الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – حرمة مس كتابة القران الكريم
تتمة المسألة السابقة في قول الماتن رحمه الله يجوز مس القران من وراء الشيشة فقد قلنا لا اشكال في ان الحائل سواء كان سميكا او رقيقا ما لم يصدق عليه انه مس لكتابة القران فالأصل البراءة ولا حرمة فيه واما مع الصدق العرفي فيه فلا اشكال في الحرمة ولذلك تختلف في الاجهزة الحديثة فمسها لا يكون مس لكتابة القران انما هي مس صورة الكتابة المنطبعة على الشاشة .
(مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط عدم التسبب  لمسهم ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته[1]، لا يحرم على الصبيان والمجانين مس كتابة القران ولا ريب في ان الاجتناب عن مس خط وكتابة القران حكم تكليفي فيختص بالمكلفين اما غير المكلفين فلا حرمة بالنسبة عليهم، الا ان يقال بان هذا منافي للتعظيم وهتك للقران ولكنه ممنون صغرى وكبرى فالدليل غير تام والصحيح ما ذكره السيد الماتن وغيره من الفقهاء وسيرة المتشرعة على ذلك وظاهر الادلة تدل على ان هذا حكم تكليفي خاص بالمكلفين ولا يشمل غيرهم .
نعم ذكر السيد الماتن حرمة التسبيب وهو في المقام على اقسام تارة يجعل مقدمة من مقدمات الفعل كوضع القران قرب الطفل او المجنون وتارة يصدر فعل يكون مقدمة لمس الطفل او المجنون للكتابة كوضع اصبع الطفل والمجنون على الكتابة وثالثا مطلق التسبيب فذهب السيد الماتن الى حرمة التسبيب مطلقا وقال بحرمة تسبيب الاطفال لمس كتابة القران للسيرة .
وذهب اخرون الى حرمة التسبيب في الصورة الثانية أي بإصدار فعل من الكبير لمس الطفل للكتابة كمسك يد الطفل ووضعها على الكتابة، وذهب اخرون ومنهم السيد الخوئي الى حرمة التسبيب مطلقا .
ولو توضأ الصبي المميز ومسك القران فلا اشكال وهذا راجع الى ما سيأتي الى ان عبادات الصبي تمرينيه ام انها كعبادات الكبير فذهب جمع كثير من الفقهاء الى ان عبادات الصبي المميز الى ان عباداته كالكبير يجري عليها الاثر .
(مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله [2]، لا يحرم على المحدث مس غير الخط لان الوارد في الروايات مس كتابة القران فلا يشمل غيرها فلا يحرم مس الجلد او الورق الا انه يكره للمحدث ان يمس المصحف مطلقا لما ورد في روايات ابراهيم ابن عبد الحميد المتقدمة حيث ورد فيها مس المصحف وبما انها ضعيفة من حيث السند قلنا بحملها على الكراهة جمعا واجماعا .

(مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات[3]، وترجمة القران ليست منه فيجوز مسها لان الظاهر من الادلة مختص بكتابة القران الذي انزله الله على رسوله الكريم صلى الله عليه واله وسلم فتختص حرمة المس بالخط النازل عليه باللغة العربية ولو شككنا في ذلك فالأصل البراءة، نعم اسماء الله يحرم مسها باي لغة كانت لان المناط ما كان اسم للذات الالهية يحرم مسه للمحدث .


[1] العروة الوثقى، اليزدي، ج1، ص358، ط ج.
[2] العروة الوثقى، اليزدي، ج1، ص359، ط ج.
[3] العروة الوثقى، اليزدي، ج1، ص359، ط ج.