45/07/08
الموضوع: ضابطة مشروعية الرياضات القلبية الروحية
مر ان فيوضات الله عز وجل بحور متعددة ويقال بحسب بيانات الوحي كل اسم الهي بحر للفيض والاسماء الجمالية كما يشير الى ذلك جملة الادعية سيما دعاء الجوشن الكبير ومن ثم هناك تناسب بين الطلبات والاسم والا من يدعو لنفسه بالمغفرة فلا ينادي باسم المنتقم الجبار او من يريد ان ينتصر على عدوه فيسأل المحيي
فبالتالي كل اسم مناسب الى فيض معين فالاسماء الالهية ابحر فيوضات الله تعالى من ثم في تناسب في كذا كما ان تركب الاسماء ايضا له خاصية لاحظ الان ربما يقال هل هذا شرعي او غير شرعي? ما يحتاج هذه شرعنة لجملة الادعية والاذكار بالتشريع العام نفس انه بضرورة الدين هذا اسم الهي اصلا نفس معنى ان هذا اسم الهي يعني يتوسل به اليه تعالى
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فهذا تشريع عام الان حينئذ ورد و ذكر بعدد كذا هذا كله داخل تحت فادعوه بها يعني فتوسلوا اليه بها مشروعيتها لا تحتاج حينئذ بحسب الوحي بحسب هذا التشريع الفوقي الى تشريع خاص نعم التشريع الخاص به اثار خاصة هذا صحيح اما نفس ذلك التشريع العام هو عام ما في اي كلام
ومن ثم اصل مشروعية الاذكار ليست محل كلام واذكروا الله ذكرا كثيرا ، الان كثيرا يعني عشرين او الف اوعشرين الف هذا كله داخل تحت واذكروا الله ذكرا كثيرا هناك ذكر خفي ذكر علي والاذكار عجيبة وغريبة خواصها ، فاصل مشروعيتها ليس محل كلام ولا تحتاج لتشريع خاص ، نعم اثار خاصة تحتاج هذا بحث اخر فليست الرياضة العبادية الدينية اللسانية القلبية بالاذكار تحتاج الى تشريع خاص وانما عموم الذاكرين والذاكرات او واذكروا الله ذكرا كثيرا
الذكر اليونسي مثلا لا حظ ائمة اهل البيت في دعاء عرفة سيد الشهداء سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك اني كنت من المقصرين سبحانك اني كنت من المجرمين مثلا مستغفرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المسيئين فليس مختص بانه سبحانك اني كنت من الظالمين وانما كل العتب والمساوئ الانسان يلصقها بنفسه وحقيقية ثم يعتذر الى الله
وفي دعاء ايوب ايضا في التركيب الذي موجود عند ايوب رب اني مسني كذا مسني كذا هذا التركيب اذكار نعم اذا ورد تشريع خاص من المعصوم اعظم واعظم لكنها اصل التشريع العام ما يحتاج مشروعيته الى تشريع خاص
الان صلاة الرغائب بغض النظر عن انه دليل خاص ما موجود هي الصلاة ركعتين ركعتين منطبقة عليها ضوابط النوافل وفيها ذكر السورة القرآنية وفي النافلة يمكن الاقتران بين السور فمشروعيتها العامة قطعية يقينية لا يوجد اي كلام و اي دغدغة وذكر عبادي اما الان مشروعيتها الخاصة خصوصيتها اثارها بقاعدة من بلغ كذا بحث اخر ، فاصل مشروعيتها لا يوجد فيها اي وسوسة
فكثير يخلط بين التشريع العام مع التشريع الخاص او بالعكس الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء في بحث التشهد وفي مستحبات التشهد يقول بالامكان اثبات الاستحباب الخاص في تشهد الصلاة من دون دليل خاص وانما بالادلة العامة الان كثير يقول كيف نميز بين الرياضة الشرعية وغير الشرعية? نميزه بالفقه ، ففي الفقه هناك عندنا ادلة مشروعية عامة الاذكار لا تحتاج لادلة خاصة وانما الادلة العامة هي كافية نفس اسماء الله وحيانية وثبت انها اسم الله بتعبير علي بن موسى الرضا انما خلق الله الاسماء لكي يتوسل عباده بها اليه او ليتقرب الخلق ما شئت فعبر
فاذن اصل المشروعية ليست محل كلام وكذا بحث الرياضة الروحية نعم لابد ان تستند الى الادلة لكن ليس من الضروري ان تستند الى الادلة الخاصة يمكن ان تستند الى الادلة العامة ما لم يكن هناك في البين منع خاص يعني هذا قانون باب الفقه
من ثم يشكل على زيارة الاربعين اولا ادلة خاصة معتبرة موجودة افترض ان الادلة الخاصة غير موجودة نفس الادلة العامة لزيارة الحسين لا يوجد فيها كلام انت توسوس في ماذا? ما هي دواعيها واغراضها? والعياذ بالله
المهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء عنده قاعدة هو وزميله بحر العلوم فرقدان من تلاميذ الوحيد البهبهاني انه يمكن بالادلة العامة اثبات حتى الطلب الخاص والمشروعية العامة بل ازيد يقولون يمكن بالادلة العامة ان نثبت جزئية الاستحباب وخصوصيته وجزئيته ذكره في تشهد الصلاة فانت ايها المستنبط لا تحصر الادلة بالادلة الخاصة انت اذا كنت فقيه يمكنك ان تستند وتستدل بالادلة العامة
الشيخ صاحب الجواهر تلميذ هذين العالمين اعتمد على هذا الوجه في كتاب الجواهر انه يمكن بالادلة العامة نثبت الجزئية ، ايضا الجزئية مع انها تحتاج الى دليل خاص تثبت باصل المشروعية العامة لا ريب تثبت بالمشروعية الخاصة هذي درجة ثانية صناعية تثبت الجزئية هذا مفاد مفاد وضعي هو يقول ممكن اذن بنفس الادلة العامة عند هذين العلمين يمكن ان نسند الى الشارع نقول زيارة الاربعين مأمور بها حتى بخصوصياتها بالادلة العامة
فاذا الاولى هي المشروعية العامة والثاني المشروعية الخاصة وخصوصية الشيء لمن يتضلع في باب الصحيح والاعم في علم الاصول يلتفت للقضايا وكذلك بحث اجتماع الامر والنهي يرتبط بهذه المباحث هذه خطوة صناعية ثانية
خطوة الثالثة اثبات الجزئية يدعي كاشف الغطاء وبحر العلوم اننا يمكن ان نثبت الجزئية بالادلة العامة بفذلكة صناعية فاذن هناك ثلاث مراحل صناعية هؤلاء ليسوا مجتهدين عاديين هؤلاء جهابذة لا اقول وحي منزل لكن يمكن يستثمر كلامهم صاحب الجواهر تلميذهما جزم بذلك وتعرض الى كلام بحر العلوم ولم يشر الى كلام كاشف الغطاء لكن هو بالتالي تلميذهما ، و بحر العلوم ذكر ذلك في الشهادة الثالثة في الاذان قال بحسب الادلة الخاصة الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ليست جزء ولكن بحسب الادلة العامة جزء واجب والاستدلال الذي استدل به بحر العلوم لا يختص بتشهد الاذان والاقامة بل الاستدلال الذي استدل به هذا الاستدلال يعم كل موطن يعم كل التشهد في اي موطن بدون ان تأتي بالشهادات الثلاث لست انت متفوها بالدين الذي يرضاه الله وهو الدين الكامل هنا حتى بحر العلوم هذا الوجه الذي يستدل به يقول بالادلة العامة الشهادة الثالثة والجة يعني جزء من الاذان
يا بحر العلوم كيف تدعي الجزئية ولم تثبت بالادلة الخاصة مع انها ثابتة عندنا بالادلة الخاصة ؟ كيف تثبت الجزئية ؟ قال نعم بالادلة العامة التي يقر بها كافة العلماء الامامية نثبت بها الجزئية الثالثة هذه الادلة العامة التي ينسب لبحر العلوم يعني ينسب بحر العلوم للمشهور انه قائلين بجزئية الشهادة الثالثة وجوبا ركنيا في تشهد الاذان وهذا ايضا في تشهد الصلاة بمقتضى الوجه الذي اعتمده وهو وجه عام وليس خاص
لذلك صاحب في كتاب الجواهر يقول لولا الخوف من مخالفة المشهور لجزمنا و افتينا بالجزئية بالادلة العامة يعني تحرزه هو تحرز من باب عدم التوتر مع الجو العام والا علميا هو يؤمن بان الشهادة جزء وواجب هناك فتوى علمية وفتوى عملية وان كانت الفتوى العملية يترتب عليها اثر للمقلدين لكن الفتوى العلمية لها اثر في باب عملية الاستنباط عند بقية المجتهدين
طبعا صاحب الجواهر في باب التسليم صرح ان التشهد الثالث وجوب تأخيري وجزم بذلك وكررها عدة مرات في بحث التسليم اذن المشروعية ليست خاصة بالادلة الخاصة
الان شخص يريد ان يقلع رذيلة من الرذائل ما المانع في ذلك برياضة معينة وما الدليل على ذلك? رياضة لم يمنع عنها الشارع هو عموم قول سيد الانبياء انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فانا بامكاني احصل على مكرمة اخلاقية باليات مباحة شرعا ليست كالسحر والجن والشعبذة والطلسمات وانما رياضة ابتكرها الانسان محللة في نفسها لغاية راجحة شرعا لا مانع من ذلك وتعتبر رياضة شرعية ، شرعية باي معنى يعني مباحة لم يردع عنها الشارع لا هي سحر ولا جن ولا كهانة ولا شيء من الممنوعات الشرعية ، الممنوعات يتجنبها الانسان واما مشروعية تحصيل الفضائل على حالها
مثلا اما من نهى النفس عن الهوى فالقرآن يرجعنا للنهي عن النفس عن الهوى باليات مباحة ما المانع بذلك? رياضة شرعية بالمعنى الاعم مثلا من ضمن الرياضات كيف يتوقد القلب بمحبة الله او الرسول او امير المؤمنين او فاطمة او الحسن والحسين او بمحبة الائمة او بمحبة صاحب العصر ؟
احد اليات توقد القلب بحب شيء من اكثر ذكر شيء احبه فاذا شخص يذكر بلسانه بخواطره بقلبه ولو في البداية مر ولكن هذا المر ينقلب الى عسل هل هذا الطريق الشرعي ؟ بلا شك شرعي، فتتوقد المحبة ، وهذه رياضة شرعية نعم
يقول عنها الامام الصادق احد الرياضات الشرعية هي اشتعال المحبة في القلب و احد اسباب وغايات وحكم الصلاة خمس مرات يوميا غير النوافل يتوقد القلب بحب الله وبحب الرسول هناك سند معتبر ورد في كتاب الصلاة في الوسائل ان احد فلسفات الصلاة الفريضة اليومية خمس مرات ان لا ينسى العبد ذكر الله وذكر محمد وبضرورة المسلمين ذكر ال النبي واجب في الصلاة يعني محبة اهل النبي لابد منها ، الصلاة بدون ذكر اهل النبي قد قمت بالاخلال في الصلاة
الصلاة احد غاياتها توقد المحبة بالله وبالرسول وبآل الرسول ، لم اوجب الله الصلاة على النبي وآل النبي في التشهد مع ان التشهد عقيدة واجمع المسلمون كافة انه لا يكتفى بعقيدة الشهادتين في تشهد الصلاة لابد ان تذكر الال مع الشهادتين لماذا افترض الله في التشهد مع انها مقولة اعتقادية والكل يقولون في التشهد من المذاهب كلها ان الصلاة على النبي والال هذي جزء التشهد اوجبه الله لولايتهم ومحبتهم
فالصلاة قائمة بالولاية عند كافة المسلمين هذي فلسفة فقهية قلبية عقلية.