الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مرجحات باب التزاحم

الحكم الثاني : كل ما اخذ في الخطاب انما يكون قدرة شرعية وما لم يؤخذ تكون قدرة عقلية واستدلوا على ذلك بأمور لكنما ذكرنا ان القدرة الشرعية هي قدرة خاصة انما يأخذها الشارع الاقدس في خطاب او تكليف او حكم لأجل تهيأت اسباب العمل للمكلف وهذا المعنى الذي ذكرناه كلما اخذ هذا النوع من القدرة تكون قدرة شرعية لابد تثبت هذه القدرة بدليل شرعي والا فان القدرة التي لم تؤخذ بالدليل هي قدرة عامة وهذا ما تقدم الكلام فيه .

ثم ان للقدرة الشرعية خصائص عند التزاحم بين القدرتين :-

الخاصية الاولى : عند التزاحم بين القدرتين فيقدم الواجب الذي اخذت فيه القدرة العقلية على الواجب الذي اخذت فيه القدرة الشرعية .

الخاصية الثانية : ن القدرة الشرعية انما هي من شرائط وجوب التكليف فلا يجب تحصيل تلك القدرة ولا يجب العمل بالتكليف قبله

الخاصية الثالثة : لا يجب على المكلف اداء الوجوب قبل ان تحصل له القدرة الشرعية .

ثم انه هنا موردان للبحث :

المورد الاول : ما اذا حصلت له القدرة الشرعية ثم حصل له واجب في واجب شرعي ثم حصل له واجب اخر لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية كما لو كان له مال يفي بمصارف الحج استطاع في اشهر الحج ثم حل عليه الدين او وجبت عليه دية فلا ريب ولا اشكال في وقوع التزاحم والتعارض بينهم فيجب صرف المال في التزاحم ونرى من هو المتقدم، واما اذا كان في ذمته واجب لم يأخذ فيه قبل القدرة الشرعية التي اخذت في الواجب المقابلة ثم حصلت القدرة الشرعية كما لو حصل له مال يفي بالحج وجب عليه الحج لاستطاعته فهل يتحقق التزاحم في هذا المورود ام ان الحق يصرف الحق في حل دينه ولا يجب عليه صرفه في الحج نزاع بين الاعلام في مثل هذا المورود يقع التزاحم ونرجع الى المرجحات ام ان التزاحم مختص بالقسم الاول وقد عرفتم ان في مواقف التزاحم بين الواجبين التي اخذ في احدهما القدرة الشرعية ولم يأخذ في الاخر القدرة الشرعية يقدم ما لم يأخذ فه القدرة الشرعية والسر فيه واضح فان بوجوب الواجد الاخر انما يرف القدرة من الواجب الذي اخذت فيه القدرة الشرعية والسر ان ما اخذ فيه القدرة الشرعية لها دخل في الوجوب والمصلحة بينما لم يـخذ له في ذلك فلم يكن هكذا فاذا تزاحما تقدم قطعا ما بو له المصلحة بينما ما لم يأخذ له في ذلك فلم يكن هكذا يقدم له ما له المصلحة على مجرد الاحتمال