الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستبراء
الصورة الثالثة : ما اذا تردد البلل المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء وقبل الوضوء ففي هذا المورد علم اجمالي وهذا العلم اذا لم يكن في احد طرفيه مرجح على الاخر يكون منجزا فيجب عليه الجمع كما في الصورة الثاني اذ لم يكن هناك ترجيح لاحد الطرفين فتعارضت الاصول وتساقطت ويبقى العلم الاجمالي منجز، اما في المقام يمكن ان نقول باصالة وجوب الوضوء كما ان هناك اصل اخر وهو اصالة عدم الموجب للجنابة فينحل العلم الاجمالي فيجب عليه الوضوء فقط ولا يحتاج الى الغسل لان العلم الاجمالي اذا جرى في احد اطرافه اصل ولم يجري في الطرف الاخر ينحل العلم الاجمالي فيجب الوضوء حينئذ، بلا فرق بين ان تكون الحالة السابقة الطهارة وقد انتقضت بالبول او كانت الحالة السابقة النجاسة وعدم الوضوء او كان مشتبه ففي جميع هذه الحالات تجري اصالة وجوب الوضوء واصالة عدم الموجب للجنابة فينحل العلم الاجمالي ويجب عليه الوضوء فقط وهذا يرجع الى ما ثبت في علم الاصول انه اذا جرت الاصول في اطراف العلم الاجمالي وتعارضت وتساقطت يبقى العلم على تنجزه، اما اذا جرى في احد الطرفان اصل مثبت وفي الاخر اصل نافي فالعلم الاجمالي ينحل اذ لا تعارض بينهما وفي المقام في احد الاطراف تجري اصالة وجوب الوضوء وفي الطرف الاخر اصالة عدم الموجب للجنابة فينحل العلم الاجمالي فيجب عليه الوضوء فقط بلا فرق بين ان يكون الغسل والوضوء من الضدين او كانا من المثلين او كانا من مرتبة واحدة وحقيقة واحدة انما الاختلاف بينهما في الشدة والضعف الجنابة حالة شديدة والوضوء حالة اخف، وهكذا لو كانت الحالة السابقة جنابة ثم رطوبة مشتبه استصحاب الجنابة جاري حينئذ لانها الحالة السابقة فينحل العلم الاجمالي، ولكن يمكن ايضا ان ندخل المسألة في بحث الاقل والاكثر فان الوضوء هو المعلوم والشك في الاكثر وهو الجنابة فنأخذ الاقل ونجري البراءة بالنسبة الى الاكثر كذلك يمكن استفادة هذا من بعض الاحكام ايضا مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل)[1] فليس عليه الا الوضوء لانه مستيقظ من النوم، ومنها خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ)[2] فهذا الحديث يختلف عن المقام ولكن لابد من حمل الحديث اما كون الثوب مشترك بينه وبين غيره ويشك في الاحتلام فيغسله فقط باعتبار كون صاحبه احتلم فيه او كونه احتلم به سابقا وغسل منها ولم يلتفت الى المني بثوبه فلذلك يجب عليه تطهير الثوب .
. وهذا كل ما يتعلق بالاستبراء .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص199، ب9، ح4، ط ال البيت.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج2، ص198، ب10، ح6، ط ال البيت.