الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
الجهة الثالثة : في اقامة الدليل على مبطلية الزيادة عمدية وقد قرر بوجهين : الوجه الاول في الاصل العملي والوجه الثاني اقامة الدليل على المبطلية
اما الوجه الاول : فقد قرر الاصل بأنحاء - الاول : اصالة عدم المانعية عن الزيادة مطلقا سواء كانت بقصد الجزئية ام لم تكن وسواء في الواجب او في الجزء في كل هذه الاقسام اذا شككنا ان هذه الزيادة مبطلة للعبادة او للواجب فإصالة عدم المانعية جارية فيها، فان هذا الاصل صحيح ولا شك
النحو الثاني : استصحاب البراءة عن مبطلية الزيادة فأننا نشك في ان هذه الزيادة مبطلة للواجب فإصالة البراءة عن المبطلية جارية واصالة البراءة تثبت ويرجع الى الجامع الذي يرجع الى الجزئية والشرطية بالمعنى الاعم الشامل للجزئية والشرطية وكان هذا يدور بين الاقل والاكثر وقد تقدم اننا نرجع الى البراءة في دوران الاقل والاكثر سواء كانا جزء او شرط.
النحو الثالث : الاصل الموضوعي وهو اصالة بقاء ما تلبس به المكلف وعد خروجه منه فان المكلف اذا دخل في عمل وتلبس به فحينئذ اذا صدر منه فعل هل اوجب خروجه عما تلبس به فإصالة بقاء ما تلبس به جاري فيجب الاتمام ويحرم القطع هذا اصل موضوعي واصالة عدم البراءة اصل حكمي فيمكن الرجوع الى الاصل الموضوعي .
النحو الرابع : اصل يرجع الى الوحدة الاعتبارية فان كل فعل مركب من اجزاء او شرائط فله وحدة اعتبارية يعتبرها المعتبر شارع كان ام غيره بالنسبة لهذا الفعل المركب المجتمع فيه جميع الاجزاء والشرائط، فان فيها وحدة اعتبارية فاذا صدر من المكلف شيء هل اوجب خروجه عن هذه الوحدة الاعتبارية فأصالة بقائها جارية الا ان يقوم دليل على الخلاف فهذا اصل موضوعي ايضا، ففي الصلاة مثلا ورد (الصلاة اولها تكبيرة واخرها تسليم) حيث ان الشارع جعل لهذه الصلاة وحدة اعتبارية مبتدئة من التكبير منتهية بالتسليم فاذا صدر من المكلف فعل يشك فيه انه يوجب خروجه من هذه الوحدة الاعتبارية فاستصحاب بقاء هذه الوحدة باقي، الخامس استصحاب الصحة التأهلية فان هذا الفعل وكل جزء فيه صلاحية ان يتأهل ويلحق السابق ويلحقه اللاحق فان هذه الصحة التأهلية اذا شككنا فيها نرجع الى استصحابها فانه صدر منه فعل زائد وشك في ان هذا الشك الزائد اوجب رفع هذه التأهلية فنستصحب بقائها، لكن اورد عليه اننا نقطع بعدم رفعها وهي باقية ولا يوجد شك ان هذه الصحة هل ارتفعت او لم ترتفع فاذا قطعنا بها ولا شك موجود فيها فلا وجه لجريان الاصل فيها لأنه يجري في مورد الشك
استصحاب الاثر المترتب على المركب قالوا انه يمكن اذا صدر من المكلف فعل زائد ونشك في ان هذا الاثر يترتب على هذا الفعل المركب او لا فنستصحب بقاء الاثر المركب، وهذا الاصل ايضا مردود لان الاثر انما يترتب بعد تمام العمل واتمامه لا ضمن العمل يترتب فان اريد بالأثر المترتب على العمل فانه يترتب بعد انتهاء العمل واتمامه وتمانه لا شك فيه حتى نستصحب انما العمل يترتب بعد العمل، وهذه هي الاصول التي ذكروها في المقام
ثم ذكر السيد السبزواري رحمه الله من انه لا معنى للرجوع الى الاصل في المقام فان أي قسم من اقسام تلك الاصول التي ذكرنها لا حاجة لنا اليها ابدا فإنما يكون المانع مانعا اذا ثبتت مانعيته فان كل شيء اذا صدر من المكلف ضمن العمل وثبتت مانعيته يكون مخل وموجب لرفع الفعل ومانع، اما اذا شككنا في مانعيته فلا معنا ان نقول ببطلان العمل بصدوره وان الشك في المانع كافي في عدم كونه مانعا ولا تصل النوبة الى جريان الاصل والتمسك به فان المانع انما يكون مانعا اذا ثبت كونه مانعا، اما اذا شككنا في ان هذا مانع او ليس بمانع هو لم يكن مؤثر وموجب للبطلان حتى يوجب الرجوع الى الاصل فلا حاجة لذلك، وذكروا انه يمكن ان يكون ثبوت المانع والعلم به اما اذا لم يثبت فلا اثر له ونشك في مانعية واستفاد ذلك من جمله من الروايات الواردة في الصلاة منها قوله ع (لا تعودوا الخبيث من انفسكم حتى يفتلكم عن الصلاة ) فان معنى هذا ان كل مورد نشك فيه انه مانع لا اعتبار بذلك انما المانع يكون مانع اذا صدر منه وثبت ذلك المانع، ومنها قوله ع (ان الشيطان ليضع فيه في دبر المصلي فينفخ فيه فيتوهم انه ريح ) فكل ما شك في ذلك لا اعتبار به فان الريح موجب لبطلان الصلاة فلا معنى اذا شككنا نرجع الى الاستصحاب فان المانع انما يكون مؤثر اذا ثبت كونه مانع ويعضد ذلك سهولة الشريعة وسماحتها، فالمستفاد من هذه الادلة ان الذي يكون موجب للبطلان ما ثبت كونه مانع اما اذا شك في مانعيته فلا اثر له ولا نحتاج الى الرجوع الى الاصل وهذا قول متين
ثم ذكر السيد الصدر في المقام ان اصالة البراءة اذا اجريناها في هذا الزائد فان الاصل يجري ولكن هذا في ما يثبت المركب الذي يتركب من اجزاء ويشك المكلف في فعل زائد منه فان هذا الزائد يرجع الى النقيصة مثلا اذا شك الانسان في الشهادة الثانية هل هي واجبة في الصلاة او لا ؟ فان اتيان الجزء اللاحق من بعد هذه الشهادة الثانية وهي الصلاة على النبي واله الكرام فاذا اتى بها فيشك في الصلاة ان كانت واجبة فهذه الشهدة جزء من الواجب وان لم تكن واجبة فهي زائدة، وان كانت لم توجب البطلان فهي زائدة فان اتى بها بقصد الجزئية يكون من التشريع المحرم فلابد ان يأتي بها بقصد رجاء المطلوبية، هذا ما يتعلق بالوجه الاول و الرجوع الى الاصل العملي في رفع مبطلية الزيادة العمدية وانها لا تكون مبطلة للصلاة
اما الوجه الثاني : في الدليل على ان الزيادة العمدية موجبة للبطلان واستدلوا على ذلك بوجوه : الاول ان كان الزائد قراءة او ذكر فهو من كلام الادمي وان كان فعل فهو مما يوجب انتفاء الموالاة بين الاجزاء فلا يخرج من هذين الامرين وتبطل الصلاة من هذه الناحية
الجواب : اما القراءة والذكر الزائد ليس من كلام الادمي الموجب لبطلان الصلاة واما الفعل فهو انما يخل بالموالاة اولا ان كل زائد من الفعل موجب للإخلال بالموالاة هذا بعيد ولا يوجد قاعدة كلية بذلك حتى لو اعتبرنا هذا فعل زائد لكن انما تبطل الصلاة من ناحية فقد الموالاة لا من حيث الزيادة العمدية