الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
ومن الامثلة التي ذكرها المحقق العراقي (رحمه الله) في باب المعاملات اثبتوا بقاعدة لا ضرر بعض الخيارات مثل خيار الغبن وخيار العيب وخيار تبعض الصفقة فاذا كان المعيب معيبا واثبتوا الخيار معيبا واثبتوا الخيار للمشتري المغبون وكذلك اذا تبعضت الصفقة على المشتري فيثبت له الخيار فان هذه الخيارات الثلاث ان مستندها هو قاعدة لا ضرر
واشكل : اولا بان التمسك بقاعدة لا ضرر يكون من قبيل التعليل فان الضرر قد حصل حدوثا فاذا كان كذلك فلا معنى للتمسك بقاعدة لا ضرر لرفع الضرر وفي بعض هذه الخيارات لم يكن هناك ضرر فان خيار تبعض الصفقة بنفسه لا يحدث ضررا على المشتري انما غرض المشتري تعلق بتمام الصفقة وهذا الغرض لم يتحقق
وثانيا : اذا اثبتنا بقاعدة لا ضرر فانها مجرد ترفع اللزوم فيحق للمشتري الفسخ حينئذ اما انه يثبت الخيار واحكامه فلا نستفيد من قاعدة لا ضرر ذلك
استشكل المحقق الاصفهاني على ذلك بوجهين :
الوج الاول : ان الضرر يحدث وجودا ويحدث في البقاء فان المعاملة اذا اثبتنا صحتها فان معناه حدث ضرر في ابتداء الامر واذا ابقيناها على الصحة واللزوم فيكون ضرر في مرحلة البقاء فلو قلنا بصحة المعاملة الغبنيه يحدث الضرر الحدوثي فاذا ثبت فلا ترفعه قاعدة لا ضرر فهي لا تشمل المقام فان الضرر حدث بصحة المعاملة
الوجه الثاني : ان الضرر ينشأ من ناحية اللزوم ومن القول بصحة المعاملة فاذا رفعنا الصحة فان اللزوم سوف يرتفع ويرتفع الخيار معه ايضا
فلأجل هذين الامرين قال ان الغبن وان كان ضررا ماليا الا ان قاعدة لا ضرر لا تجري اما لكونه ضرر حدوثي والقاعدة تشمل الضرر الحدوثي وان الضرر في المقام يحدث بعد ذلك والقاعدة لا تشمله ، واما ان نقول ان الضرر حدث من الحكم بصحة المعاملة وليس من اللزوم فنرفع الصحة فيرتفع اللزوم حينئذ ، ولكن اجاب عن هذا وقال :
اولا : ان الضرر الحدوثي حدث من صحة المعاملة الغبنيه واما الضرر البقائي فيما اذا قلنا بلزوم المعاملة على المشتري فيكون ضرر لانه لا يمكن فسخ هذه المعاملة فبحديث لا ضرر نرفع الضررين ام انه يختص بأحدهما ؟ فقال المحقق الخراساني ان في هذا المورد خصصنا القاعدة وقلنا ان الضرر الحدوثي لا ربط له بالأجماع فلم يقل احد من الفقهاء ان المعاملات الغبني باطلة فرفعنا عن هذا الضرر الحدوثي وخصصنا القاعدة بالضرر البقائي لأجل الاجماع الذي يقول لا تبطل المعاملات الغبنيه انما الضرر يكون بالقول بلزوم المعاملة
ثانيا : لو كنا نحن وحديث لا ضرر فانه قد ورد في موارد الامتنان وهو ان يكون في رفع الصحة وليس في رفع اللزوم هذا ما ذكره المحقق الاصفهاني
الا انه اورد عليه ان الضرر الحدوثي والضرر البقائي فأنكم تقولون ان الافضل والامتنان للمشتري هو في رفع الصحة عن هذه المعاملة ونثبت الخيار له فان اراد الامضاء او الفسخ فله ذلك وسيأتي انشاء الله هل ان حديث لا ضرر هل هو قاعدة وردة مورد الامتنان ان انها لا ربط لها بالامتنان او هل وردت مطلقا في مورد الامتنان يأتي الحديث فيه
المناقشة الثانية : قالوا ان الضرر الذي يكون هو ما يوجب النقص في المعاملة فلابد من القول بارتفاع الصحة عن المعاملة وليس اننا نثبت المعاملة الصحيحة ثم نرفع اللزوم فلا يحتاج لذلك التطويل فان قاعدة لا ضرر اذا تمسكنا بها فهي لرفع الصحة عن هذه المعاملة الغبنيه وليس رفع اللزوم لان النقص حدث من صحة المعاملة وليس من بقائها
ولكن الاشكال في هذا ان الضرر من قال انه يختص بالنقص ! فان الضرر اوسع من ذلك فانه يشمل النقص ويشمل عدم النفع وغيرها وعلى فرض التنزل وقلنا ان المعاملة الغبنيه والضرر يكون من النقص والنقص حصل من المعاملة ، ولكن نقول ان النقص اعم من ان يكون مالي بل هو يحصل حتى من حدوث الضيق والحرج ، ففي المقام لو رفعنا اللزوم بالنسبة لهذه المعاملة فوضع المكلف بعد رفع اللزوم احسن من وضعه قبل اللزوم افضل من ان نتمسك بقاعدة لا ضرر .