45/04/15
الموضوع: العلاقة بين ماهية المعاملات وآثارها
كنا في مبحث عقد البيع وتعريفه وما شابه وعلاقة عقد البيع بقاعدة الشروط
ومضى كثير من التقسيمات والابحاث والزوايا ووصلنا الى مبحث اللزوم والصحة ومبحث تذود ماهيات المعاملات والتقارير الماهوية لها
وهذا المبحث كما مر بالامس مبحث مهم بينما هيئة المعاملات هو التركيز حول المعاني والمفاهيم وهو الاساس في البحوث المعاملية كما هو الحال ايضا في الايقاعات فالتركيز على جانب المهوي جدا مهم
الان نريد ان نبدأ في التمييز بين مرحلة البحث المهوي المعنوي ومرحلة الوجود وهي الصحة ومرحلة بقاء واستمرارية الوجود وهو اللزوم وما هو المائز بين هذه الامور?
وبعبارة اخرى مثلا في البيع هل البيع هو تمليك عين بمال هذه احد التعاريف والتمليك ليس هو ملكية عين وانما نوع انتقال وانشاء ملكية اي تمليك عين من البائع للمشتري اي ينقلها البائع للمشتري فتمليك عين بمال
والشيخ الانصاري خاض في ذلك بسطا طويلا لكي يميز بين المعاملات عن البعض ولماذا يريد يميز لانه في اثار مشتركة تشتبه على الفقيه? الان في زمان الامام الباقر هناك فقيه اسمه ابن المنكدر في المدينة المنورة فكان يعترض على الامام الباقر بان هذه الحيل الفقهية الشرعية لتفادي الربا حيلة فقال الامام الباقر له نعم حيلة نعم الحيلة الفرار من الحرام الى الحلال
فهو في ذهنه انه اي اثر مشترك والربا اذا ترتب على معاملة اخرى تلك المعاملة اذا صورية وليست حقيقية بل هي لبا ربا وهذا اشتباه لان صرف الاشتراك في الاثار لا يوحد ماهية المعاملات فالحيل الشرعية الفقهية لتفادي الرباء ومبائنة للقرض الربوي وبالتالي محللة او انها ماهية ربوية ؟ هذا مبحث وجدل كبير من ذلك الزمان الى هذا اليوم حول بحث الفرار من الربا او من المعاملات المحرمة الى الحلول المحللة وما هي الضابطة والرابطة
واتفاقا بعض المعاصرين رحمة الله عليه علقت في ذهنه هذه وهو سيد الخميني كان يرى ذلك ثم بعد ذلك عدل وذكرناه في فقه المصارف
اذن صرف الاتحاد او اي وحدة في الاثار لا يعني الماهيات هي واحدة فاذا بحث اوليات ماهية معاملة بحث حساس ومهم وخطير وضروري جدا الالتفات الى ذلك لذلك التقسيم الذي مر بنا عندنا عقود معاوضية هذه كلمة معاوضية جزء ماهية العقود المعاوضية يعني ماهية جنسية سواء جنس بعيد او قريب او متوسط وعندنا عقود غير معاوضية وهذه التقسيمات التي مرت بنا نقلا عن الاعلام بالدقة هي نوع من الدخول والولوج والغوص في الماهيات المعنوية المفهومية للمعاملات فالقرض معاوضة ام لا? وفرقه عن البيع ما هو? وهذا مبحث المهم عن الفروق الماهوية الذاتية المائزة بين القرض والبيع
واليهود هذه الشبهة عالقة في ذهنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فهناك فرق حتى بلحاط نظام المعاملات المالية فرق كبير وهذه مغالطة اليهود فلاحظ كيف ان هذا المبحث معقد بينما هيات المعاملات اجمالا اذا
لذلك نريد ان ندخل في ماهية البيع وفرقه عن ماهيات المعاملات وهذا شيء مهم جدا ثم ما الفرق بين الماهية والصحة واللزوم? وهذا ليس بحث سهل فما هو الفرق بين التقرر المفهومي المهوي للمعاملة? مع وجود المعاملة ومع لزوم المعاملة وهي من مراتب الثلاث للمعاملة وابحاث معقدة ويحتاج الى دقة
في تعريف انه تمليك عين بمال وبحوث كثيرة ستأتي الان كلمة كلمة من هذا التعريف يجب التدقيق فيها لان هذه بحوث معاملية عامة ، فالمال يعني ماذا? وبائع يعني ماذا? والعين يعني ماذا? وهلم جرا ، فالان نبدأ من الكلمة الاولى وهي التمليك لماذا عبر عنه بالتمليك بينما التعريف الاخر تبعا للغوي عرفه البيع مبادلة عين بمال فما الفرق بين المبادلة والتمليك?
فالبعض يجعل تمليك والبعض يجعل مبادلة وتعبير الاخوند في حاشيته يقول المبادلة مسببة عن التمليك فالتمليك اسبق رتبة اجمالا فاذن الدخول في ماهية المعاملة شيء مهم والتقرر مفهومي لمعنى وماهية المعاملة شيء مهم ندقق اكثر
الم يمر بنا كلام الاعلام ان البيع سمي عقدا لان فيه ربط ؟ هذا الربط الذي في البيع ربط على صعيد مرحلة اللزوم ام على صعيد مرحلة الصحة والوجوب ام على صعيد الماهية? الماهية هي طبيعتها مثلا فيها جنسين مرتبطين وهذا بحث حساس ومهم وبعبارة اخرى ما الفرق الماهوي? ذكره الشيخ الانصاري وحاولوا تلاحظون كلمات الاعلام في شرح كلام الشيخ في الفرق بين البيع والهبة المعاوضية سيما اذا كانت الهبة بشرط المعاوضة بنحو ليس شرط الفعل وانما شرط النتيجة وهذا شرحناه
فالواهب الاول يهب الموهوب له فهل تدخل العين الموهوبة في ملك الموهوب له بدون قبوله? كلا ، فخروجه من شخص ودخوله الى ملك اخر يحتاج الى قبول وهو كالباب غير المفتوحة وسيما الملكية وهذا هو الفرق بين العقود التي فيها نوع من التمليك والعقود الاذنية الاباحية هناك عقود مثل العارية والوديعة ليست ثمرتها تمليك بل ثمرتها الاباحة واذن كالوكالة والعقود التمليكية والعقد المعاوضي كالبيع والاجارة والصلح هي تمليكية معاوضية والهبة تمليكية ليست معاوضية والقرض عقد تمليكي معاوضي
اذن العقود التمليكية القسم الاول والثاني اما تمليكية معاوضية او تمليكية غير معاوضية في مقابل القسم الثالث عقود ثمرتها الاذن هذه العقود الاذنية الاباحية تختلف عن الاذن فالوكالة العقدية ثمرتها الاذن لكن الوكالة العقدية تختلف عن اذن المالك للطرف الاخر
فثمرات فقهية واحكام كثيرة فلدينا عقد وثمرته الاذن والاباحة والقسم الرابع هو عقود برزخية بين العقود والايقاعات يعني تحتاج لطرفين لكن لا تحتاج الى قبول الطرف الثاني لكنها تحتاج الى عدم رد الطرف الثاني
فهذا القسم الرابع لا هو عقد ولا هو لاعقد ، فعدم الفسخ دخيل فيها وهذا غير الايقاعات فاذن هذا التقسيم الذي مر بنا في العقود بالدقة هذا التقسيم يبين جزء من ماهيات العقود والفقهاء خاضوا هنا ما الفرق بين العقد المعاوضي القرضي والعقد البيعي ؟
قالوا العقد القرضي المعاوضي ضمان غرامة اما العقد المعاوضي في البيع والاجارة والصلح عقد معاوضي ضماني جعلي
فما الفرق بين ضمان الجعلي والضمان الغرامة? هذا بحث مهم في باب الضمانات فلاحظ نستعرض اجزاء الماهيات تعرض لها العلامة الانصاري وحتى حواشي المكاسب لانهم يريدون يتابعون المهيات في المعاملات جزء بجزء وتترتب عليه الاثار فيجب التدقيق في ذلك ،
ولماذا يدققون? هل النصوص واردة? وهل تعبد من الشارع وارد? هذه كلها ليست هلوسة فقهاء وتحليلات و استحسانات فنظام المعاملات الموجود عند العقلاء وعند العرف موضوعا لم ينسفه الشارع ويستبدل كاللغة العربية حيث كانت قبل نزول القرآن نعم مجيء القرآن العظيم هذب اللغة العربية وجعل وكأن القرآن مصدر حياة اللغة العربية وبقاؤها وقوتها لانه هو اللغة العربية بنظام معجز فاذن لم ينسف اللغة اللسانية وانما هذبها وشذبها
كذلك في اللغة القانونية الشارع لم يات بلغة جديدة وانما هذبها وشذبها تصورا وقسم منها افسده الشارع كالربا والقمار وغسيل الاموال وحرمة السحر ففرق بين باب الحكم في التصديقات وباب الموضوع والتصورات والشارع يتصرف في التصور لكن يلغيه لذلك قالوا بان باب المعاملة امضائي والمقصود ليس بقول مطلق وانما بتشييد وتهذيب من الشارع فاذا بنيت المعاملة بنية قانونية معاملة وضعية في التصور والموضوعات لا في الاحكام الامضاءية
اذن نفس لغة القانون وهذا الذي نذكره مرارا في قبال الفلسفة بقول مطلق او العرفان او الذوبان المفرط في الفلسفة والعرفان فلا هذا ولا هذا لا ان اللغة التصورية للفلسفة لغة عقلية هذه لغة مشتركة بين عقائد الوحي والبشر لان الشارع يحاجج الدهرين بمعاني يفهمونها وكذلك الملحدين فالمعاني لغة عقلية معنوية
كذلك احاديث اهل البيت وسيد الأنبياء في كتاب الإحتجاج فاللغة التصورية العقلية انت تنسفه يعني كأنما لا توجد لغة تخاطب بين الوحي والبشر وحتى البشر المنحرفين وهذا ليس بمعقول وكذلك العرفان يعني نفرق اذن بين تصديقات الفلاسفة هذه لا حجية فيها وانما الحجية هي للوحي وبين اللغة التصورية العقلية للفلسفة فهما بعدان يختلفان عن بعضهما البعض
طبعا الشارع بعض الاحيان يتصرف في اللغة التصورية لا ننفي ذلك لكن ليس الاصل ان تخاطب مع الدهريين والملاحدة وتخاطب مع النصارى ومع اليهود والمجوس والصابئة فتخاطبهم بلغة فكرية عقلية كذلك تخاطب الشارع مع المرتاضين حتى التصوف الهندي والمجوسي موجود حتى قبل الاسلام هذا ايضا لهم لغة القلب والمشاعر الباطنة وهلم جرا وايضا هو يخاطب اليهود قل ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ، والتمني ليس بحث فكري وانما بحث قلبي ومشاعري وروحي ولا يتمنونه ابدا وهذه لغة روحية فاللغة شيء والتصور والتصديق شيء اخر
فباب المعاملات عندما يبحث الفقهاء عن المعاني المفهومية للمعاملات هذه المعاني لا تقول انه كيف نأتيها من اللغويين ومن العقلاء طبعا لان الشارع ما استخدم لغة اخرى وانما هو استخدم نفس اللغة وشذبها وهذبها هذا بحث اخر فاذن هذا الباب بحث اساسي في باب المعاملات ما هو معنى لكون المعاملات امضاءية او تأسيسية هذا بحث حساس في الصحة واللزوم وعنوان عريض في باب المعاملات والايقاعات انها امضائية او تأسيسية من الشارع او لا هي امضاءية ولا تاسيسية بقول مطلق هذا بحث جدلي حساس ويجب الالتفات اليه لان البعض يظن ان المعاملات اذا كانت امضائية اذن الاصل هو الامضاء بقول مطلق والبعض اذا قال تأسيس بقول مطلق يعتقد انه كل خطوة خطوة في المعاملات يجب ان يكون فيها نص خاص وهذا خطأ الامر لا امضائي مطلق ولا تأسيسي مطلق من جهة الموضوع والتصور نظام هيئة المعاملات الاصل عند الشارع الامضاء الا ما غيره وشذبه
مثلا الشارع جملة من انواع البيوع في الجاهلية قال هذه بيوع صورة لكنه واقعا قمار كالمنابذة فالمنابذ يقول لك اعطيك دينار او عشر دنانير وسانبذ الحجر اينما وقعت قد تقع على سلعة ذات سعر عشرة دينار او عشرين دينار او دينار بدون تعيين المبيع فالمنابذة وامثاله كثيرة الشارع قال هذه صورة بيع لكن حقيقة قمار
فاجمالا اذن في باب المعاملات الامضاء المطلق ليس صحيح والتأسيس المطلق غير صحيح وانما هو امر بين بين يعني في بعد الموضوع امضاء الا ما اخرجه الدليل وفي بعد المحمول تأسيس
هذا اجمال الكلام نأتي الى ماهية البيع
هذا السؤال اطرحه لااقل الاخوة اللي يريدون يبنون ملكات الاجتهاد عند انفسهم في باب المعاملات يستخرجوا الجواب هذا من المكاسب ومن حواشيها ما هو الفرق بين البيع والهبة المعاوضية?
سؤال اخر الهبة المعاوضية هل هي بنحو شرط النتيجة? او بنحو شرط الفعل ؟ ما هو الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة وبالتالي الفرق بين هاتين الهبتين المعاوضيتين مع البيع فرق ذاتي جوهري ما هو هذا البحث في الفقه يساعدنا على التركيز على حقيقة الماهية المفهومية المعنوية للبيع وبقية المعاملات.