الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

37/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : جريان اصالة الصحة في العقود والايقاعات

الجهة الرابعة : ان صالة الصحة تجري في العبادات كما تجري في المعاملات وفي الاحكام ايضا والمعاملات اعم من العقود والايقاعات فلو شك في عقد من العقود هل هو صحيح او ليس بصحيح فان اصالة الصحة تجري وكذلك في ايقاع صدر من فاعل وشككنا بعد صدوره هل كان جامع للشرائط او لا فحينئذ نحكم بصحته بعد جريان اصالة الصحة واستدل على ذلك بأطلاق الادلة التي تمسك بها لحجية هذا الاصل والاجماع الذي ادعو تحققه في شمولية اصالة الصحة وجريانها في العقود والايقاعات بل ان الذي ذكروه من التعليل انه لو لم تجري اصالة الصحة لأختل النظام وتعطلت الاسواق انما ينصرف الى المعاملات بالمعنى الاعم فلا ريب ولا اشكال في اهمية مورد جريان اصالة الصحة ليشمل العبادات والمعاملات عقودا وايقاعات

انما الكلام في ان ما يصدر منه من عقد او ايقاع ثم شككنا في صحته او فساده من جهة فقد شرطه او ركن من اركانه فنجري اصالة الصحة اما اذا لم يصدر منه عقد او ايقاع فلا مورد لجريان الاصل وبعبارة اخرى ان اصالة الصحة تجري في ما اذا كان الشيء موجود وشككنا فصحته وفساده واما اذا كان الشيء بمفاد كان التامة فلا مجرى لأصالة الصحة لان سيرة العقلاء لا تشمل ذلك وهذا لا اشكال فيه ، انما الكلام في جريان اصالة الصحة في العقود والايقاعات تجري مطلقا ام يوجد تفصيل اقوال ثلاثة :-

القول الاول : جريان اصالة الصحة في جميع المعاملات سواء كان الشك في اصل شروط العقد ام كان في شروط المتعاقدين ام كان في شروط العوضين وهذا ما ذهب اليه الشيخ الانصاري وتبعه جمع كبير من الفقهاء

القول الثاني : ان اصالة الصحة تجري فيما اذا كان الشك في شروط العقد نفسه اما اذا كان الشك في شروط المتعاقدين او شروط العوضين فلا مجرى لأصالة الصحة فلابد ان نرجع الى اصالة عدم النقل والانتقال .

القول الثالث : ان صالة الصحة تجري في كل شرط سوى الشروط العرفية للمتعاقدين والعوضين فان الشرط اذا كان في المتعاقدين او في العوضين من الشروط العرفية فلا مجرى لأصالة الصحة فيها .

وعلى كل واحد من هذه الاقول اذا اجرينا اصالة الصحة على أي واحد من هذه الاقوال فان اصالة الصحة ان اجرائها في الشك في صحة العمل وفساده متقدمة على اصالة الفساد بمعنى اصالة عدم النقل والانتقال

توضيح : لا ريب ولا اشكال في ان كل عقد وايقاع له صحة وقابلية لتوفر الشروط فيها وهذه القابلية اذا كان الفعل قابل لأن يكون فيه شرط المتعاقدين وشرط العوضين وشروط العقد ففي هذا تسمى قابلية الشرط قابلية المتعاقدين وقابلية المورد وتسمى بالصحة التأهلية فاذا توفرت هذه الصحة ثم شككنا في صحته الفعلية من جهة عدم تحقق الشرط فنجري فيه اصالة الصحة وهذا القسم هو المتيقن من اجراء الصحة

القسم الثاني : ما اذا شككنا في قابلية الفاعل وشككنا في قابلية المورد ففي هذا القسم هل تجري اصالة الصحة فيه ، وقع الخلاف فيه المحقق الانصاري يذهب الى جريان اصالة الصحة فيه ولكن المحقق في القواعد والعلامة في التذكرة ذهبا الى عدم جريان اصالة الصحة لو شككنا في قابلية الفاعل او قابلية المورد فخص اجراء اصالة الصحة فيما اذا كان الشك في قابلية العقد

القسم الثالث : ما اذا كان الشك في قابلية الفاعل عرفا وقابلية المورد عرفا كما لو شككنا في ان العقد الذي صدر فلان هل هو مميز فلا ريب ان عقد الصبي باطل واما قابلية المورد كما لو شككنا في العوض هل له مالية لان مالية العوضين شرط عقلائي وهل تجري اصالة الصحة في هذا القسم .

القسم الرابع : فيما اذا شككنا في صدور العقد من الطرف الاخر هل كان قبل البلوغ او بعده لما ذكرنا شرط بلوغ العاقد او شككنا في ان العوض الذي كان ضمن هذه المعاملة هل هو من الذي له مالية شرعية او محرمة كالخمر والخنزير وشككنا بذلك فهل اصالة الصحة تجري في مثل هذا الشك وقع نزاع بين الشيخ الانصاري حيث ذهب الى اجراء الصحة في كل انواع هذا الشك ولكن المحقق في القواعد والعلامة والتذكرة ذهبا الى ان اصالة الصحة تجري في ما اذا كان الشك في قابلية العقد والمرجع في الباقي اصالة عدم النقل والانتقال ويدل على فساد المعاملة

اما قول الشيخ الانصاري بالتعميم تمسك بأطلاق الادلة وهي شاملة لجميع ذلك معاملات وعبادات وسواء كان الشك في قابلية العقد او المورد او العاقد والسيرة جارية على ذلك الا في ما اذا شككنا في اصل صدور العقد فان السيرة لا تشمل ذلك لان اصالة الصحة تجري في صحة الموجود

اما المحقق في القواعد والمحقق في التذكرة ذهبا الى عدم وجود هذه السيرة بل الادلة تختص بما اذا كان الشك بأصل قابلية العقد اما اذا كان الشك في قابلية الفاعل او المورد فلا مجرى لأصالة الصحة .