الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

36/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تقدم الأمارة على الأصل بالحكومةالحكومة إما تفسيرية كأن يرتب وينظم المتكلم حديثه بأن بعضه مفسر لبعضه الآخر أو يضع كلمة أي أو أعني لتفسير كلامه.أو تنزيليه كقوله (ع) الفقاع خمر استصغره الناس أو الطواف بالبيت صلاة .أو تضمنيه وهي نظر مفاد دليل إلى مفاد ومضمون الدليل الآخر كرفع أدلة العسر والحرج للحكم الأولي وقال بعضهم أنه لا أثر لوجود روايات تفسيرية في أدلة الأمارات أبدا فلا وجود في روايات الأمارات أي تفسير لأدلة الأصول صراحة حتى تكون الأمارات حاكمة على الأصول حكومة تفسيرية .ويمكن الإيراد عليه : بأننا لا نحتاج الصراحة بكلمة أي أو أعني بل إذا نظر العرف إلى مجموع أدلة الأمارات يجد أنها تفسير لأدلة الأصول فالشك المأخوذ في موضوع الأصول كالبراءة مثلا ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) يرتفع بالبينة وخبر الثقة فالحكومة التفسيرية على الأصول صحيحة .وإنما الكلام في الحكومة التنزيلية والمضمونية .فأما الحكومة التنزيلية فإنا نجد أن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم بالحكم ومن جملة الأحكام أن الأصول لا تجري في مورد العلم وحيث أن الروايات نزلت الأمارات مورد العلم فإذن الأصول لا تجري في مورد الأمارات .الفرق بين الحكومة والورودذكروا عدة فروق ونذكر هنا ثلاثة

الاول : أن الأمارة بمنزلة العلم وهنا يتبين صغرى المسألة المذكورة في القطع وهي هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي فإن الأصل مفاده الشك وعدم العلم ، والأمارة مفادها العلم ورفع الشك فحينئذ الأمارة تنقح موضوع صغرى المسألة، وقال الآخوند الخراساني بأنه يستحيل أن تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي لأنه جمع بين لحاظين اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي فإنه يرى الأمارة بمنزلة العلم ولوحظ لحاظا استقلاليا والقطع لوحظ آلة وهذا جمع بين اللحاظين، وهذا الفرق يظهر في الحكومة إذ فيها تنزيل ولا يظهر في الورود إذ ليس فيه تنزيل

الثاني : في الورود يترتب الأثر على المورود بينما في التنزيل يترتب الأثر على نفس التنزيل لا على المنزل عليه وحيث أن أغلب أدلة الأمارات أدلة لبية كالإجماع فيقتصر فيها على القدر المتيقن فليس للأدلة اللبية اطلاق ففي تنزيل الطواف منزلة الصلاة فهل تترتب جميع آثار الصلاة مثلا على الطواف أم لا بد من ملاحظة دليل التنزيل فهل له اطلاق أو ليس له اطلاق فهل ما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الطواف وهل الشك في الطواف هو كالشك في الصلاة فالذي يظهر أنهم لم يأخذوا باطلاق دليل التنزيل بل إذا شك في الاطلاق أخذ بالقدر المتيقن . أما في الورود فتترتب آثار الوارد على المورود عليه حقيقة لأنها أفراد المورود حقيقة .

الثالث : في الورود للشارع اعتبارات في العلم والحكم ففي العلم يرى البينة علما ويرى القطع علما وفي الحكم يرى الحكم الظاهري والواقعي وليس مقتصرا على الواقعي فقط.أما في الحكومة فهي تنزيل الشارع العلم منزلة الواقع ولا نظر له تنزيل المؤدى منزلة الواقع . أما في الأمارة فينزل المؤدى منزلة الواقع بحسب اعتبارات الشارع ولذلك بناء على هذا المبنى قالوا إن الواقع على قسمين واقع ظاهري وواقع حقيقي . أما في الحكومة فليس الأمر كذلك فلا ينزل المؤدى منزلة الواقع إلا إذا قلنا إن القضية في باب الحكومة مكونة من جزئيين :

الأول : العلم بالحرمة والجزء الثاني أن الحرمة هي الواقع وهي المؤدى وأحد هذين الجزئيين محرز بالوجدان والثاني محرز بالتنزيل وهذا فيه بحث وأخذ ورد