الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
كان اكلام في القسم الاول اذا اتى المكلف بالوضوء في حال الحدق قالوا اذا اتى به لغاية معينة جاز له ان يأتي بكل الغايات، واما اذا كان الوضوء تجيدي فلا يمكن ان يأتي باي غاية الا ما قصدها فيتحدد الوضوء في الثاني بما قصده، كذلك في القسم الثالث لو كان المكلف محدث بالأكبر ى بالوضوء لأجل غاية معينة حينئذ لا يجوز له ان يأتي بسائر الغايات لان الوضوء حدده بغاية معينة هذا ما ذكره بالنسبة للأقسام الثلاثة وعرفتم وجه الاستدلال .
الا ان تتمة الكلام انه في القسم الثاني ما اذا كان معتقدا بانه متوضأ بالوضوء التجديدي ثم بان انه لم يكن وضوئه تجديدي كذلك اعتقد انه محدث بالحدث الاكبر فتوضأ لغاية معينة للأكل او للشرب ثم تبين انه لم يكن محدث بالأكبر بل كان وضوئه في حال الحدث الاصغر، يقول السيد الماتن قده ان هذا الوضوء يرجع الى القسم الاول فيجوز ان يأتي به لسائر الغايات زلا يقتصر على خصوص الغاية التي قصدها ان كان قد اتى بالوضوء بقصد القربة المطلقة ولم يكن قصد الغاية قيدا حقيقيا، فان المصنف يريد ان يبين ان قصد المكلف في الوضوء يختلف تارة يكون قصده حقيقي تارة يكون غير حقيقي تارة يكون الاتيان به لأجل انه قربة لله تعالى، وتنقيح الكلام في هذا من جهات :-
الجهة الاولى : اذا قلنا ان الوضوء طبيعة واحدة وانه من الوضعيات يرفع به كل غاية قصد غاية معينة او لم يقصد وسواء كان القصد قيدا حقيقيا ام كان مجرد الداعي فان الوضوء طبيعة واحدة وانه من الوضعيات لإتيان ما يترتب عليه من الغيات، فلا حاجة الى هذا التفصيل بعد ان كان هناك قصد للوضوء بالمعنى المصدري اذ يعتبر في الوضوء وهو فعل عبادي القصد بالنسبة الى العمل فاذا تحقق الوضوء بالمعنى المصدري أي مقصودا بالغسلات المسحاة ويترتب على هذه الطبيعة ولا تختلف في أي مورد من الموارد فاذا اتى به بقصد العمل قربة الى الله تعالى هذا الفعل الجامع منه للشرائط يكون من الامور التي تترتب عليه جميع الغايات فلا حاجة الى هذا التفصيل لانه لا طائل تحته فمن اتى بالوضوء قاصدا الى هذه الغسلات والمسحاة جامعة للشرائط فاقدة للموانع جميع الغايات تترتب عليها سواء قصد واحدة او جميعها سواء كان على نحو الداعي او على نحو التقيد الحقيقي فان الغايات تترتب كما تترتب في الامور الوضعية اثرها هل ان البيع يحتاج الى قصد تحصيل الملكية من البيع وهل ان عقد النكاح يحتاج الى تحقق النكاح في الخارج .
الجهة الثانية : ان افعال المكلفين التي تصدر من كل مكلف لابد ان يتعلق بها قصد ونية وتارة يكون على اقسام :-
القسم الاول : ما اذا كان القيد يرجع الى المتعلق وهو ممكن وواقع في الخارج يبيع بقيد معين، الا ان المتعلق تارة يكون امر كلي بعتك طن من الحنطة ويقيدها من المزرعة الفلانية فان كان المتعلق امر كلي وقيده بقيد فحينئذ اذا دفع البائع ذلك المبيع بتلك الصفة التي اخذها تبرأ ذمته والبيع تام وان لم يدفعها بذلك القيد فللمشتري رد ذلك المبيع اذ لم يكن بذلك الوصف الذي ذكره ولم يثبت له الخيار ولا يوجب بطلان البيع لان البيع مقيد بصفة معينة تقيد الامر الكلي .
وهذا القسم اذا كان المتعلق جزئي خارجي كما لو قال له بعتك كتاب الجواهر وهو جزئي حقيقي خارجي مشار اليه بشرط ان تكون الطبعة الفلانية، فقد وقع الكلام بين الاعلام في ان القيد يرجع الى الاعتبار ام انه يرجع الى المتعلق وبما ان المتعلق جزئي خارجي فلا يمكن تقيده حينئذ فيرجع الى الشرط فقد قالوا اذا كان جزئي خارجي وقيد بقيد هذا القيد لا يرجع الى ذلك المتعلق الجزئي اذ انه لا يقبل التقيد وانما القيد يرجع الى الاعتبار فيكون بمنزلة الشرط فاذا تحقق القيد يكون البيع تام وان لم يتحقق القيد يثبت خيار الشرط .
القسم الثاني : ما اذا كان هناك تقيد للبائع او للمشتري بان يبيع شيئا مقيدا بكون المشتري هاشميا فان هذا القيد يرجع الى المشتري او يرجع الى البائع فالمشتري يقول لا اشتري هذه البضاعة ان لم يكن البائع فلاني فذهب بعضهم من انه اذا كان جزئي خارجي فلا يقبل التقيد لانه مشخص فان الكليات تقبل التقيد وتحدد ضائرها او توسعها اما الجزئيات فهي دائرة ضيقة لا تقبل التقيد فيكون القيد في المقام يرجع الى الاعتبار فيصير الشرط في نفس الاعتبار كما لو باعه بثمن زهيد على انه هاشمي ثم بان ان المشتري غير هاشمي فيرجع الى الاشتراط ويثبت الخيار هذا بناء على ان الجزئي لا يقبل التقيد .
اما اذا قلنا كما سيأتي في بحث المكاسب ان الجزئي ايضا يقبل التقيد بالوجوه والاعتبار فان الجزئي نعم لا يقبل التقيد وهذا ما عرفناه في المنطق ان الجزئي الحقيقي لا يكون قابل للتقيد والتخصيص انما كلامنا في الاعتبارات وليس في الجزئي المنطقي، هذا من ناحية يكون قيد ومن ناحية اخرى يكون قيد ثاني به ولا يحتاج ابطال المعاملة
القسم الثالث : في ما اذا كان القيد حقيقيا داخل في هذا الشيء كما في الاشياء الثمينة التي تلاحظ فيها القيود على انها حقيقة كما في المثال الذي يقول لو باع عبدا حبشيا فبان حيوان وحشي فيكون البيع باطل لان المشتري يعتقد انه انسان فتبين انه حيوان وهنا نفس الكلام اذا رجع القيد الى الحقيقة وان بدون القيد لا تتحقق تلك الحقيقة كما لو باع على انه جوهر كذا فان لم يكون هذا الجوهر فلا قيمة له فالقيد يرجع الى الحقيقة فان لم يكن ذلك القيد يبطل البيع .