الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتــقــيــة.
كان الكلام في سرد فتاوى العامة بالتقية في موارد كثير ونذكر بعض الموارد لإثبات انهم يقولون بالتقية بل مشروعيتها بل وجوبها في بعض الموارد، فلماذا يشنعون علينا اذا افتينا بالتقية في بعض الموارد!!!.
اولاً:- من تلك الموارد الافتاء بجواز التقية في الاحكام ومنها الاطعمة والاشربة، فقالوا بجواز شرب الخمر وجواز اكل الميتة وجواز اكل لحم الخنزير اذا كان تقية، فقد افتى القرطبي بجواز شرب الخمر تقية وافتى الزيدية وهو الامام احمد ابن يحيى في البحر الزخار بجواز شرب الخمر تقية وان كان ابناء العامة ينكرون وجود التقية عند الزيدية.
وقالت الحنفية ((تجوز التقية ان كان الاقدام على الفعل اولى من الترك وقد تجب اذا لو صار بالترك آثما كما لو اكره على لحم الميتة او اكل لحم الخنزير او شرب الخمر)) فقد ذكره الجصاص في احكام القرآن، وكذا قالت الشافعية بجواز اتيان المحرمات تقية اذا كان مكرها عليها بغير القتل فاذا صار الاكراه بالقتل فيجب حينئذ.
وقال ابن حزم الظاهري ((من اكره على شرب الخمر او اكل لحم الخنزير او الميتة او بعض المحرمات او اكل مال المسلم او ذي محتاج فله ان يأكل وبشرب ولا شيء عليه لا حد ولا ضمان)) وذكره صاحب المحلى.
اما عند الامامية فلا تقية في ثلاث منها شرب الخمر الا اذا بلغ حد القتل وسياتي بيان ذلك.
ثانياً:- ومنها جواز التقية في الزنى فمن اكره على الزني فيجوز ارتكابه عندهم جميعا الا انه وقع الخلاف في انه يسقط الحد عنه او لا يسقط؟ فذهب جمع الى سقوط الحد عنه مثل القرطبي المالكي في الجامع وغيره وذهب جماعة الى عدم سقوط الحد ويغرم مهرها وهو قول مالك والشافعي.
ثالثاً:- ومنها التقية في الدماء وانتم تعلمون ان الامامية تبعا للنصوص الواردة عن ائمة اهل البيت عليهم السلام فلا تقية في الدماء فقد ورد عنهم عن أبي حمزة الثمالي ((قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : لم تبق الارض إلا وفيها منا عالم، يعرف الحق من الباطل، قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم : لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، ولا قام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله))[1].
اما عند العامة فان ظاهر المذهب المالكي كما ذكره ابن العربي قال ((قال علمائنا المكره على المال يلزمه الغرم وكذا المكره على قتل الغير يلزمه القتل)) أي هو ليس بمحرم ولكنه يلزمه القتل وهو احد قولي الشافعي، وكذا ابو حنيفة وصاحبه ابو يوسف قفال ابو حنيفة ((يصح الاكراه على القتل ولكن يجب القصاص على المكرِه دون المأمور)) وهذا خلاف القاعد فالمباشر للقتل لا يقتص منه والمكره يقتص منه.
وكيفما كان فلا تقية في الدماء عند الامامية.
رابعاً:- ومنها التقية في قطع الاعضاء كما افتى بجوازها ابو يوسف وقال ((تصح التقية في قطع اعضاء الانسان ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور بل تجب الدية عليهما من مالهما))، بل قال شيئا  اكثر من ذلك ((فلو اكرهه السلطان على قطع يد شخص ولكنه قطع الرجل او اليد الثانية فلا قصاص عليه وانما يعطي الدية)).
خامساً:- ومنها جواز التقية في هتك الاعراض ففي الجامع للقرطبي ((اذا اكره الانسان على تسليم اهله لما لا يحل اسلمها ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل اذية في تخليصها)).
سادساً:- ومنها الفتوى في جواز التقية في قذف المحصنات كما ذكره الجصاص الحنفي في احكام القرآن وزاد عليه السرخسي ايضا بجواز الافتراء على المسلم تقية
سابعاً:- ومنها جواز التقية في اتلاف مال المسلم كما قال به الحنفية والشافعية ولا ضمان عليه وانما الضمان على من اكرهه.
وقال امام الزيدية احمد ابن يحيى المرتضى ((يباح مال الغير بشرط الضمان في حال التقية)) فهذا من الموارد التي افتى بها الزيدية بالتقية.
ثامناً:- ومنها التقية في شهادة الزور وصرح بجوازها السيوطي الشافعي عند الاكراه عليها فيما لو كانت تلك الشهادة في اتلاف الاموال ايضا.
هذه جملة من الموارد التي ذكروها وغيرها من الموارد المذكورة في كتبهم.


[1] - وسائل الشيعة، العاملي، ج16، ابواب التقية، الباب31، ح2، ص235، ط آل البيت (عليهم السلام).