الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
(مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس [1]، ان مدار جواز النظر مدار جواز الوطيء فبما انه يحرم الوطيء في هذه الموارد كذلك يحرم النظر، ولان المسألة في المالك ومملوكته المتزوجة منصوصة فقد ذكر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أنه قال (إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة) [2]كذلك ورد النص فيما اذا كانت في العدة، اما بالنسبة الى المحللة وان استشكل البعض فيها الا ان قاعدة دوران جواز النظر مدار جواز الوطيء تامة ايضا فلا يجوز للمحلل ان يوطئ امته المحللة للغير فلا يجوز النظر الى عورتها، واما اذا كانت المملوكة مشتركة بين مالكين فلا يجوز لكل منهما النظر الى عورتها للقاعدة المذكورة من جواز النظر الى العورة يدور مدار الوطيء وبما ان كل من المالكين المشتركين لا يجوز لكل واحد منهما وطء هذه الامة فلا يجوز النظر الى عورتها .
(مسألة 5): لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل إلى نصف الساق [3]، تقدم سابقا ان حد العورة هو القبل والدبر والقبل في الرجل القضيب والبيضتان وغير هذا لا يكون داخل في حد العورة فيجوز النظر اليها ومقتضى الاصل ايضا كذلك فاذا شككنا في جواز النظر فإصالة عدم الحرمة جارية ولا اشكال من هذه الناحية الا اذا قلنا بما قال الحلبي حيث جعل العورة بين السرة والركبة وقد تبين دليله ومناقشته، اما بالنسبة لما قاله قدس سره من ستر ما بين السرة والركبة والفخذين وقد تقدم سابقا ان هذه الروايات التي وردة في الائتزار في الحمام انما تدل على استحباب الستر فاذا كانت الاُزر الموجودة في ذلك الوقت هي ما بين السرة والركبة لا مثل الاُزر الموجودة في زماننا فنحمل تلك الروايات على الاُزر التي كانت معتادة في ذلك الوقت ولا بئس بها ولكن يبقى ان استفادة الاستحباب بمثل تلك الروايات مشكل لما تقدم في الاصول من ان قاعدة التسامح في ادلة السنن اقصى ما نستفيد منها ثبوت الثواب واما اثبات الاستحباب في المورد فهو مشكل فلذلك استشكل بعضهم في اثبات الاستحباب بهذه العادة الموجودة في عصر صدور تلك الاخبار لانها ضعيفة السند ولان هذه القاعدة لا تثبت شيئاً
(مسألة 6): لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته[4]، الستر في المقام يختلف عن الستر في الصلاة فان الستر الصلاتي لابد ان يكون بالثوب ولا يمكن تحققه باليد الا اذا كان مضطرا الى ذلك اما الستر في المقام الذي هو مطلوب بحد نفسه هو عدم كشف العورة وسترها باي نحو تحقق فاطلاق الادلة يشمل ما ذكره السيد الماتن وغير ما ذكره فظهور الاتفاق وتحقق المطلوب ولو بيده او بيد زوجته او بيد مملوكته او يكون بحفرة ونحو ذلك يتحقق الستر بكل واحد من هذه الافراد فتشمله اطلاقات الادلة بخلاف الستر الصلاتي الذي لا يتحقق الا بالثوب لأنه هناك نص خاص ولا يمكن المصير الى غيره الا مع الضرورة وسيأتي بيانه في بحث لباس المصلي .
(مسألة 7) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره [5]، فان المستفاد من الادلة هو ان يكون ستر وعدم رؤيا في البين وبما ان هذا الموضوع منتفي في الظلمة او لعدم وجود ناظر او لان الموجود اعمى وقد تحقق في جميع هذه الحالات بخلاف الستر الصلاتي فانه واجب نفسي والوجوب النفسي يقتضي ان يتحقق الستر في جميع هذه الحالات اما الستر في المقام فان وجوبه مقدمي لعدم روية الغير له والمفروض عدم تحقق الرؤيا اما لظلمة او لعدم وجود شخص او لوجود اعمى .
(مسألة 8) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي[6]، فانه في جميع هذه الموارد يصدق عند العرف انها رؤيا للعورة ولا فرق في الشيشة سواء كانت منفصلة عن العين او متصلة كما في النظارات فانه نظر الى العروة وكذا من وراء الشيشة هو نظر الى العورة، كذلك لا يجوز النظر الى المرآة التي تنطبع فيها العورة وكذلك الماء الصافي فان العرف يرى انه نظر الى العورة ولا فرق بين ان نقول هل الرؤيا انطباع للصورة او خروج شعاع فانه بحث فلسفي لا ربط له بالموضوع فان المقام هو صدق الرؤيا فان العرف اذا حكم ان النظر الى المرآة اذا كانت فيها صورة العورة نظر الى العورة فحينئذ لا يفرق بين الصورة وذيها كذلك في الماء الصافي يحكم العرف بانه رؤيا لصورة العروة فهو عورة ايضا فلا يفرق بينهما وهذا البحث الذي ذكروه خارج عن المقام فنرجع الى الصدق العرفي وهو موجود في هذه الموارد .


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج1، ص320، ط ج.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج21، ص148، ح7، باب من زوج امته من عبده، ط ال البيت.
[3] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج1، ص321، ط ج.
[4] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج1، ص321، ط ج.
[5] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج1، ص321، ط ج.
[6] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، ج1، ص321، ط ج.