الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

تنبيهان :-

التنبيه الاول : ذكرنا ان الفرق بين القرعة والاستخارة وان كانا يتشابهان من انهما كلاهما تفويض الامر الى الله وانهما لا يجريان في الشبهات الحكمية الا ان الفرق الجذري بينهما ان القرعة انما هي لأثبات حق في مورد الخصومة بعد كل طريق يتوصل به الى ذلك الحق الواقعي المجهول عندنا نريد ان نثبته بهذا المورد ونفصل الخصومة اما الاستخارة فهي ليس بهذه الضرورة فان هناك طرق اخرى لرفع الاضطراب الموجود عند الانسان والحيرة اما بالصدقة او بالمشورة واستكشاف الامر والخيرة هي عبارة عن دعاء وهي تتحقق بكل عبادة كالصلاة والصدقة الخ .

التنبيه الثاني : ان الاستخارة كما تجري في من يريد الاستخارة لنفسه او لغيره كما هو المتعارف ان الناس يذهبون الى انسان صالح ويستخيرون عنده واطلاقات ادلة الوكالة تشمل ذلك حيث انهم اثبتوا ان الوكالة جارية بكل شيء الا ما خرج بالدليل ، الا ان بعض العلماء استشكل في النيابة بالاستخارة وتمسك بكون الاستخارة عبادة وهو طلب الخير من الله تعالى ولا تجري النيابة في الامور العبادية وثانيا ان الروايات الواردة في باب الاستخارة فان السائلين يسألون عن كيفية الاستخارة وخصوصياتها ولم يرد فيها ان احد طلب من الامام ان يستخير له وهو الاولى وثالثا قالوا ان الاستخارة متداولة حادثة بعد عصر الائمة ونشك في كونها صحيحة فعدم الجواز جاري فلا يمكن الاستدلال على المشروعية وبهذه الادلة استدلوا على عدم مشروعية الاستنابة بالاستخارة

ويجاب عنه ان هذا مجرد توهم فان اطلاقات ادلة النيابة والوكالة جارية في كل شيء الا ما خرج بالدليل وثانيا من قال ان النيابة لا تجري في العبادات كنيابة الصلاة نيابة الدعاء حتى لو انها قيدت بتقيدات خاصة وعلى كل حال ان اطلاقات ادلة النيابة تشمل نيابة الاستخارة ثالثا ورود روايات خاصة في النيابة في العبادات وهي مذكورة والسيرة جارية على ذلك ، اما انهم لم يطلبوا من الامام الاستخارة لهم فهذا مجرد دعوا فان عدم الوجدان في الروايات لا يدل على عدم الوجود وان الاهم عندهم ان يسألوا عن خصوصيات الاستخارة وما يتعلق بها

والصحيح جريان النيابة في الاستخارة وعلى ذلك جرت السيرة بين العلماء والمتدينين واستكشاف الوقاع ليس رجما بالغيب انما يطلب من الله تعالى ان يجعل العلم الذي يريد ان يقدم عليه ان يكون الخير فيه ولو ظهر شيء خلاف ما يريده المستخير .

اما الاستخارة بالقران فانه لا اشكال في كونها وردت في رواية وهي رواية ابي علي اليسع القمي عن الامام الصادق عليه السلام مضمونها اني اريد ان اعمل شيئا وادخل في فعل اتردد فيه افعله او لا افعله فيقول له الامام صلي ركعتين افتح المصحف فما تراه او اية فهو الصحيح وهذه رواية بناءً عليها لا اشكال في استخارة القران واختلف العلماء في الرواية في المراد من قوله اول ما ترى من اية ما هو المراد منه هل ترى الاية في هذه الصفحة او جزء الاية او المراد منها السياق من الاية او غير ذلك كل يذهب الى التفسير الخاص به ولكن الكل متفقون على مشروعية الخيرة بالقران

ولكن بإزاء هذه الرواية رواية اخرى تدل على النهي عن التفئل بالقران فان كان المراد من التفئل بالقران الاستخارة فيقع التعارض بين الروايتين واما اذا قلنا التفئل غير الاستخارة فلا تعارض بينهما وهو الصحيح والسر واضح في النهي عن التفئل .