الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
الرابع : دخول المساجد[1] فتارة يتوضأ لأجل الكون على الطهارة ويدخل المسجد فلا اشكال وتارة يتوضأ لأجل كونه مستحب نفسي فلا اشكال اما اذا توضأ لغاية دخول المسجد فقد وقع النزاع واستدلوا بالأجماع وبعض النصوص كقول ابي عبد لله عليه السلام (عليكم بإتيان المساجد فانها بيوت الله في الارض من اتاها متطهر طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره)[2] فهذه الرواية تدل على استحباب الوضوء
واستشكل السيد الخوئي رحمه الله على هذا كما في السابق بانها تدل على انه يدخل المسجد متطهر سواء كان الوضوء لأجل الكون على الطهارة او لكونه مستحب نفسي اما استفادته لأجل دخول المساجد مشكل
والجواب عليه نفس الجواب السابق من اتاها متطهر يستفاد بالملازمة العرفية ان الوضوء بقصد دخول الى المساجد يسمى متطهرا فاذا كان الدخول للمساجد مستحب ويكتب من زواره حينئذ هذا الامر المستحب اذا اتى بالوضوء لأجل هذا الامر المستحب فيكون بالملازمة العرفية مستحب كما لو قال المولى لعبده اغلق الباب وكان امام الباب شيء يمنع غلق الباب فبالملازمة العرفية عليه ان يرفع المانع وهذه الملازمات الحوارات قائمة عليها فمن اتها متطهر سواء تطهره لأجل الطهارة او لكونه مستحب او لأجل دخوله في المساجد لانها بيوت الله ومن دخل بيوت الله كتب من زواره فالرواية من هذه الناحية نثبت بها الاستحباب .
اما اتيان الوضوء لأجل استحبابه خارج عن مفروض كلامنا لم يستشكل احد على من توضأ استحبابا او لأجل الكون على الطهارة يجوز له ان يأتي بسائر الغايات لما تقدم سابقا من ان الوضوء سبب توليدي .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة واستدل عليه بسيرة المتشرعة ولا سيما الصالحين منهم فانهم يدخلونها مع الوضوء والتطهر لأجل الدخول لها وهذه السيرة خلف عن سلف وارسل صاحب الجواهر في كتاب الديات (ان بيوتنا مساجد)[3] فاذا قلنا المشاهد المشرفة وبيوت الائمة عليهم السلام مساجد فالذي يدل على استحباب الوضوء لأجل دخول المساجد يشمل ذلك، وان قلنا ان هذه رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها الا ان سيرة المتشرعة كافي في ثبوت الاستحباب .
السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف ذكرنا ما يتعلق بذلك سابقا وقلنا ان الصلاة يشترط بها الطهارة سواء كانت واجبة او مندوبة صلاة فريضة ام صلاة طواف وكذلك قلنا يشترط في الطواف الواجب في ضمن حج او عمرة سواء كان واجب او مندوب فان الطواف يشترط فيه الطهارة، واما اذا اردنا ان نأتي بسائر الافعال يستحب الوضوء لكل تلك الافعال والمناسك لما ورد في اكثر من رواية وحديث منها (لا بئس ان تقضي المناسك كلها على غير الوضوء الا الطواف والصلاة والوضوء افضل) ومنها قوله عليه السلام (ولو اتم مناسكه بوضوء كان احب الي)[4] فمن هذه الروايات نستفيد استحباب الوضوء لإتيان المناسك الا الطواف وصلاته فانه يشترط فيهما .
السابع : صلاة الاموات ومن الوارد التي يستحب الوضوء لها صلاة الاموات لانه لا يشترط ان تكون مع الطهارة الا انه من المندوبات والآداب
الثامن : زيارة اهل القبور ومن الموارد التي يستحب الوضوء لها زيارة القبور فانه وان اطلقه فانه يختص بقبور المؤمنين ويمكن الاستشهاد على ذلك بما نقله الشهيد رحمه الله انه ورد به خبر ويكفي ذلك في الاستحباب لعمل الاصحاب والا فان هذا الخبر مرسل ولا يثبت به حكم شرعي الا اذا كان دليل عمل يجبر الخبر الضعيف ليكون معتبر فنثبت به الاستحباب .
والاشكال الذي ذكره السيد الخوئي يجري في جميع هذه الموارد التي ذكرها الماتن رحمه الله والجواب عليه نفس الجواب في ما سبق .


[1] العروة الوثقى، اليزدي، ج1، ص362، ط ج.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص380، ابواب الوضوء، ب10، ح5، ط ال البيت.
[3] جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج34، ص31.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج13، ص495، ط ال البيت.