الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/04/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : قاعدة القرعة

الدليل الثاني : الاجماع فقد ادعاه ابن ادريس في السرائر في كتاب القضاء حيث ذكر انه لو كان هناك انسان له مال الذكر وله مال الانثى فيقرع عليه فان خرجت على انه ذكر يلحق بالذكور ويعطى له ميراث الذكور وان خرجت القرعة على انها انثى يلحق بالأنثى ويعطى ميراث النساء والروايات متوترة في ذلك وعليه اجماع الامامية ، ايضا نقل الاجماع الشيخ رحمه الله في بعض كتبه كما حكي عنه ،؟ كيف ما كان فلا يوجد من العلماء من ينكر استعمال القرعة بشروطها وهي من موارد الاجماع ولكن هل هو من الاجماع المصطلح عليه في علم الاصول بحيث يكون كاشف عن رأي المعصوم ؟ هذا بعيد اذ المجمعين يستندون على الروايات المتواترة فلا يمكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع الا ان في الروايات والآيات غنى وكفاية .

ثم قلنا ان الجهة الثانية في بيان مقدار دلالة تلك النصوص سواء كانت من القران او من السنة المباركة وتكون في ضمن امور :-

الامر الاول : القرعة انما تجري في الشبهات الموضوعية التي تكون فيها حيرة واضطراب مطلق ولا يمكن رفع ذلك الا بالقرعة وبناء على هذا لا تجري القرعة اذا كان سبب من الاسباب التي يمكن الاعتماد عليها شرعا لرفع الحيرة والجهالة الاول ما اذا كان هناك بينة او اقرار او حكم حاكم فلو كانت امارة لرفع الحيرة والجهالة فلا يمكن الرجوع الى القرعة ، ثانيا ما اذا كان المورد من موارد جريان الاصول كالاستصحاب والتخيير والبراءة فلو جرى اصل من هذه الاصول فلا مورد لجريان قاعدة القرعة ، ثالثا ما اذا امكننا رفع الحيرة المطلقة بالوسائل الحديثة اذا كانت مما يوجب الاطمئنان كتحليل النطفة او بواسطة ماكنت التصوير والمراقبة فانها اذا اورثت الاطمئنان فيمكن الاعتماد عليها ورفع الحيرة والاضطرار ولا يمكن الرجوع الى قاعدة القرعة والدليل على ذلك هو المتفاهم من الادلة اللبية هكذا .

الامر الثاني : لا ريب ولا اشكال في ان القاعدة لا تشمل الشبهات الحكمية اذ ان رفعها له طرق معينة اما الرجوع الى الادلة الاجتهادية وتبين الحال واما الرجوع الادلة الفقاهية بعد عدم وجود الدليل الاجتهادي حينئذ حتى لو كان هناك براءة لا يمكن الرجوع الى قاعدة القرعة فأما الاستصحاب واما البراءة او التخيير .

الامر الثالث : هل ان خروج الشبهات الحكمية من هذه الادلة التي اقيمت على حجية القرعة هل خروجها على نحو التخصيص ام على نحو التخصص ، والعناوين الواردة في اخبار القاعدة هي المجهول والمشتبه والمشكل والملتبس والمعضلات كما في بعض الروايات والموجود في الخارج هي شبهات حكمية وشبهات موضوعية وكل منهما اما مقرونة بالعلم الاجمالي و تكون شبهة بدوية ، فقد يقال ان عنوان المجهول وعنوان المشتبه لهما من العموم بحيث يشمل جميع الصور الاربعة فيشمل عنوان المجهول الشبهات الحكمية سواء كانت بدوية او مقرنة بالعلم الاجمالي وتشمل الشبهات الموضوعية سواء كان بدوية او مقرونة بالعلم الاجمالي وكذا عنوان المشتبه فانه يشمل الصور الاربعة فقد يقال ان لهما من العموم بحيث يشمل جميع الصور الاربعة فتدخل ضمن الاخبار

والظاهر ان ذلك غير صحيح فان عنوان المجهول وعنوان المشتبه الواردين في الروايات هو ما اذا كان مجهولا مطلقا ومشتبه مطلق بحيث لا يمكن رفع التحير في المجهول وفي المشتبه الا بالرجوع الى القرعة لما ذكرناه من ان المنصرف من الروايات هو ان يكون تحير ولا يمكن الاحتياط اما لعدم امكانه او لعدم وجوبه لاستلزامه التضيق والحرج واما لانه يستلزم تضيع المال الكثير كما في الغنم الموطوءة ضمن غنم فان كان ضمن شبهة محصورة فحينئذ الاحتياط يقتضي اما حرق جميع الغنم وهذا يستلزم تضيع كل الغنم ولا ان يغرم الواطئ كل الغنم فانه وطئ واحدة فلا يجب الاحتياط في هذا اما لتضيع المال الكثير اذا قمنا بحرق جميع القطيع ما بتضمين الواطئ لكل القطيع وهو لم يصدر منه وطئ الا لواحدة وهذا خلاف الدليل ففي هذه الصورة لا دليل يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن الاحتياط او انه يستلزم تضيع المال الكثير فلابد من الرجوع الى القرعة .