الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في موجبات الوضوء ونواقضه
قال الماتن (قده) : وهي امور: الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصليولو غير معتاد، أو من غيرهمع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد[1]، كان الكلام في ناقضية البول والغائط للوضوء وقلنا ان الروايات الواردة في المقام على قسمين ما ورد فيه نفس العناوين كقول الرضا عليه السلام او في صحيحة زرارة الاولى فان نفس العناوين اخذت في ناقضية الطهارة، والقسم الاخر ورد فيه ما يخرج من الاسفلين القبل والدبر فانه فسر الاسفلين بذلك وهذا القسمان موجودان وقد ذكرنا جملة منها مثل صحيح زرارة الاولى في مطلق العناوين وصحيحة زرارة الثانية والثالثة ما يخرج من الاسفلين ولكل قسم له تقيد من جهة واطلاق من جهة اخرى
القسم الاول : اطلاق ما يخرج البول والغائط فانهما ناقضان للوضوء فان هذا اطلاق من أي مكان يخرجان سواء مع الاعتياد او غيره ما دام يصدق عليه بول او غائط فانه يكون ناقض فيخرج بذلك ما اذا كان قيحا او دم
القسم الثاني : ما خرج من طرفيك فان له اطلاق كل ما يخرج من الطرفين سواء كان بول او غائط او قيح او غير ذلك فانه ما خرج من طرفيك يكون ناقض وله اطلاق من هذه الناحية وتقيد بان يكون من الاسفلين فلو خرج البول من غير الاسفلين فلا يكون ناقضا وكذا الغائط اذا خرج من غير الاسفلين لا يكون ناقضا
لا ريب ولا اشكال في ان القسم الثاني لا يكون له هذا الاطلاق اذ ان المعهوديه عند المتكلم انه البول والغائط فان هذه المعهوديه الموجودة يقيد اطلاق الثاني فنقيد الاطلاق بالأول فما يخرج من البول من الاسفلين فلا يشمل ما اذا خرج من الاسفلين قيح او وذي او مذي ونحو ذلك فانه بمجردهما لا يكون ناقضا ، واما التقيد بالأسفلين وهناك اطلاق من ناحية الاسفلين هل هذا التقيد يوجب تقيد ذلك الاطلاق ايضا ففيه كلام يأتي من ناحية انه اذا قلنا ان ما يخرج من الاسفلين محمول على الغالب المعهود بين الناس وهو البول والغائط فيكون تقيد الاسفلين قيد غالبي وقد ذهب الفقهاء وايضا ثبت في الاصول ان القيود الغالبية لا توجب التخصيص فالمستفاد من قوله عليه السلام الوارد في صحيحة زرارة الاولى والثانية ما خرج من طرفيك فان هذا امن من باب المعرفية فعنوان البول وعنوان الغائط يكون ناقضا سواء خرج من المخرج الطبيعي وهو طرفيك او لم يخرج من الطرفين اذا كان مع الاعتياد واما ان نحمله على القيود الاعتيادية ما خرج من الاسفلين ثم يفسرهما بذكر والدبر فهو على التقيد الحقيقي فلا ريب ولا اشكال في ان ما يخرج منه بول ويخرج منه غائط فعنوان البول والغائط يكون ناقضا ويشمل ما خرج من الطرفين الطبيعيين او غيرهما ولا اشكال في الحكم بل هو ضروري .
والكلام في ما اذا خرج من غير المخرج الطبيعي مع عدم الاعتياد هل يكون ناقضا ؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك فان قول المشهور عدم النقض
القول الثاني : ما نسب الى الشيخ الطوسي (رحمه الله) بين ما يخرج من المعدة ودونه يكون ناقضا وما خرج من المعدة وفوقها لا يكون ناقضا
القول الثالث : ما نسب الى المحقق السبزواري في ذخيرة العباد وتبعه صاحب الحدائق من عدم النقض مطلقا اذا خرج من غير المخرج الطبيعي سواء مع الاعتياد او غير الاعتياد
القول الرابع : ما ذهب اليه المحقق الهمداني (قده) من النقض مطلقا فقال ان البول اذا صدق عليه بول او الغائط اذا صدق عليه غائط عند العرف فهو ناقض سواء خرج من المخرج الطبيعي او غيره سواء على اعتياد او لا ، هذه هي الاقوال في المسألة .
وقد استدل بالمشهور بان صحيحة زرارة الثانية قال: قلت لأبي جعفر، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين، من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت)[2] فان هذه الصحيحة فيها ذكر الاسفلين ثم تفسير للأسفلين بالذكر والدبر فمعناه هذا تقيد اذ لو لم يكن بهذه المثابة لما كان فائد للتفسير بهذا النحو فانه من القيود التي لابد ان يكون هناك فيها تقيد للحكم وباعتبار ان الاسفلين هما الاعتياد وتعدينا عنهم مع عدم الاعتياد
فان قلت ان هذه القيود ربما تكون معرفية ومن المعلوم انه لا استدلال بمفهوم القيد ولكن ان هذا ليس من الاستدلال بالمفهوم فان هناك قيد بلسان الامام وشرح وتفسير وهذا دلالة على ان الخارج لابد ان يكون من هذين المعتادين والحقنا به الطرف الاخر الذي اعتيد منه الخروج فما لم يكن معتاد فلا تشمله الادلة وهذا ما ذكره جمع للاستدلال بالمشهور .


[1]العروة الوثقى، اليزدي، ج1،ص346، ط ق.
[2]وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص249، ابواب الطهارة، ب2، ح2، ط ال البيت.