الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/12/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تعارض الاستصحابين

قسم الرابع : ما اذا لم يكن في البين سببية ولا يكون مخالفة عملية ولكن هناك مخالفة علمية ا اذا علمنا بنجاسة الاناءين ثم علمنا طهارتهما فجريان الاستصحاب بكليهما لا يستلزم مخالفة عملية الا انه يستلزم مخالفة علمية باعتبار اننا علمنا بطهارة احد الاناءين فلا يجري الاصل في المقام لمخالفته ما هو المعلوم.

القسم الخامس : ما اذا لم تكن سببية في البين ولا مخالفة عملية ولا علمية لكن دل الدليل من الخارج على عدم جريان الاصل فيهما كما اذا علمنا بوجود ما ء ينقص عن الكر مقدار معين وتممنا ذلك الكر بماء نجس في طرف معين فنجري الاصل في الطرف المعين ونحكم بنجاسة الطرف الذي سكبنا به الماء ونحكم بطهارة الباقي ، لكن قام الاجماع ان الماء الواحد في المحال الواحد لا يختلف موضوعه اما ان يكون طاهر كله او يكون كله نجس فهذا الدليل مما اوجب عدم جريان الاصل في الطرفين

الا انه يستشكل في المقام من ان جريان الاصل في ذلك الطرف الذي تممنا به الكر واستصحاب النجاسة يكون سبب في الشك ببقاء الطهارة في الاطراف الاخرى وقلنا في القسم الاول انه اذا كان احدهما سبب والاخر مسبب فنجري الاصل في السبب والاخر لا يجري الاصل فيه ، الا ان السيد الوالد [1] اجاب عن هذا بانه صحيح واتت السببية من ناحية الاجماع اذا ان الماء الواحد في المحال الواحد لا يختلف وضعه بين النجاسة والطهارة وهذا الاجماع دل على عدم جريان الاصل في الطرفين، ولكن يمكن الجواب عنه بان هنا سببية عرفية في البين وبانضمام الاجماع بعدم اختلاف الماء في المحل الواحد فيدخل هذا المثال في القسم الاول .

القسم السادس : ما اذا لم يكن أي واحد من هذه العناوين لا سببية في البين ولا مخالفة عملية ولا علمية ولا دليل على جريان الاصلين او الغائهما بل هناك شيء اخر كما اذا غفل توضأ بماء مردد بين الطهارة والنجاسة فيمكن جريان الاستصحاب في الحدث فنقول ببقائه ونجري الاستصحاب في اليدين والوجه لأنها كانت طاهرة هذا فيما اذا قلنا بالتفكيك بين لوازم الاصول وقد تقدم بحث في السؤال عن التفكيك بين لوازم الاصول فنرتب الاثر على استصحاب الحدث فلا تجوز الصلاة بغير وضوء ونرتب الاثر على طهارة هذه الاعضاء فنحكم بطهارتها اما اذا قلنا بعدم جواز التفكيك بين لوازم الاصل فيستلزم هذا القسم مخالفة علمية فأننا نعلم بوجود الحدث ونشك ببقاء طهارة الاعضاء فيدخل هذا القسم مع القسم الثالث .

والمتحصل من كل ذلك ان في تعارض الاستصحابين الاصل فيها التساقط الا اذا دل دليل على ترجيح احدهما على الاخر وهذا الدليل تقدم سابقا تارة يكون امارة او نكتة القرينية اظهريه وظاهرية نصية ونصوصية الا انه ذهب بعضهم ان التماس الترجيح في هذا المورد فان لم يكن الترجيح فالتخيير هو المتعين فيتخير المكلف بالأخذ بين احد هذين الاصلين المتعارضين واستشكل السيد الوالد من ان هذا المرجح اما ان يكون امارة معتبرة فلا اشكال في تقدم الامارة على الاصل ولا حاجة للأصل ان وجدت الامارة وان كانت الامارة غير معتبرة فلا دليل بالترجيح بالظنون الغير معتبرة كالقياس والاستحسان وغيره وحينئذ لا يحصل الترجيح لعدم الدليل بالترجيح بالظنون الغير معتبرة وان كان قام اصل ثالث مرجح لأحد الاصلين ولا يكون الترجيح بالاصل الاخر لعدم الدليل بالترجيح بالاصل ولكن يمكن الجواب بان الترجيح لا يختص بخصوص الامارة اذ ربما يكون بنكتة القرينية وقد تقدم انها تارة تكون القرينية الاخصية او الاظهرية فتقدم على الاصل كما في قاعدة اليد وقاعدة التجاوز فان قاعدة اليد دائما موردها اصالة عدم اليد كذلك قاعدة التجاوز فان في موردها الاصل عدم اتيان ذلك الجزء .


[1] اية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري قده.