الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
كان الكلام في تطهير الموضوع بأصابع اليد وقد ذهب السيد الماتن الى جواز الاستنجاء بأصابع اليد وقد استدلوا على ذلك بأمور :-
الاول : الاجماع فقالوا انه قائم على جواز الاستنجاء حتى بأصابع الانسان نفسه، وعلى فرض ثبوت هذا الاجماع ولكن المتيقن منه غير اصابع الانسان نفسه .
الثاني : استدلوا بما ورد في جملة من الاخبار من جواز الاستجمار بكل شيء قالع للنجاسة فيشمل الاصابع لانها ايضا قالعه للنجاسة، ولكن هذه الاخبار منصرفة الى الاجسام الخارجية ولا تشمل اصابع اليد .
الثالث : ما ورد في معتبرة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: (لا، ينقي ما ثمة)[1] فان اطلاقها يشمل كل قالع وما يوجب النقاء سواء كان بالحجر او المدر او بأصابع يد الانسان نفسه او غيره ولكن لابد من تقيد اطلاقها بما لا يشمل يد الانسان، ومن تلك الادلة رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال (يغسل ذكره ويذهب الغائط)[2] فان يذهب يشمل كل قالع للنجاسة وقد تقدم الاستشكال على هذا الدليل فلا ريب في ثبوت الاطلاق لهذا الحديث الا ان هذا الاطلاق منصرف الى غير اصابع يد الانسان فاذا شككنا في ان اصابع يد الانسان توجب تطهير الموضوع او لا ؟ فاستصحاب النجاسة جاري في المقام فلابد من التطهير .
ثم قال الماتن قدس سره : ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة [3]، فان الطهارة لا تحصل اذا كانت الاحجار نجسة او متنجسه وقد استدلوا على ذلك بالإجماع وظهور عدم الخلاف في المقام وبالمرتكز عن المتشرعة ان المتنجس لا يطهر، ولا فرق في هذا الامر بين ان يكون المحل رطب والاحجار المتنجسه رطبة او تكون يابسة والمحل يابس فاذا كان المحل رطب فالأمر واضح فان الادلة لا تشمله التي وردت بالاكتفاء بالاستنجاء في الاحجار في ما اذا كانت النجاسة منحصرة بالغائط اما اذا كانت متنجسه وحصلت من خارج فالأدلة لا تشمله مضافا الى ما ذكرناه من ان المتنجس لا يرفع النجاسة، اما اذا كانت الاحجار النجسة او المتنجسه يابسة او المحل يابس فان المرتكز المتشرعي هو ان المتنجس لا يرفع النجاسة ولا يثبت الطهارة ولكن السيد الخوئي استدل بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه واله)، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله)[4] فهذا الحديث تمسك به لإثبات ان الاحجار النجسة او المتنجسه اليابسة لا ترفع النجاسة فان الطهور يشمل الحدثي والخبثي بقرينة يجزيك من الاستنجاء اجار ثلاثة، وبما ذكرناه من ان الطهور ما كان طاهر بنفسه مطهر لغيره وبناء على هذا ان الاحجار اذا لم تكن طاهرة فالحديث لا يشملها والنجاسة باقية .
الا انه سيأتي في موضعه ان قولهم عليهم السلام (لا صلاة الا بطهور) هل يختص بالطهور الحدثي ام يشمل الطهور الخبثي فاكثر الفقهاء يقولون يختص بالطهور الحدثي ونستفيد الطهور الخبثي بادله اخرى، وعلى فرض التعميم ان الامام عليه السلام اعطى قاعدة عامة ولا ربط لما تقدم فان الاول يبين الطهور الحدثي والثاني يبين الطهور الخبثي وعلى فرض التنزل انه يشمله فيكون الحديث مؤيد ولا اشكال فيه من هذه الناحية، ثم ذكر لا يشترط ان تكون هذه الاحجار ابكار لعموم الادلة التي تقدمت واطلاق الادلة يشمل الاحجار سواء كانت مستعملة او غير مستعملة .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص321، باب ان الواجب في الاستنجاء ازالة عين النجاسة، ح1، ط ال البيت.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص316، باب وجوب الاستنجاء، ح5، ط ال البيت.
[3] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج1، ص333، ط ج.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص315، باب وجوب الاستنجاء، ح1، ط ال البيت.