايضا واجبة
 الرواية الثانية: معتبرة الحسن الصيقل في الباب الثاني من ابواب القرائة الحديث الرابع قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) أيجزئ عني ان اقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها اذا كنت مستعجلا او اعجلني شيئ؟ فقال لابأس ونمط الاستدلال بهذه المعتبرة ليس في التركيز والسقوط بل انما هو بلحاظ ارتكاز نفس الرواي والامام (عليه السلام) يتماشى مع هذا الارتكاز
 الرواية الثالثة: صحيحة المنصور بن حازم في ابواب القرائة الباب الرابع الحديث الثاني قال قال ابو عبد الله (عليه السلام) لاتقرء في المكتوبة باقل من سورة ولا باكثر
 لايقال ان القران مكروه والرواية دالة عليه
 والجواب ان هذا المبنى انقرض وهو ان اداة الطلب تستعمل في الوجوب والكراهة ولكن الصحيح هو ان ادوات الانشاء تستخدم في الجنس الجامع
 الرواية الرابعة: صحيح الى ابن مهزيار، وهذا بيان الى ان وصف الصحة لا الى مجموع الطريق فنفس الشخص وما فوقه مسكوت عنه والفائدة من هذا مثلا بيان ان ثلثي الطريق تام ومعتبر بخلاف الرواية الضعيفة
 فان درجة الاعتبار مهمة فقد يحصل تعارض او تزاحم او غير ذالك مع اعتبار وصحة بعض الطريق او اكثره
 لذالك المشهور يميز درجات ضعف الطريق ودرجات ضعف الدلالة ودرجات الاعتبار في الطريق وفي الدلالة بخلاف بعض الاعلام وهذا هو الفرق بين ان يبنى على حجية خبر الثقة او الموثوق الصدور
 صحيح الى ابن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال كتبت الى ابي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ماتقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته فلما صار الى غير ام الكتاب ترك البسملة فقال العباسي ليس بذالك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم انفه فلو لم تكن السورة واجبة فكيف يعيد الصلاة، فيتضح منها ان السورة برمتها واجبة
 الرواية الخامسة: صحيح سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لايقرأ الحمد ويقرأ مابقي من السورة فقال (عليه السلام) يقرأ الحمد ثم يقرأ مابقي من السورة وهي تؤكد وتشدد على اصل وجوب السورة
 لايقال انها ظاهرة في نفي السورة الكاملة
 فنقول وكما سيأتي انه للتقية مع انها لاتغضي طرفا عن اصل وجوب السورة وهذا هو المهم