الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : احكام الحكومة

كان الكلام في بيان احكام الحكومة وقد ذكرنا ثلاثة منها :-

الحكم الرابع : ان ملاك الحكومة هو نظر دليل الحاكم الى المحكوم وهذا النظر لابد من احرازه لانه من غير احرازه لا يمكن ان تتحقق الحكومة وكل حكم يثبته دليل الحاكم رفعا او اثباتا انما يتحدد بحدود هذا النظر هل على نحو العموم او انه على نحو الخصوص فلو ورد خبر كما لو قال الطواف في البيت صلاة انما تثبت احكام الصلاة جميعها تابع لحدود هذا النظر فاذا استفدنا منه الاطلاق يثبت على المنزل والمنزل عليه واذا استفدنا التقيد والاختصار فلابد ان نستفيده على ذلك المورد فالنظر هو الذي يحدد مقدار الحكم وعمومه او خصوصه وكذلك بالنسبة الى الادلة الاولية هل هذه الاحكام ثابته جميعها او تتحدد بحدودها ولذلك يختلفون في بعض الموارد لتحديد هذا النظر ولو شككنا في ذلك نأخذ بالقدر المتيقن .

الحكم الخامس : ان الحكومة انما تكون بالأدلة اللفظية ولا تجري بالأدلة العقلية واللبية لما عرفتم سابقا ان الحكومة تكون في مورد القرينيه والنظر الموجود في دليل الحاكم ودليل المحكوم وتحديد المراد النهائي منه فينشأ بالجمع بين دليل الحاكم ودليل المحكوم ظهورا جديد مستقرا .

ومن موارد التعارض الغير مستقر التقيد وهو مبني على القرينة فلابد ان يكون قرينة تدل على التصرف في الدليل الاخر وان كان بعض الاصوليين يرى ان الحكومة قرينة شخصية والتقيد والتخصيص ونحوهما من القرينيه العامة، ولابد من بيان القرينة وقد قالوا انها ما كان يحدد المراد من الدليل الاخر ولو لم يكن صريحا فيه ولابد من ان يكون دلالتان بحيث تعد احدهما عدة اعدادا للتصرف بالأخر ولا فرق بين التقيد والحكومة الا ان الحكومة قرينة شخصية يعدها المتكلم في كلامه للتصرف في الدليل الاخر بينما القرينيه في التقيد نوعية عرفية وان ذكرنا قد يكون في الحكومة يقبلها العرف العام فيسمى قرينة عرفية فيكون التميز بين التقيد والحكومة دقيق ولكنه لا يضر بأصل المقصود .

وملاك تقديم التقيد على العام نفس ملاك تقديم الحاكم على المحكوم ولذلك لا تصل النوبة الى التعارض بالنسبة الى دليل الحجية لان احد الدليلين قرينة في التصرف في الدلالة الاخرى، الا ان القرينيه لها مراتب تبعا لمراتب الظهور :-

المرتبة الاولى : المرحلة التصورية اذ ان كل متكلم يصدر منه كلام انما ينشأ منه حصول معنى في الذهن ولو لم يكن المتكلم ذو قصد لذلك

المرتبة الثانية : مرحلة الدلالة التصديقية بمعنى ان كل متكلم ظهور حاله يدل على انه يقصد استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى واخطار هذا المعنى في ذهن السامع وتسمى ارادة تصديقية وهذا الظهور حالي بنى عليه العرف

المرتبة الثالثة : الدلالة التصديقية ان كل متكلم انما يتكلم بكلام جدي ولم يكن هازلا ولا ممتحنا وهذا الظهور حالي ايضا ناشئ من الارادة الجدية فلو ادعى الهزل او الامتحان بعد ذلك لم يقبل منه .

ومراتب القرينة ايضا تابعة لهذه المراتب الثلاثة وتفصيل الكلام يأتي ان شاء الله .