الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : قاعدة لا ضرر
هذا الدليل استشكل عليه بوجهين :-
الوجه الاول : يمكن ان تكون قاعدة الضرر مدرك الفقهاء ايضا بحيث يستلزم من هذا الوضوء الضرر على النفس والضرر على  النفس حرام فلذلك نرفعه بقاعدة لا ضرر ومسألة اجتماع الامر والنهي فيكون مدركان في المقام وهما حرمة الضرر على النفس فاذا حرم صار امر ونهي فيغلب جانب النهي على الامر
ويرد على هذا الاشكال انه تبعيد للمسافة فاذا كانت قاعدة نفي الضرر توجب حرمة الاضرار على النفس كما اذا كان الوضوء ضرري فيكون حرام حينئذ وقد تقدم سابقا ان قاعدة الضرر كما تثبت حكم في مورد تنفيه في مورد اخر وليس مجرد انها ترفع الاحكام الضررية بل قلنا انها اوسع من ذلك
ويرد عليه ايضا ان قاعدة لا ضرر ترفع الوجوب واذا رفعت الوجوب يبقى الملاك على حاله فاذا اتى المكلف بالوضوء الضرري بداعي الملاك فلابد ان نقول بالصحة، فقد استشكل على هذا بان بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب فقد تقدم سابقا انه مبني على احد امرين اما ان نقول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ففي المقام سقط الخطاب لأجل قاعدة لا ضرر فان قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية فلابد ان نقول بسقوط الملاك واما اذا قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فيسقط الخطاب والدلالة المطابقية لكن تبقى الدلالة الالتزامية حجة، او نقول بأطلاق المادة فانه يثبت الملاك ايضا فبقاء الملاك انما هو يرجع الى احد امرين اما بعدم تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية او بالعكس واما ان نقول بأطلاق المادة وكلا الامرين قد ناقشهما جمع من الاصوليين والفقهاء فانه اذا سقطة الدلالة المطابقة تسقط الدلالة الالتزامية لانها تبع لها وليس في المادة اطلاق حتى نثبت به وجود الملاك فكلا الامرين مورد نقاش
ولكن تقدم في احد مباحثنا في الفقه والاصول ان بقاء الملاك لا يدور مدار هذين الامرين بل انما نرجع الى الخطاب الذي اثبت ذلك التكليف فان استفدنا من ذلك الخطاب ان هذا الملاك يدور مدار الخطاب حدوثا وبقاءً يسقط الملاك بسقوط الخطاب وهذا نستفيده من ظاهر ادلة الخطاب واما اذا شككنا في ذلك يمكن القول بملاك الخطاب لاستصحاب بقائه
فلو كان دليلهم قاعدة نفي الضرر وسقط الخطاب انما يثبت الخطاب ولا ضرر في بقائه فدليل نفي الضرر لا ينظر الى الخطاب لانه ينظر الى الخطاب فنستصحب بقائه فلو توضئ الشخص المتضرر بالوضوء يكون وضوئه صحيحا لذلك الملاك، ولكن مما يهون الامر ان الاصحاب لم يحكموا بصحة هذا الوضوء ولعل بنائهم على سقوط الخطاب بسقوط الملاك، ولكن القول بسقوط الخطاب يستلزم سقوط الملاك فلا كلية فيه فإنما ننظر الى دليل ذلك الخطاب وما نستفيده منه فهل هو يتبع الخطاب والملاك حدوثا وبقائها فان استفدنا التبعية في الحدوث والبقاء فيسقط الملاك بسقوط الخطاب فان لم نستفد ذلك نرجع الى استصحاب الملاك ولا اشكال في ذلك
الوجه الثاني : اذا كان المكلف جاهل بالضرر بالنسبة اليه فتوضئ فيكون دليلهم في المقام قاعدة اجتماع الامر والنهي وتغليب جانب النهي اذا كان عالم بالضرر  اما هنا حكموا بصحة الوضوء وانما يسقط الوجوب ليس اكثر من ذلك لكن هذه القاعدة لا تنظر الى الملاك ولا تنافيه فلابد ان نقول بصحة الوضوء، فالمحقق العراقي جعل هذا مؤيدا لما ذكره
استشكل عليه في المقام يمكن ان يكون دليل الفقهاء بعدم بطلان الوضوء الضرري اذا كان المكلف جاهل بالضرر وتوضئ فان قاعدة لا ضرر لا تشمل هذا المورد اذ ان القاعدة للمنة والتسهيل فإنما يرفع الحرمة لكي لا يقع بالضرر، ولكن في هذا الامر  الذي ذكره تأمل ومنشأه ان المكلف كان جاهل بالضرر فتوضئ وتضرر باختياره فلا دخل للشارع حتى يرفع الحكم او يضعه بالنسبة اليه .