الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

ذكر الماتن اذا لم يتمكن من المسح بباطن الكف يمسح بظاهر الكف ، فان كانت الرطوبة موجودة بظاهر الكف اكتفى بها والا اخذ من سائر أعضاء الوضوء وهذه المسألة تشتمل على فروع ثلاثة :-

الفرع الاول : اذا لم يتمكن من المسح بباطن اليد ينتقل الى المسح بظاهر الكف لما عرفتم سابقا من ان المسح بباطن اليد انما هو للأنسباق الذهني والا فهو لم يرد فدليل انما المستفاد انه مسح النبي والائمة عليهم السلام باليد لكن الانسباق جرى على ان يكون بباطن الكف وهو كالقرينة المحتفة بالكلام فاذا ورد دليل يشتمل على اليد مطلقا ينسب الذهن للباطن ولكن اذا لك يتمكن من المسح ببطان اليد لضرر في الباطن ينتقل المسح الى ظاهر الكف ويدل على ذلك الاجماع واطلاقات الادلة وقاعدة الميسور وصاحب المدارك جعل هذا الحكم مقطوعا به ، فان كان على الظاهر رطوبة مسح بها والا اخذ رطوبة من سائر الاعظاء لان ما ترتب على الباطن يترتب على الظاهر ايضا .

الفرع الثاني : في ما اذا لم يتمكن من المسح لا بالظاهر ولا بالباطن لوجود نفس الضرر الموجود في الباطن موجود على الظاهر فلا يتمكن من مسح الرأس والقدمين لوجود العذر حينئذ ينتقل الحكم الى الذراع فيمسح بذراعه والادلة التي دلت على المسح باليد وان كانت مطلقة لكن قيدت بتلك القرينة الخاصة باطن وظاهر اليد اما اذا لم يتمكن من المسح لا بالباطن ولا بالظاهر ينتقل الحكم الى الذراع لصدق اليد عليه وادعا السيد صاحب المدارك القطع في المقام وصاحب الذكرى جعله الاقوى للفرق بين المسألتين وان نقل ان صاحب المدارك هو الذي قال بالأقوى لكن الامر ليس كذلك بل ان صاحب المدارك ادعى القطع والشهيد ادعى الاقوائية

وكيف ما كان الفرق بين الفرعين يظهر ان هناك كف موجودة لم يتمكن من المسح بباطن الكف والقرينة كما دلة بباطن الكف تلك القرينة موجودة وتدل ان تستطيع المسح بالباطن تنتقل الى الظاهر اما احتمال القيد باليد قيد حقيقي شامل لصورة التمكن وعدم التمكن فان كانت اليد موجودة ولا مانع من المسح بظاهر اليد وباطنه يتعين اما اذا لم يتمكن من المسح لا بالظاهر ولا بالباطن فيسقط المسح باليد كما يأتي حكم الاقطع .

الفرع الثالث : اذا لم يتمكن من المسح لا بباطن الكف ولا بظاهر الكف ولا بالذراع ليبوسة المحل حينئذ يسقط هذا الوضوء ولابد من الاعادة والدليل على ذلك ظهور الاجماع ومرسلة الصدوق اذا لم تكن بلة على يديك اعدت الوضوء .

ثم ذكر السيد الوالد في المقام قاعدة الميسور وهي مما اختلف الفقهاء فيها فالبعض يناقش بها لضعف السند فيها فلم يقبلوها على نحو العموم ولكن في بعض الموارد ورد الدليل الخاص ، وقاعدة الميسور تارة يراد منها الكبرى التي تجري في جميع ابواب الفقه وتارة يكون المراد منها قاعدة الميسور الصغرى الجارية في الوضوء والصلاة والحج ولا ريب ولا اشكال في ان قاعدة الميسور الصغرى جارية في الابواب الثلاثة لوجود النصوص الكثيرة الدالة على ذلك