الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

38/03/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- شرائط الوضوء.

توجد فروع تتعلق بهذا الموضوع.

الفرع الاول:- قلنا انه اذا شك بعد العمل في ان العمل الذي صدر منه هل كان عن رياء او لا؟ فقلنا انه لاريب ولا اشكال في صحة العمل وعدم الاعتناء بمثل هذا الشك لقاعدة الفراغ فهي تجري بلا منازع ، واما اذا كان الشك في اثناء العمل فقلنا ان هذا على اقسام ولكن يمكن الاعتماد على اصالة عدم صدور الحرام منه فلا تجب عليه الاعادة.

الفرع الثاني:- ان الرياء لا اضطرار فيه ، فلا يمكن ان يتحقق الاضطرار الى الرياء لان الرياء امر نفساني انما يعلم به الشخص نفسه من دون ان يلتفت اليه الاخرون والامور النفسانية لا يمكن ان تكون موردا للاضطرار ، نعم القول والفعل يقع خارجا وهو يقع موردا للاضطرار وممكن اما امر قلبي لا يعلمه الا الله وصاحب النية فلا يقع موردا للاضطرار.

وكذا في الربا يقول الفقهاء لا يتحقق الاضطرار لوجود طرق تجارية صحيحة مستقيمة لابد من العمل بها.

الفرع الثالث:- ان الرياء اذا تحقق في غسلات الوضوء فلا ريب في انه يوجب بطلان العمل فلابد اعادته بالتفصيل الذي ذكرناه ، اما اذا كانت الغسلات صادرة عن قصد القربى ولكن حينما وصل الى المسح نوى الرياء في المسح فهل يمكن القول بان هذا يوجب بطلان العمل او لا؟ ذهب بعض الفقهاء الى ان الرياء في ذلك يوجب بطلان الوضوء وان البلة التي تتحقق على اليد هذه البلة خرجت عن الوضوء فلا يمكن ان يتحقق بها الوضوء ، اذن الرياء يوجب بطلان الوضوء سواء قبل المسح او اثناء المسح.

الفرع الرابع:- هل الرياء في الاكوان المتخللة قبل التلبس بعمل يوجب بطلان هذا العمل العبادي او لا يوجب بطلانه؟ ان قلنا بان الاكوان المتخللة لا تكون من القربيات الا اذا صدر فعل منه فاذا تحقق الرياء في هذه الاكوان تاب عن ذلك يمكن القول بالصحة حينئذ ، أي قبل ان يشتغل بالعمل اللاحق في الكون الاحق راءى ثم تاب فيمكن القول بالصحة.

اما اذا قلنا ان الاكوان المتخللة في ضمن الصلاة هذه الاكوان هي جزء من هذه العبادة الصورية فالرياء فيها يوجب بطلان العمل لصدق انه ادخل رضى احد من الناس ، والتوبة اللاحقة لا تصحح العمل الباطل كما تقدم.

الفرع الخامس:- لا ريب ان الرياء من المحرمات بل من الكبائر التي اوعد الله عليه النار فلو راءى انسان سقطت عدالته ولا يصح الاقتداء به ولا تقبل شهادته الا اذا تاب ، اذن الرياء يوجب فسق هذا الشخص.

واما العجب فهل يوجب بطلان العمل كالرياء ام انه لا يوجب بطلان العمل بل يوجب حبط الثواب؟ خلاف بين الاعلام.

والكلام في العجب يقع من نواحي متعددة.

الاولى:- في المعنى اللغوي للعجب وهو بمعنى تعظيم العمل عند الفاعل ، ولا فرق بين ان يكون هذا التعظيم في كيفية العمل كما اذا بكى من اول الصلاة الى اخر الصلاة او كان في كمية العمل كما اذا اطال في ركوعه او اطال في سجوده او كان في نفس العمل الذي يأتي به كما اذا كان هذا الشخص من طلبة العمل فيشتغل بأمر مندوب.

الثانية:- في منشاء العجب فانما يكون هو الغفلة والجهل فاذا غفل الانسان عن الباري تبارك وتعالى وعن نعمه فانه يحصل له العجب حينئذ ، وهو له مراتب متفاوتة فأدنى مرتبة يحصل عجب بسيط واعلى تلك المراتب انه يمن على الله تبارك وتعالى.