الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في مستحبات التخلي ومكروهاته
ذكر الماتن رحمه الله : ويكره استقبال الريح بالبول، بل بالغائط أيضا، والجلوس في الشوارع أو المشارع، أو منزل القافلة، أو دروب المساجد أو الدور[1]، ان الحكم بكراهة استقبال الريح بالبول بل بالغائط مستند لجملة من الروايات منها ما ورد في مرفوعتي محمد ابن يحيى وعبد الحميد (لا تستقبل الريح ولا تستدبرها)[2] وفي رواية اخرى سئل الحسن ابن علي عليه السلام ما حد الغائط ؟ قال : ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها)[3] وهاتان الروايتان تشملان الاستقبال والاستدبار ولكن ورد في خصوص الاستقبال في رواية محمد ابن علي ابن ابراهيم (ولا تستقبل الريح لغايتين) وعن علي عليه السلام (ولا يستقبل ببوله الريح)[4] فهاتان الروايتان اختصتا بخصوص الاستقبال والمصنف اعتمد عليهما وخص الحكم بالاستقبال مع انه ورد الاستدبار ايضا في الروايات المتقدمة ولم يخص البول بهذا الحكم بل شمل الغائط ايضا لورود ذكره في تلك الروايات، ويكره الجلوس في الشوارع وهي الطرق النافذة وهي بمعنى المحجة وقد وردت هذه الالفاظ الثلاثة في جملة من الروايات منها معتبرة عاصم ابن حميد عن السجاد عليه السلام (يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن فقيل له : واين مواضع اللعن ؟ قال : ابواب الدور)[5] ومنها حديث المناهي (نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها)[6] ومنها حديث الاربع مئة (لا تبل على المحجة ولا تتغوط عليها)[7] والمحجة هي جادة الطريق، ومنها خبر دعائم الاسلام عنهم عليهم السلام (ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الغائط في الماء وعلى الطرق) هذه هي الروايات الواردة في المقام وظاهر النهي على الحرمة ولكن حمل على الكراهة لتسالم الاصحاب على جواز التخلي في تلك المواطن ومن هذا التسالم نستفيد ان هذا النهي محمول على الكراهة وايضا هذه الكراهة هي مرتكز العقلاء فانهم يتنزهون عن التخلي في مثل هذه المواطن، ويكره التخلي في المشارع وهي جمع مشرعة وهي مورد الماء وقد وردت روايات متعددة في ذلك منها خبر السكوني (نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها)[8] والنهر الذي يستعذب يعني مشرعة، ومنها مرفوعة علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد، وشطوط الأنهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط، ولا بول، وارفع ثوبك، وضع حيث شئت)[9] فقد ورد فيها شطوط الانهار وهو دليل على الكراهة، وفي معتبرة عاصم المتقدمة تنقى شطوط الانهار فالحكم بكراهة التخلي في المشارع مُسَلًمٌ، ومن المكروهات التخلي في منزل القافلة للأمر بالاجتناب عن منازل النزال في الرواية المتقدمة (واجتنب منازل النزال) ولرواية ابراهيم ابن زياد الكرخي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك)[10]، وكذلك يكره التخلي في دور المنازل او دروب المساجد لما تقدم في قول السجاد عليه السلام (ابواب الدور) وقول ابي الحسن عليه السلام (اجتنب افنية المساجد) وهذه هي الروايات الوارد في هذا الباب .


[1] العروة الوثقى، اليزدي، ج1، ص344، ط ج.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص303، ب2، ح6، ط ال البيت.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص303، ب2، ح6، ط ال البيت.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص353، ب32، ح6، ط ال البيت.
[5] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص324، ب15، ح1، ط ال البيت.
[6] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص325، ب15، ح3، ط ال البيت.
[7] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص328، ب15، ح12، ط ال البيت.
[8] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص325، ب15، ح3، ط ال البيت.
[9] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص301، ب2، ح1، ط ال البيت.
[10] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص325، ب15، ح4، ط ال البيت.