الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

الجهة الخامسة : ان قاعدة القرعة اذا اجريناها بعد توفر شروطها في مورد الشك والاشتباه هل هي كاشف او انها حل اذ لا حل في البين فان قلنا انها كاشفة فانها تكشف الواقع واما اذا قلنا انه لا يوجد واقع مجهول وانما جهالة واشتباه في البين نريد ان نحله فنرجع الى القرعة فنحل بها الاشتباه الظاهري ، فذهب جمع الى ان قاعدة القرعة انما تثبت الواقع المجهول أي انها كشف حيث لا كشف وبعد عدم وجود وسيلة يمكن الوصول بها الى الحكم فلا تخيير في البين فانه ولا ترجيح لكي نرجع الى المرجح ولا احتياط حيث انه يحرم في بعض الموارد فكل الوسائل التي يمكن ان ترفع الجهل لا يمكن تحققها فعندئذ نرجع الى القرعة ونرفع المجهول فتكون كاشفة واستدلوا على ذلك ببعض الروايات الواردة عن الرسول صل الله عليه واله وسلم ( ما تنازع قوم في امر ثم فوضوا امرهم الى الله الا وخرج سهم المحق) وهذا يثبت واقع يثبت بالقرعة وكذلك قول الامام الكاظم عليه السلام بعد ما سأله السائل ان القرعة تخطأ وتصيب قال : ان حكم الله ليس بمخطأ) فان هذه ايضا تدل على وجود واقع مجهول كشفنا عنه بالقرعة

وذهب اخرون الى ان القرعة لا تثبت الواقع المجهول وانما ترفع الجهل في البين فهي حل حيث لا حل فهي تثبت حكم ظاهري واستدلوا على ذلك بروايات (القرعة لكل امر مشتبه) و (كل مشكلة فيها قرعة) فنستفيد من هاتين الروايتين تثبت حكم ظاهري وهي حل وطريق لتبيان الحال واستدلوا عليه ايضا بان الواقع له وجود والوجود يساوق التشخص فلا يمكن ان تكون جهالة لكي نرفعها بالواقع بواسطة القرعة

واما الروايات التي وردت في قاعدة القرعة لا نستفيد منها انها دائمة الاصابة فقد تخطأ وقد تصيب نعم نستفيد من هذه الروايات انها غالبة الاصابة وشأنها شأن الاستخارة فانها غالبة الاصابة ويأتي الفرق بينهما فما ذكرناه في بعض الروايات منها ما تقدم ذكره (حكم الله لا يخطأ) فحملوا مثل هذه الروايات على انها من قبيل الحكمة وليس العلة وهل هناك ثمرة من هذين القوليين في الواقع ، نعم تظهر الثمرة في جملة من المسائل منها مسألة ما اذا اسلم الكافر على اكثر من اربعة من النساء فان قلنا ان القرعة وواقع وكاشفة عن الواقع حيث لا كشف فانه ليس هناك واقع في البين ليس الا اربع من زوجاته وهي تريد اخذها من حبالته والشارع يقول لك الحق في ان تختار اربعة من هذه الزوجات .