الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخلل واحكامه
كان الكلام في الخلل بالزيادة وتقد ان الكلام فيها تارة يفرض ان الزيادة مأخوذة بالواجب بشرط عدم الزيادة وهو معقول بل هو الظاهر من كلماتهم عندما يقولون لا زيادة في المكتوبة معناه بشرط عدم الزيادة، القسم الثاني ان يؤخذ لا بشرط الزيادة يعني شرط عد الزيادة قيدا للواجب فهناك شرط وهذا قيد في الواجب، القسم الثالث ما اذا كان قيدا في الجزء مثلا الركوع مقيد بعدم الزيادة، هذه الاقسام الثلاثة كلها معقولة الا ان المنصرف من كلمات الفقهاء هو القسم الاول اما الثاني والثالث يرجعان الى النقيصة كما تقدم بيانه
الا ان هذه الاقسام الثلاثة لا تحل اصل الاشكال حيث قلنا بان هذه الزيادة ان اخذت بشرط عدمها فهي ترجع الى النقيصة وان اخذ لا بشرط فإنها لا زيادة في، انما الكلام في الجواب عن هذا الاشكال واصله وقد اجيب عنه بعدة وجوه
الوجه الاول : اننا نرجع الى الزيادة التشريعية بحسب ظواهر الادلة التي تدل على الواجبات المركبة من اجزاء ظهرها متقومه ومشروطة بهذه الاجزاء فلو زرد عليها فإنها تسمى زيادة تشريعية أي بحسب ظواهر الادلة التي دلت على الواجب المركب من اجزاء فإنها تدل على انحصار ذلك الواجب في هذه الاجزاء المعينة فلو زيد عليها لكانت هذه زيادة ويشهد لهذا قولهم عليهم السلام في قراءة سور العزائم في الصلاة انها زيادة في المكتوبة فمعناه انها سجدة زيادة في المكتوبة وتسمى زيادة تشريعية أي اخذناه من الادلة التشريعية الواردة في الواجبات المركبة .
الوجه الثاني : انه يمكن تصوير الزيادة بحسب الانظار العرفية والمتشرعة فلو القينا الواجب المركب من اجزاء على الاذهان العرفية وانظار المتشرعة يرون ان هذه محصورة في الواجبات فلو زيد عليها لكانت زيادة عرفية فتكون عرفية متشرعيه
الوجه الثالث : انه يمكن تصوير الزيادة تصويرا حقيقية بحيث تكون زيادة حقيقية حيث اخذ الجزء بنحو صرف الوجود المتحقق في اول وجود من وجودات ذلك ويسقط الامر المتعلق به قهرا، لا انه يؤخذ بشرط لا او يؤخذ بشرط لا حتى لا يمكن تصوير الزيادة بل مأخوذ بنحو صرف الوجود بحيث يتحقق بأول وجودات ذلك ويترتب عليه ويسقط الامر قهرا حينئذ وتسمى الزيادة زيادة حقيقية
اذاً اما تتصور الزيادة زيادة شرعية اخذناها من ظواهر الادلة التي تدل على الواجب المركب بحيث تنحصر بهذه الواجبات نقيصتها تسمى نقيصة وزيادتها تسمى زيادة، او نأخذ هذه الزيادة بحسب الانظار العرفية المتشرعة حيث انهم عندما يعرض عليهم الواجبات المركبة من اجزاء يقولون اما محصورة ضمن هذه الاجزاء لو زيد عليها يسمونها زيادة او تكون زيادة حقيقية بحيث ان الجزء مأخوذ بنحو صرف الوجود المتحقق بأول وجوده فيسقط الامر قهرا لا انها مأخوذة بشرط لا او لا بشرط حتى لا تتصور الزيادة وتسمى هذه الزيادة حقيقية، هذا اذا تصورنا الزيادة فان هذا الاشكال يأتي وهو منحل مأخوذ على نحو الزيادة الشرعية معناه ان اجزائه مأخوذة بحدودها وبقيودها فلو زيد عليها تسمى زيادة وان اخذت هذه الاجزاء بنظر العرف ان هذا الواجب مركب من اجزاء محدودة في ضمنها زيادتها تسمى زيادة عندهم، واما ان نقول انها زيادة حقيقية وان الشارع الاقدس اخذ هذه الاجزاء في الواجبات على نحو صرف الوجود لا انها مأخوذة بشرط لا او لا بشرط حتى لا تتصور الزيادة بل هي مأخوذة على نحو صرف الوجود المتحقق بأول الوجود فهي زيادة ويمكن تصويرها وسيأتي حكم الزيادة هل موجبة لبطلان العمل او لا
الوجه الرابع : ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من انه قال تارة يفرض ان الزيادة مأخوذة بشرط لا أي بشرط عدم الزيادة وتارة يؤخذ لا بشرط بالنسبة لها بمعنى ان الجزء هو الجامع بينه وبين الزائد المتردد بنحو الاقل والاكثر الذي يدل على التخيير، وتارة يفرض لا بشرط بمعنى ان الزائد بجنب هذا الواجب يكون كالحجر بجنب الانسان
الصورة الاولى والصورة الثانية من يوجب الاشكال المتقدم اما الصورة الثالثة التي تكون بشرط لا أي ان الزائد يكون مثل ضمن الحجر للإنسان لا يضر ولا ينفع فعندئذ لا يتصور الزائد
الجواب عن هذا : لو امكن تصوير الزيادة على النحو الاول والثاني والثالث لا حجة ان نفرضه بنحو لا بشرط ولا يحتاج الى مثل ضمن الانسان الى الحجر ومضافا الى هذا في الواجبات الشرعية ليس لدينا مثل هذا بحيث يكون ضم الزائد الى الواجب كالحجر لا ضر ولا ينفع بل ان الواجبات الشرعية محدودة ضمن اجزاء وشروط زيادتها ونقيصتها تدل على شيء في الواجب وسيأتي بيانه، هذه هي الوجوه الاربعة التي ذكروها في المقام، ثم ذكر السيد الصدر قدس سره كلام طويل في المقام هو يرجع اما الى الوجه الاول وهو الزيادة التشريعية او الوجه العرفي المتشرعة او الزيادة الحقيقية وقد ذكر كلام طويل في المقام يرجع الى ما تقدم وفيه نقاش
الجهة الثانية : انهم قالوا بعد امكان تصوير الزيادة في الواجب ان المكلف اذا اتى بالواجب يتصور فيه انحاء ثلاثة : الاول ان يأتي الزائد بقصد الجزئية، النحو الثاني ان يأتي لا بقصد الجزئية، الثالث ان يأتي بها لا بقصد احدهما اعم منهما، لكن الكلام في ان هذه الاقسام الثلاثة كلها موجبة للبطلان بالنسبة للواجب او بعضها، فقد ذهب بعض الفقهاء الى ان جميعها موجب للبطلان سواء اتى المكلف بالزيادة بقصد الجزئية او بقصد عدم الجزئية او لا بقصد فكلها موجبة للبطلان واستدلوا على ذلك بمجموعة من الادلة ويشهد لذلك قولهم عليهم السلام في الاخبار التي دلت على النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة بانها سجدة زيادة في المكتوبة فان اطلاق هذا يشمل جميع هذه الاقسام الثلاثة
لكن الظاهر من كلمات الفقهاء هو القسم الاول دون الاخيرين ما اذا اتى بالزائد بنحو القصد الجزئية فهو الذي يوجب البطلان اما اذا اتى بالزيادة لا بقصد الجزئية او لا بقصد احدهما فيمكن القول بالصحة، الاصوليون عندما يرددون كلمات الفقهاء نراهم موافقين على هذا الرأي، وعلى هذا هل يوجد اصل يمكن الاعتماد عليه ي ان هذا الاصل يدل على عدم بطلان الزيادة، في هذا كلام عند الاصوليين ذهبوا الى عدم المانعية اننا نشك ان هذا الزائد هل يوجب بطلان الواجب او لا فنشك في ذلك فتجري اصالة عدم المانعية فاذا دار الامر في الشك في المانعية فنرجع الى الاصل الا اذا دل دليل يدل على خلاف هذا الاصل فمقتضى هذا الاصل العملي هو نه عند الشك في الزائد يوجب بطلان الواجب او لا فأصالة عدم البطلان جارية وسيأتي الكلام فيه .