الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/07/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التزاحم في ملاكات الاحكام

الجهة الرابعة : هل ان التزاحم الحكمي يرجع الى باب التعارض والى المرجحات في باب التعارض ام نرجعه الى التزاحم الحقيقي والمرجحات التزاحم الحقيقي، خلاف بين الاصوليين فذهب المحقق النائيني قده الى انه لا ربط للتزاحم الحكمي في باب التزاحم الحقيقي ولا رجوع الى مرجحات باب التزاحم الحقيقي ولا نرجع الى مدى تأثير تلك المرجحات بل يرجع الى باب التعارض ومرجحات باب التعارض باعتبار ان التزاحم والتعارض يقعان بين اطلاق الخطابين، وذهب اخرون الى التفصيل في المرجحات الموجودة في باب التزاحم الحقيقي هل كلها تجري في باب التزاحم الحكمي ام ان البعض يجري والبعض الاخر لا يجري .

وبعد ما عرفتم من ان التزاحم الحكمي لا اساس له اذ انه لا ثمرة فيه في اصل التشريع ولا ثمرة فيه بعد التشريع وحين امتثال المكلف فان اصل التشريع اذا كان ملاك تابع الى نظرية تبعية الاحكام للمصالح والملاكات وهذه النظرية ايضا غير تامة وعلى فرض قبولها فان تشريع الحكم وملاكه بيد المشرع فهو الذي يوجد الملاك ويثبته على نحو القوة والاهمية واذا تساوى يتخير بينهما وللعبد ان يراعي ما يلقى عليه من الاحكام والخطابات فاذا القي عليه فيجب عليه تنفيذه فاذا تعارض الخطابان ولم يمكن له الجمع لعدم القدرة فيرجع الى باب التزاحم الحقيقي الذي تقدم بيانه وعلى فرض انه لو سقط الخطاب في مورد ولا يمكنه الاتيان به اذا كان عباديا بداعي الملاك فانه الملاك سقط بسقوط الخطاب ولا دليل لنا لأكتشاف الملاك وعلى فرض الثبوت فمن قال ان كل ملاك هو مقرب العبد الى المولى وعلى فرض التنزل فاحتمال ان يكون المقرب الاتيان بالأمر واطاعته وليس طاعة الملاك

وبناءً على ما تقدم بيانه فان هذا البحث ساقط فلا يرجع الى مرجحات باب التزاحم الحقيقي ولا الى مرجحات التعارض فان التزام اذا كان حكميا وبعد تساقط الخطابين نرجع الى الدليل الخاص في اثبات اهمية احد الخطابين فان كان دليل نأخذ به ونرى دلالته واما اذا لم يكن فنرجع الى القواعد والاصول العملية .

لكن ذهب جمع الى ان باب التزاحم الحكمي نرجع فيه الى مرجحات باب التزاحم الحقيقي فاذا كان اهمية نأخذ بها واذا كان اسبقية نأخذ بها وغير ذلك مما تقدم بيانه، واما من ذهب الى ان هذا يرجع الى باب التعارض بالأخر يرجع الى تعارض اطلاق الخطابين فيرجع الى باب التعارض ومرجحات باب التعارض هي الدلالية والسندية والا فالتساقط

اما المرجحات الدلالية فيمكن ان نقول انها توجد في باب التزاحم الحكمي ايضا لكن بطريقة اخر اذ بعد سقوط الخطاب ودلالته لا يبقى هناك دلالة لكي نتمسك بانها اظهر او اقوى من الدلالة الاخر الموجودة في خطاب اخر انما نرجع الى الاقوائية والى الملاك حينئذ فلابد ان نقول ان ملاك هذا الحكم الذي سقط خطابه ولا دلالة له بعد سقوط الخطاب هل ان الملاك فيه اقوى من ذلك الخطاب فتأتي مرحلة اخرى غير مرحلة الدلالة فالشيخ صاحب الكفاية يقول ان الدلالة اذا سقطت فهناك دلالة اخرى على اقوائية الملاك باعتبار ان الخطاب الذي يكون فيه الملاك اقوى والملاك الاخر اضعف فمعناه ان الملاك في الاضعف يكون حكمه اقتضائي لا فعلي وفي الاقوى حكمه فعلي ولا تعارض بين الحكم الفعلي والحكم الاقتضائي ولا ريب في ترجيح الحكم الفعلي على الحكم الاقتضائي ولا سبيل الى العكس

يشكل عليه ان المرجحات الدلالية انما يؤخذ بها باعتبار نصوصية الدليل ونحو ذلك نرجع في الدلالة الى الاقوائية والاظهرية وهي في مرحلة الدلالة وبعد سقوط الخطابين في التزاحم الحكمي فأين الدليل لكي نرجع الى الاقوائية والاظهرية فيها، مضافا الى ان هذه الاقوائية ان حصلت بالعلم الوجداني علمنا ان هذا الحكم اقوى ملاكا من الحكم الاخر فلابد من سقوطه واذا لم يكن علم وجداني بل استفدنا الاقوائية من نفس الخطابين حينئذ يدل على الاقوائية فمن اين نحمل الخطاب الاخر على الضعف وهو خلاف المتفاهم العرفي وخلاف ظاهر اللفظ ان يكون الحكم فعلي ولا يكون اقتضائي فلفا سبيل لنا الى الرجوع الى المرجحات الدلالية .