الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ الأوامر \ الإجزاء \ إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي\
 أما ما ذهب إليه القائلون بهذه السببية من أنه لا إجزاء للعمل على طبق الأمارة بحال انكشف الخلاف خارج الوقت، وبالتالي يجب القضاء، فإن مرد هذا الكلام إلى تبعية القضاء للأداء الذي ثبت عدمه؛ ذلك أن الأمر بالواجب المركب على نحو وحدة المطلوب، وبالتالي إذا تعذر جزء أو شرط منه؛ كالوقت في مثالنا، سقط الأمر، فنحتاج إلى دليل خاص على وجوب الباقي؛ وهو وجوب قضاء الصلاة خارج الوقت.
 وعليه، لا وجه للقول بعدم الإجزاء ووجوب القضاء خارج الوقت بعد دعوى تدارك المصلحة الفائتة بسلوك مؤدى الأمارة من جهة، وبيان عدم تبعية القضاء للأداء من جهة أخرى.
 الخلاصة: إن السببية بمعانيها الثلاثة باطلة، إلا أنه بناء على صحتها فهي مجزية بأقسامها الثلاثة، أما بناء على أن الأمارات مجعولة على نحو الكاشفية، فإن العمل على طبقها لا يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي مطلقا؛ لا في الوقت ولا خارجه، لا في العبادات، ولا في المعاملات، وسواء انكشف الخلاف بالعلم الوجداني أم التعبدي.
 أدلة إجزاء الأمر الظاهري مطلقا:
 ذهبت جماعة من الأعلام إلى إجزاء الأمر الظاهري مطلقا، بعدة أدلة نذكر منها:
 الدليل الأول:
 إن القول بعدم إجزاء الأمر الظاهري من الأمارات والأصول العملية عن الأمر الواقعي يلزمه الحرج والضرر على المكلفين، وهما منفيان في الشريعة، فلا محيص عن الإجزاء. ثم إن المراد من الحرج والضرر في المقام هما النوعيان لا الشخصيان، وإنما استفدنا ذلك من عدة موارد؛ كالشفعة التي أثبتت أدلتها الحق للشريك بأولوية شراء حصة شريكه معللة بالضرر، مع أنه لا يلزم الضرر دائما من بيع الشريك حصته على غير شريكه، مما يكشف عن أن المراد هو الضرر النوعي لا الشخصي. وهذا ما دل عليه خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ، قال: "قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار"( [1] ).
 والجواب: صحيح أنه لا يشترط الضرر الشخصي لثبوت حق الشفقة، إلا أن ذلك ليس من باب أن الضرر في الرواية علة للحكم، وأن المراد منه الضرر النوعي، بل من باب أن الضرر المذكور مجرد حكمة، ولا يشترط فيها الاطراد كما العلة، وعليه فالحكم ثابت سواء تضرر الشريك أم لا.
 أما أدلة نفي الحرج والضرر فهي حاكمة على الأدلة الأولية حكومة بمنـزلة التخصيص، وقد فهم منها خصوص الحرج والضرر الشخصين، وعليه لا تنفع هذه الأدلة لإثبات الإجزاء إلا في خصوصهما؛ حيث يرتفع وجوب القضاء.
 
 


[1] () وسائل الشيعة باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور ج25، ص400، ح1.