الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

قال الماتن : يجوز المسح على الحائل من خف او جورب او قناع عند الضرورة كالبرد والتقية ونحو ذلك ، ويقع الكلام في هذه المسألة من وجهين :-

الوجه الاول : البحث في التقية اذا اقتضت المسح على الخف او الجورب ولا اشكال في ذلك والكلام هل هو مجزي المسح في مثل هذه الموارد

الوجه الثاني : من جهة الضرورات المسح على الخف والجورب والقناع ولا ريب ولا اشكال في جواز المسح على ما ذكر اذا كانت ضرورة في البين من برد او عدو او قافلة تريد ان ترحل وكل ما يكون سبب لخوفه واستدل على ذلك

اولا : بالأجماع الذي ادعاه جمع من الفقهاء فقد ذكر المحقق البحراني ان المسألة مورد اتفاق ، واشكل على هذا الاجماع بانه يحتمل ان يكون مدركي فاذا اجرينا الاحتمال فيه فكل شيء يحتمل لكن اذا ادعى جمع من كبراء الفقهاء ذلك فلا يمكن رده وهو غير سديد

ثانيا : الكتاب قوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) فكل حرج ينطبق عليه قوله تعالى فيجوز المسح على الحائل عند الضرورة .

ثالثا : السنة وهي على طوائف منها رواية ابي الورد قلت لأبي جعفر عليه السلام ان ابا ضبيان حدثني انه رأى علي عليه السلام اراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال عليه السلام كذب ابا ضبيان اما بلغكم قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين ، فقلت هل فيهما رخصة ؟ قال عليه السلام لا الا من عدو تتقيه او ثلج تخاف على رجليك) وهذه الرواية تدل على جواز المسح على الحائل اذا كان عدو تخاف منه او ثلج تخشى منه المرض على رجليك وسيأتي الكلام هل يمكن التعدي من الثلج ام يقتصر على مورد الرواية، ولكن اشكل على هذه الرواية بان ابي الورد لم يرد فيه مدح في كتب الرجال فهو مجهول وذكر هذا الاشكال صاحب المدارك وتبعه السيد الخوئي ، ولكن اجيب عن هذا الاشكال بوجوه :-

الوجه الاول : ان الرجل ذكره في الوجيزة ان ابي الورد من الممدوحين واشكل السيد الخوئي بان مجرد دعاء الامام له لا يدل على وثاقته ولعل الذي دعا له الامام بالغفران غيره ولكن في الوجيزة ذكره من الممدوحين ويكفي مثل هذا .

الوجه الثاني : ان هذه الرواية قد عمل بها الاصحاب فلو كانت ضعيفة فهي مجبورة بالعمل وقد ذكر الوحيد البهبهاني انه اتفق على العمل بهذه الرواية بهذا الموضوع فاذا كان ضعف في السند فيجبر بعمل الاصحاب .

الوجه الثالث : ان في سند الرواية حماد ابن عثمان وهو من اصحاب الامام فلو كان في سند وما بعده ضعيف فيعمل بهذه الرواية وهو من اصحاب الاجماع .

ومن الروايات رواية عبد الاعلى مولى سام التي وردت في من انقطع ضفره وجعل عليه مرارة فقال اين هذا وكتاب الله (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ايضا اشكل على هذه الرواية بضعف السند واجبنا عنها ولكنها واردة في المرارة وهل يمكن تعديتها ويسهل تعديتها بعد تعدية مورد الحناء والاشكال في الرواية انها تدل على الجبيرة ولا تدل على وجود حائل

والكلام لابد من التعدية عن مورد الثلج والاجماع قام على ان كل مورد كان فيه حائل يجوز المسح على الحائل ان كان منشأ للخوف سواء كان ثلج او عدو تتقيه او مرارة او حناء وهناك ادلة اخرى استدل بها على جواز المسح على الحائل منها روايات التقية واستدل ايضا بما ارتكز في النفس فكل ما اضطر اليه مباح والضرورات تبيح المحذورات والرواية المعروفة (كل شيء حرمه الله قد احله لمن اضطر عليه) وهذه الرواية تشمل الحلية والحرمة النفسية والحلية والحرمة الغيرية ايضا وكما انه تقتضه قاعدة الميسور المعمول بها في باب الوضوء .