الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التعارض

ذكرنا ان اطلاق التعارض في الاصول ينصرف الى التعارض المستقر اما الغير مستقر فأطلاق التعارض عليه مسامحي اذ ان التعارض بين الدليلين ومدلوليهما لا يكون مستقر انما يرتفع بأدنى نظر وفكر وقد ذكرنا موارد الجمع العرفي في قسم التعارض الغير مستقر

والتعارض هو عدم امكان تشريع حكمين ثبوتا مع اجتماع دليلهما لشرائط الحجية اثباتا ففي مرحلة الثبوت لا يمكن اجتماع حكمين متنافيين و متضادين او متباينين ومنشأ التنافي بين الدليلين الذي يسري الى التنافي في دليل الحجية ويسري الى التنافي في مقتضى دليل الحجية الشامل لكل واحد من الدليلين وهو سر التعارض وهو امر عرفي واقع دائر في جميع العلوم ولا ينحصر بعلم الفقة ولا يمكن ان يكون للعقلاء فيه حكم او سيرة مستقرة وبناء فلابد ان يكون حكم عقلائي في البين ثم نرى الشرع هل الحكم العقلائية قد اقره الشرع بعدم الردع عنه فان كان ردع فنتعبد به والا فهو قد قرره واذا قلنا ان هذا الكلام تارة نبحثه بناء على الحكم العقلائي في التعارض واخرى نبحث بناء على ما ورد على لسان الشرع والاخبار العلاجية فيقع الكلام في ضمن فصول :-

الفصل الاول : حكم العقلاء في التعارض المستقر فأننا اذا رجعنا لهم نرى ان سيرتهم قائمة على حل التعارض ولهم حكم في ذلك اذ لم يكن لهم ان يعرضون عن شيء عندهم متداول وشائع فاذا رجعنا لهم في مثل هذا الامر نراهم يحكمون بشيء وهذا الحكم يبتني على اسس ثلاثة :-

الاساس الاول : لا يكون في مورد التعارض حجة فعلية والسبب في ذلك انه لا يمكن ان تتحقق حجتان فعليتان لانه امر غير معقول حجة تدل على الحرمة وحجة تدل على الوجوب اما حجة فعلية لأحدهما ايضا هو امر مرفوض عند العقلاء لانه ترجيح بلا مرجح فينحصر الامر انه يكون في موارد التعارض حجة اقتضائية والاحتمال الاول غير ممكن والامر الثاني مرفوض عند العقلاء فتبقى الحجة الاقتضائية وهل هي معتبرة على سبيل الطريقية كما هو معروف عند الامامية ام انها معتبرة على سبيل السببية وهي على قسمين احدهما سببية باطلة كما ذهبة له الاشاعرة وثانيا سببية صحيحة وهي المصلحة السلوكية التي يتدارك بها الواقع عند مخالفة الحجة للواقع فهل هذا الكلام الذي قلناه من بناء العقلاء وتسالم العلماء على ذلك وفطرة عقلائية وهل هذا تام في جميع ما قيل من النظريات في الحجج واعتبارها ام ينحصر في خصوص نظرية الطريقية في اعتبار الحجج

واما بناء على السببية فقد وقع الخلاف بين الاعلام فهل يصح ذلك ذهب جمع منهم الى صحة ذلك منهم السيد السبزواري في تهذيب الاصول حيث ذهب الى انه حتى لو قلنا بالسببية فانه صحيح واصل عقلائي اما السببية الباطلة فلا تكون حجة فعلية واما السببية السلوكية فيتدارك بها الواقع عند مخالفة الدليل او الحجة فيمكن ان يتحقق هذا المعنى فيه ايضا فالمولى يجعل مصلحة سلوكية في كل واحد من هذين الحجتين فيقع التزاحم بينهما واما في السببية الباطلة فلا يمكن ان يتصور حجتان فعليتان لكي نحكم بتحقق التزاحم بينهما لان التزاحم فرع صحة تصوير الحجة

ربما يتوهم بانه كيف يمكن لا تكون حجة فعلية في الحجتين المتعارضتين وهما حجة في نفي الثالث فمعناه هناك حجة فعلية في البين والا فلا معنى كي تكون الحجتين المتعارضتين حجة في نفي الثالث ، والجواب ان نفي الثالث لا يرجع الى الحجتين المتعارضتين بل يرجع الى التفحص وعدم العثور على الدليل وحتى لو كان كذلك فان نفي الثالث يرجع الى الدلالة الالتزامية التي هي تابعة الى الدلالة المطابقية لا الى حجية المدلول المطابقي