الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : موارد الجمع العرفي

الكلام في نتائج موارد الجمع العرفي ونتائجه الجمع بين الدليلين يكون احدهما غالب والاخر مغلوب ففي هذه الصورة ما هو المحصول من غلبة احدهما على الاخر ولا اشكال في تقدم الغالب على المغلوب والخاص يتقدم على العام وكذلك الحاكم على المحكوم والاظهر على الظاهر ، الا ان الكلام يقع في ان دليل المغلوب بالنسبة الى مدوله ماذا يبقى منه وهناك انحاء :-

النحو الاول : ان لا يبقى للدليل المغلوب أي مدلول عملي في هذه الصورة يخرج دليل المغلوب عن ادلة حجية الظهور تخصصا اذ ان الظهور انما يكون حجة فيما اذا كان يترتب اثر عملي على الدليل اما اذا لم يكن اثر فلا تشمله ادلة الحجية ويخرج عن تلك الادلة تخصصا كما في موارد التقية اذا تعارض احد الخبران وحملنا احدهما على التقية فلا اثر عملي لذلك الخبر فيخرج عن ادلة الحجية بالكلية كذلك في موارد حمل الدليل على الجملة الخبرية في غير مورد الاوامر بقرينة منفصلة ، الا اننا استشكلنا سابقا سقوط دليل وظهور عن الفعلية لا يوجب سقوطه عن دليل الحجية بالكلية اذ كثير ما ذكرنا ان دليل الحجية يشمل كل ظهور عرفي على سبيل القضية الحقيقة فان كان يترتب عليه اثر فبها والا يسقط عن الفعلية وليس عن الحجية كما في موارد ورود خطاب ولم يكن مستمع او كانوا ولكنهم هلكوا .

النحو الثاني : ان يبقى الاثر على اثره تام بالنسبة الى دليل المغلوب وانه لم يخرج عن مدلوله ولم يقتطع منه شيء كما في الورود فقد ذكرنا ان دليل الوارد يتقدم على دليل المورد الا ان التعارض لم يكن بين الجعلين انما يكون بين المجعولين في مقام الفعلية .

النحو الثالث : ما اذا بقي جزء من دليل المغلوب وان اقتطع منه جزء اخر كما في موارد التخصيص والتقيد فان دليل العام يبقى على اثره في جزء بعد اقتطاع جزء منه كذلك في الاطلاق اذا اقتطع منه جزء بدليل المقيد .

النحو الرابع : ما اذا كان دليل الغالب يوجب تغير مفاد دليل المغلوب لكن يعين هذا المفاد هو دليل الغالب ففي دليل المغلوب يتغير مفاده الى مفاد اخر وتين هذا المفاد الاخر يكون تعينه بالدليل الاخر كما في دليل الحاكم حيث يفسر دليل المحكوم ويتبدل الى مفاد جديد انما يعينه الدليل الحاكم .

النحو الخامس : ان يتغير مفاد المغلوب الى مفاد اخر ولكن يعينه نفس مفاد المغلوب كما اذا كان للفظ معاني متعددة وكان ظاهر في احدها فان كان الثاني ايضا ظاهر وغالب يحمل بعد ورود هذا الدليل عليه فيكون دليل المغلوب ينصرف الى معنى ثاني ولكن هذا المعنى ظاهر ايضا من المعاني المتعددة التي يمكن استعمال ذلك اللفظ فيه وتارة اخرى لا يكون هذا المفاد الثاني ظاهرا بل يكون من المجازات التي تحتاج الى عناية زائدة في تعينها فلا ريب ولا اشكال في ان اللفظ اذا خرج من الظهور الاولي له فيحتاج الى ظهور ثانوي بقرينة خاص به ففي المقام ان دلي الغالب جعل مفاد جديد لدليل المغلوب يعين احد المعاني فان كان هذا المفاد الثاني الذي تغير له دليل المغلوب ظاهر فلا اشكال وان كان من المجازات المتعددة فيحتاج الى قرينة خاصة وعناية زائدة

وامثلة هذه الانحاء كلها موجودة في الفقة ويمكن جمعها في مثال واحد بعض الانحاء كما في المثال المعروف في حمل الامر على الاستحباب اذا ورد ترخيص لكن يختلف ذلك بحسب المباني بحسب دليل الامر على الوجوب فبعض الاصوليين قالوا ان الامر يدل على الوجوب بحكم العقل ففي هذه الصورة يدخل في النحو الثالث المتقدم فقد اخرجنا الامر عن معناه الى الاستحباب بدليل الغالب ولكنه لم يتغير لفظه وتصرف في موضوعه وهو حكم العقل وهو داخل في النحو الثاني وان قلنا ان الامر يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة فان مقدمات الحكمة اذا اجريناها يدل الامر على الطلب المطلق وعناه الوجوب فاذا ورد دليل على الترخيص فقد تصرفنا في الوجوب والامر واخرجناه عن بعض معناه ولم نخرجه عن الكل فقد اخرجناه عن الطلب الى مطلق الطلب فقد دخل في النحو الثالث وهو بقاء بعض الاثر بعد اقتطاع جزء منه وان قلنا ان الوجب نستفيده من الامر بالوضع والهيئة تدل على الوجوب ففي هذه الصورة يدخل في النحو الخامس حيث ان دليل الغالب اخرج الامر عن الظهور الوضعي له وادخله في الظهور الثانوي وهو الاستحباب فيدخل في القسم الثالث .