الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/05/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اقسام التعارض
قسم الاصوليون التعارض الى تعارض مستقر وتعارض غير مستقر ثم ذكر في ضابطة التعارض الغير مستقر ما اذا كان التنافي بين الدليلين والمدلولين لا يسري الى دليل الحجية سواء كان اقتضاء الدليلية شامل الى كل واحد منهما ام كان اقتضاء الدليل لا يشمل الا واحد منهما
الا اننا ذكرنا في ما سبق ان التعارض يتقوم بالتنافي والتكاذب بين مدلولي الدليلين فمالم يكن تنافي وتكاذب بين مدلولي الدليلين في مرحلة الدلالة فلا يسمى تعارض بالاصطلاح الذي نبحث فيه، واما التعارض المستقر اما لا تنافي بين الدلالتين واما اذا كان تنافي بينهما فهو ليس بحقيقي فتسمية التعارض لغير المستقر وادراجه في بحث التعارض المبحوث عنه في المقام انما هو استطرادي نقلوه في المقام لبيان ثمرات سيأتي بيانها وقد تقدم ذكرها في البحوث السابقة ايضا .
ثم ذكروا هنا البحث في التعارض الغير مستقر تارة يكون بلحاظ دليل الحجية وتارة يكون بلحاظ الاخبار العلاجية هل تشمل الاخبار العلاجية للتعارض الغير مستقر او هي مختصة بالتعارض المستقر فالبحث يكون بهذين الوجهين، ثم ان التعارض الغير مستقر تارة يكون اقتضاء دليل الحجية شامل لكل واحد من الدليلين وانما يكون التنافي لا في مرحلة الدلالة انما دليل الحجية لا يشمل كل واحد منهما على حد سواء كما في موارد الورود فان فيها من هذا اللحاظ دليل الحجية تام اقتضاء الحجية لكل واحد من الدليلين تام ولا اشكال في والتنافي فيهما لا يرجع الى مرحلة الدلالة اذ سوف يأتي ان احدهما متقوم بعدم الاخر كما في موارد الورود
والناحية الثانية ان التنافي يكون في مرحلة الدلالة لكن لا يسري الى دليل الحجية فان دليل الحجية شامل لكل واحد منهما الا ان التنافي حاصل في مرحلة المجعول الذي يرجع الى التنافي في مرحلة الدلالة، ففي القسم الاول : لا حاجة الى اقامة برهان ان هناك تعارض ولابد من اخراج هذا التعارض ودليل الحجية تام واقتضاء كل دليل لا اشكال فيه فلا نحتاج الى اقامة برهان على ذلك اذ لا تنافي في مرحلة الدلالة حتى يكون راجع الى دليل الحجية، اما في القسم الثاني فهناك تنافي في مرحلة الدلالة فلابد ان تكون مؤونة زائدة لأثبات ذلك التنافي في مرحلة الدلالة لا يسري الى دليل الحجية بل ان دليل الحجية يشمل كل واحد منهما لكن احدهما يستحق التقديم على الاخر .
والحق ان يقال انه اذا كان المناط في التعارض هو نظر العرف وتعين ان هناك تكاذب وتنافي بين الدلالتين او المدلولين فلابد ان نرجع الى العرف لتعين التعارض واقسامه وخصوصياته فاذا رجعنا لهم نراهم لا يرون التعارض غير المستقر من اقسام التعارض ابدا فان الدليلين الواردين في اقسام التعارض الغير مستقر لا تنافي بين الدليلين لا في مرحلة الدلالة ولا في مرحلة المجعول ولا غير ذلك ولا نظر لهم الى ذلك فإنما ينظرون الى ان هذا الدليل مع الاخر يمكن الجمع بينهما من دون ان يكون تنافي بينهما مثل موارد الورود وموارد الحكومة وموارد الجمع العرفي وموارد التخصيص والتخصص فان في جميعها العرف لا يرى ان هناك تعارض بين دليلين في هذا او تنافي بينهما حتى يسري الى دليل الحجية او لا يسري فلذلك لابد من صرف النظر الى موارد تطبيق التعارض الغير مستقر لا الى بيان التعارض المستقر او خصوصياته كما صنعه السيد الصر في المقام فانه تطويل لا طائل تحته فان المناط هو النظر العرفي وهو لا يرى تعارض في موارد التعارض الغير مستقر وتسميته بذلك مسامحة وقد تقدم في ما سبق ذكر تلك الاقسام وهي :
الاول : نظرية الورود فانه بالمعنى العام هو كون موضوع احد الدليلين نافي لموضوع الدليل الاخر ورافعا له حقيقةً ولا ريب ان هذا الورود بهذا المعنى لا ريب انه لا تعارض بينهما فلا يتحقق ذلك حتى يقع التعارض بينهما ففرض الورود بين الدليلين يثبت عدم التعارض بينهما اذ ان حقيقة الورود يكون احد الدليلين ثابت في عرض عدم الاخر، ثم انهم قسموا الورود الى
الورود بالمعنى الخاص والتخصص فان التخصص ورود ولكن سمي فيه التخصص لا بلحاظ التعبد كما لو قال اكرم كل عالم ثم قال زيد ليس عالم والورود بالمعنى الخاص هو كون احد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الاخر بلحاظ التعبد كما لو قال رفع عن امتي ما لا يعلمون ثم رفع العلم بالحرمة في مورد معين، ثم انه لا فرق في الورود بين ان يكون دليل الوارد متصل بدليل المورود او منفصل لا فرق بعد تحقق الملاك وكون احد الدليلين ناظر الى موضوع الدليل الاخر
والكلام يقع في الورود في المعنى العام ففي مرتبة ذاك الدليل ينظر الى موضوع الدليل الاخر وينفيه فالورود تارة يكون من جانب واحد واخرى من جانبين والبحث يقع في القسم الاول وهو الورود في جانب واحد وذكره من جانبين من باب الاستطراد .