الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : طرق اثبات اهمية احد المتزاحمين

لهم طرق كثيرة متعددة ترجع الى مناسبات الكلام وتختلف بحسب الموارد وليس لنا قاعدة كلية نأخذ بها في جميع الموارد فلابد من ملاحظة المناسبة من النص والحكم الشرعي والنكات التي تكون محتفة بها وذكروا اهمها :-

الطريق الاول : اطلاق دليل الخطاب في احد المتزاحمين فان كان حكمان متزاحمان ولأحدهما اطلاق بخطابه والاخر لم يثبت فيه هذا الاطلاق فان اطلاق دليل الخطاب يكشف عن اهمية ملاكه وهذا يختص فيما اذا كان احد الخطابين دليله لفظي وله اطلاق والاخر دليه لبي من اجماع وعقل

اشكل عليه انه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد ورود الدليل المقيد اللبي وهو ما ذكرناه سابقا عدم الاشتغال بضد واجب اهم او مساوي فمع وجود هذا القيد نثبت ان هذا الحكم له اهمية باطلاق دليل خطابه من التمسك بالعام في الشبة المصداقية

والجواب بعد ما فرضنا ان احد الخطابين لفظي والاخر لبي وهذا اللفظي له اطلاق حينئذ يأخذ بالإطلاق ان يكن مزاحم له بشيء اخر .

الطريق الثاني : لسان الدليل فان دليل احد الخطابين له ما يدل على اهمية الملاك تارة يكون اللسان بتعظيم شأن متعلق هذا الواجب والاهتمام به كما ورد في الصلاة (ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها) وقال الصادق ( عليه السلام ) : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قبل سائر علمه ، وإذا ردّت ردّ عليه سائر عمله [1] فان هذا الحديث لسانه يدل على شدة اهتمام المولى بمتعلقه ولسان اخر يثبت الاهمية بثبوت العقاب الدنوي او الاخروي في ترك هذا المتعلق كما في وجب حفظ النفس المحترمة فان تركه مما فيه عقاب دنوي وهو القصاص وعقاب اخروي الخلود في جهنم ثالثا اثبات التأكيد والاهتمام بإرادته .

الطريق الثالث : ان مناسبة الحكم والموضوع مما يثبت في بعض الموارد اهمية المتعلق ويكثر في الاحكام العقلائية المركوزة في النفس كما في حرمة التصرف في ملك الغير وهناك حفظ النفس المحترمة فان العرف يرى ان حفظ النفس هو اهم من حرمة التصرف في ملك الغير فانه يجب حفظ النفس وان اوجب اتلاف شيء من ماله او مال الغير لانه من تبعات حفظ النفس فمناسبة الحكم والموضوع اثبت ظهور عرفي لدليل حفظ النفس على التصرف بمال الغير بلا اذنه .

الطريق الرابع : التنصيص الكثير من النصوص التي وردت في احد الواجبين المتزاحمين ولم يرد في الواجب الاخر بشرط ان تكون هذه النصوص الكثيرة مما يدل على اهمية ذلك الحكم والا ورد نصوص كثيرة في حكم من الاحكام لا يدل على اهميته اذ له منشأ متعددة منها ابتلاء الناس به واخرى كثرة السؤال والروايات وردت على طبق اسئلتهم واخرى يكون لدفع ما هو متعارف لدى العامة والشارع الاقدس يريد بيانه فلو اطمئن الانسان بوجه من الوجوه على ان كثرة النصوص في هذا الحكم مما يدل على اهميته يكون هذا الحكم عند التزاحم مع غيره يقدم ولكن اذا لم نستفد ذلك فلا تدل كثرة النصوص على اهمية الحكم .

الطريق الخامس : استفادة الاهمية من الادلة الثانوية التي ترد في ذلك الحكم مما يكشف عن اهميته عند المولى كما ورد في باب الصلاة (ان الصلاة لا تترك بحال) بحيث يستفاد من الادلة الاولية والثانوية اهتمام المولى بالصلاة الاختيارية والاضطرارية فيستفاد من الادلة الثانوية ان المولى اهتم بهذا الحكم .

الجهة الثالثة : الاخذ بالأهمية في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية وقد عرفت انه لا اشكال في تقديم الواجب الذي فيه الاهمية على غيره لكن في الواجبين الذين تام فيهما خطابا وفعلا فهل يأتي الاخذ بالأهمية فقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله الى عدم الاخذ والسر فيه يرجع ان الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية مشروط بالقدرة على اتيانهما ولا ريب ولا اشكال في انه مشروط بالقدرة الخاصة وهي القدرة الشرعية والمفروض انه لا يكون له الا قدرة واحدة ولا يمكن الجمع بينهما بقدة واحدة فاذا استحال ان يكون له قدرتين على اتيانهما فيستحيل ان يكون هناك خطابان، فالأمر يختلف عن الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية اذ القدرة العقلية يثبت في موردهما الخطب ملاكا وفعلا وفي القدرة الشرعية لم يكن الا قدرة واحدة فلابد من صرفها في احدهما وان كانت قدة واحدة فلابد ان يكون خطاب واحد فلا يتحقق خطاب الا بالقدرة عليه ففي المقام يكون الاهم وغير الاهم مردد بينهما في ان الواجب الثابت في حقه هل هو الاهم على تقدير وجوده او انه الاضعف ثابت في حقه فيقع التزاحم بينهما فيختار الاهم على الاضعف بل في المقام ليس الا واجب واحد نظير ما ذكرناه في التعارض انما يقع بين دليلين نعلم بكذب احدهما والا ان ثبت كلاهما خرج عن باب التعارض والمقام من هذا القبيل لم نعلم الا بالخطاب المقدور عليه ولكنه مردد بين ان يكون الخطاب الواحد في ضمن الاهم او غير الاهم فهو نظير التعارض فهل ما ذكره المحقق صحيح او لا اطلاق له الا في بعض الموارد ؟


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج4، ص34، ابواب الصلاة ب8، ح4442، ط ال بيت.