الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الأصول

35/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : انحلال العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر
الجهة الثانية : في الشك في الشرطية والشرط وذكرنا في الشك في الجزء الارتباطي ان الاقل هو المعلوم على كل حال والشك في الزائد فنرجع فيه الى البراءة وبعبارة اخرى ان المقتضي للبراءة موجود في الشك في الزائد وانما لابد للممتنع ان يذكر المانع وقد ذكروا موانع واجبنا عنها وتقدم الكلام عنها، اما هذه الجهة معقودة للشك بالشرط الزائد فقد علمنا بالواجب بما يرتبط بالواجب من الاجزاء والشرائط وشككنا بأمر او شرط زائد انه شرط في هذا او لا فانه يظهر مما سبق حكم هذا ايضا ان البراءة تجري بالنسبة الى الشك للشرط الزائد بعد كون الاقل معلوما هكذا ذكرنا بلا فرق بين ان يكون الشرط والشرطية لمتعلق التكليف كشرطية الطهارة بالنسبة للصلاة او تكون الشرطية مشكوكة لمتعلق المتعلق كشرطية الايمان بالنسبة لعتق الرقبة فان متعلق العتق رقبة ومتعلق الرقبة ان تكون مؤمنة هذا شرط في متعلق المتعلق فلا جميع هذه الاقسام انه اذا شككنا في شرط زائد او امر زائد في انه شرط في هذا المتعلق او الواجب او لا فالمرجع فيه البراءة لان الشك في الشرطية انما يرجع الى الشك في تقيد الواجب بأمر زائد بعد كون الواجب معلوما وهو الاقل فان الواجب معلوم وانما الشك يتحقق في تقيد هذا الواجب بالنسبة الى امر زائد بانه داخل في العهدة وواجب على ذمة هذا المكلف الشك في هذا يرجع في الى البراءة فان المناط شك في الدخول في العهدة شك في الوجوب زيادة على ذات الطبيعة وكل ما كان شك في العهدة شك في الوجوب على المكلف نرجع فيه الى البراءة والمناط الذي ذكرناه يجري نفسه في الشك في الشرطية ايضا فليس عندنا الواجب والوجوب امر اخر انما الكلام ان هذا المشكوك في انه شرط زائد داخل بعد العلم بذات الطبيعة او لا وكل ما شك في دخوله الى العهدة يرجع فيه الى البراءة هذا بلا فرق بين ما ذكرناه بين اقسام الشرط سواء كان الشرط المشكوك راجع الى المتعلق التكليفي او راجع الى متعلق المتعلق، الا انه نسب الى المحقق العراقي الفرق بين الشرطين فقال بانه اذا كان الشرط المشكوك راجعا الى متعلق التكليف فالمرجع فيه البراءة اما اذا كان الشرط المشكوك راجع الى متعلق المتعلق فليس الامر فيه الرجوع الى البراءة بل هناك شك اخر، فقد فرق بين هذين الشرطين ومثال الاول ما اذا شك في ان عتق الرقبة التي يجب على الانسان هل ان هذا العتق متعلقة ان يكون مؤمن او لا يكون مؤمن وبما ان الايمان تحت قدرة الانسان فيمكن ان يجعل الرقبة الكافر مؤمن قبل الفعل او بعد الفعل فانه يمكن ان يقلب رقبة الكافر الى المؤمن ففي مثل هذه الحالة انه يعتق رقبة مؤمن حتى تبرء ذمته وبعبارة اخرى ان الشرطية المطلوبة تارة يكون اذا لم يأتي بهذا الامر الزائد يضمه الى الفعل الذي يأتي به ومفاد الشرطية هو انضمام امر لما اتى به حتى يتحقق التكليف وتارة اخرى مفاد الشرطية يكون الغاء ذلك العلم والاتيان بعمل اخر، ومثال الثاني اذا كان الاطعام مقيد بالهاشمي فاذا اطعم غير الهاشمي وشك في ان هذا الاطعام كان مشروط لهاشمي فقط فالذي اطعمه لا يمكن ان يعتبره انه مورد التكليف فلابد ان يأتي بفعل اخر، والفرق بين المثالين واضح فان المثال الاول كان مورد تطبيق ضم امر زائد الى ذلك الامر الذي يريد فعله حينئذ يتم به التكليف اما المثال الثاني ان الفعل الذي اتى به لم يكن مورد التكليف فلابد ان يقلب هذا ويأتي بفعل اخر حتى يكون مورد التكليف، ففي القسم الاول نشك في امر زائد على ما اتى به او يريد ان يأتي به والشك فيه يرجع الى الشك في تكليف زائد وعهدة زائدة المرجع فيه البراءة واما القسم الثاني في ان هذا الفعل الذي اتى به لم يكن مورد التكليف وانما عليه ان يبدل هذا العمل بعمل اخر لا ان يضم اليه امر اخر فالتكليف يدور بين الفعل الذي لم يتعلق به تكليف او الفعل الذي يريد ان يأتي به متعلق فيه التكليف ففي هذا القسم ليس المرجع البراءة انما المرجع فيه قاعدة الشغل وهذا ما ذكره المحقق العراقي قدس سره
لكن الصحيح عدم الفرق بين اقسام الشرط بين ان يكون الشرط راجع الى المتعلق او راجع الى متعلق المتعلق فان المناط انه بعد العلم بذات الطبيعة وشك في ان هناك شرط اخر وتقيد زائد داخل في العهدة والجعل فنرجع فيه الى البراءة سواء كان الشرطية المشكوكة راجعة الى المتعلق ام الى متعلق المتعلق فان الملاك هو الذي ذكرناه فانه علم بذات الطبيعة وهو الاقل وهناك شك في تقيد زائد بالنسبة لذات الطبيعة هل هناك تكليف زائد بالنسبة لذلك التقيد شك في اصل هذه العهدة وهذا الجعل فالمرجع فيه البراءة فما ذكره المحقق العراقي غير تام
الجهة الثالثة : في الشك في المانعية فبعدما علمنا ان المناط في الرجوع الى البراءة هو الشك في الدخول في عهدة زائدة عن ما علم بالتكليف فان ذات الطبيعة يعلمها انما هناك شك في التقيد زيادة على ما هو داخل في العهدة فهل هناك عهدة زائدة على المكلف فالمرجع فيه البراءة بلا فرق بين ان يكون الشرط شرط وجودي كما تقدم ذكره في الجهة الثانية او يكون الشرط عدم امر وجودي وهو المعبر عنه بالمانعية فالقسم الاول كان امر وجودي المعبر عنه في الاصول بالشرطية القسم الثاني شرطية امر وجودي ويسمى بالمانعية بلا فرق فيهما فان هذه المانعية تقيد زائد هل يجعل هذا التقيد داخل تحت العهدة او التكليف فالمرجع فيه البراءة، ومن جميع ما تقدم في الجهات الثلاثة فنعلم ان القاعدة في الزائد سواء كان جزء مشكوك ام شرط مشكوك ام كان مانع مشكوك فحينئذ في جميع هذا يمكن الرجوع الى البراءة العقلية في هذا الزائد المشكوك والرجوع الى البراءة الشرعية في نفي هذا التكليف المشكوك بالنسبة الى الزائد لا فرق بين ان تكون الشبهة شبهة وجوبيه او تحريميه وسواء كان التكليف تكليف نفسي او غيريا وحتى يجري في الشبهات الموضوعية المصداقية وسيأتي تفصيل هذه الاقسام، والشك في الجزئية مرجعه الى البراءة الشك في الشرطية مرجعها الى البراءة الشك في المانعية المشكوكة مرجعها البراءة ومقتضى هذه لا فرق بين ان تكون وجوبيه او تحريميه وسواء كانت نفسية او غيرية اما الشك في الشبهات الموضوعية جزء زائد ام قيد زائد ام مانع يأتي الكلام فيه مفصلا والمرجع في جميع ذلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان والادلة الشرعية التي وردة في البراءة الشرعية فالمقتضي لجريان البراءة في جميع ذلك موجود والمانع مفقود الا ما ذكروه وقد تبين الجواب عن ذلك
الجهة الرابعة : في دوران الامر بين التعين والتخيير سواء كان التخيير تخيير عقلي ام شرعي فاذا دار الامر بين التعين والتخيير فما هي القاعدة ؟ فانه تخيير دار امر الواجب بين ان يكون تعين او تخييرا سواء كان التخيير شرعي ام عقلي والكلام يقع في مقامين
المقام الاول : في دوران الامر بين التعين والتخيير العقلي كما اذا دار الامر بين عنوان اعم مصداقا من عنوان اخر كما اذا امر الانسان بالإطعام لطبيعي الحيوان وشك في ان هذا الحيوان عنوان خاص منه وهو الانسان الذي هو مفهومه مباين لمفهوم الحيوان وان كان الحيوان اعم مصداقا من الانسان الا ان الحيوان مباين مفهوما مع الانسان ففي المقام يدور الامر بين التخيير والتعين هل مخير بين افارد الحيوان أي حيوان كان ام انه يتعين في اطعام الانسان وقد ذكروا في هذا الامر اذا دار بين التعين والتخيير المرجع للتخيير الى العقل ويأتي انشاء الله .