الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

33/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ الاستصحاب/ القسم الثاني / استصحاب الملازمة
 كان الكلام في استصحاب الحرمة المرتبة على العنب المغلي وقلنا إنه لا يجري. والكلام الآن في استصحاب نفس الملازمة بين الغليان وبين الحرمة. بأن نستصحب سببية الغليان للحرمة، فلو صار العنب زبيبا بأن غلينا الزبيب فهل تترتب الحرمة على غليان الزبيب.
 القول الأول للشيخ: بجريان الاستصحاب في السببية، فالغليان حال العنبية كان سببا للحرمة، ولما صار العنب زبيبا بقي الغليان سببا للحرمة. هذا من الشيخ في حين ذهابه إلى أن السببية والملازمة والشرطية غير مجعولة بالاستقلال بل هي أمور انتزاعية.
 القول الثاني: عدم جريان الاستصحاب، مع التأكيد على:
 أولا: أن هذه الملازمة بين الغليان وبين ترتب الحرمة عليها أزلية لكن بجعل من الشارع.
 ثانيا: أن الملازمة والسببية والشرطية أمور انتزاعية من جعل الشارع للحرمة وتعليقها على الغليان، وهي غير مجعولة بالاستقلال.
 ومن ثم لا يجري الاستصحاب من طريقين:

 الطريق الأول: للسيد الخوئي، يقول: بما أن السببية غير مجعولة بالاستقلال بل منتزعة فإن التكليف غير موجود هنا، لكون التكليف مترتب على موضوعه المركب من ( العنب + الغليان) والموجود هنا هو الغليان دون العنب، فالموضوع غير موجود وبالتالي فإن الحكم التكليف المترتب عليه غير موجود، فكيف نستصحب؟
 الطريق الثاني: إن المستصحب عادة يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، ولسببية ليست أيا منها لتستصحب!!
 نعم، لو سلمنا أن الملازمة مجعولة شرعا بالاستقلال فنقول: إن هذه الملازمة بين الغليان والحرمة إنما تكون إذا وجد الموضوع بتمامه خارجا وهو ( العنب + الغليان) فيحرم، وعليه فلو شككنا في بقاء الملازمة بين وجود جزئيها من جهة أنها انتسخت أم لا حيث جعلها المولى على الموضوع المركب، فعندنا لا إشكال في استصحاب عدم النسخ، وبهذا يتأيد القول الأول. وبناء على أنه لو سلمنا لكن لا من باب الاستصحاب التعليقي بل من باب استصحاب عدم النسخ.
 
 معارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي:
 يعني أنه لو سلمنا بجريان الاستصحاب التعليقي، فحرمنا أكل الزبيب مثلا، فهل لجريانه معارض؟
 القول الأول: تحقق التعارض. فإن الزبيب قبل غليانه كان حلالا، وبعد الغليان نشك في حرمته فنستصحب حليته، وهذا استصحاب منجز وهو يعارض استصحاب الحربة في التعليقي.
 القول الثاني: للميرزا وهو عدم تحقق التعارض. لأن الاستصحاب المعلق حاكم على الاستصحاب المنجز رافع لموضوعه. وذلك أننا في بقاء حلية الزبيب ومنشأ هذا الشك هو أن الحرمة الثابتة للعنب هل هي مختصة بالعنب المغلي أم تشمل كذلك العنب ما لو صار زبيبا؟ فلو قلنا بشمولها لمطلق العنب فمعناه ارتفاع الحلية المنجزة. وهو أصل سببي حاكم، لأن الشك في بقاء حلية الزبيب مسبب عن كون الحرمة لخصوصو العنب أو لمطلق العنب الشامل للزبيب. ومع شموله لمطلق العنب فيحرم ولا تصل النوبة للأصل المسببي.
 إشكال السيد الخوئي على القول الثاني (قول الميرزا):
 يقول: بعد صحة جريان الاستصحاب المعلق فإنه لدينا علم إجمالي. فمن أول الأمر هل إن الزبيب حرام أم حلال؟ ولا يوجد سبب ومسبب. بل هما في رتبة واحدة.
 وليس الشك في حرمة الزبيب بعد الغليان أسبق من الشك في حلية الزبيب.
 مناقشةكلام السيد الخوئي:
 ثبوت الأسبقية فإن منشأ الشك في بقاء حلية الزبيب هو الاستصحاب المعلق فنحن نعلم أن الزبيب حلال وقد نشأ الشك في بقاء احلية من جهة كون الحرمة المعلقة على غليان العنب هل تشمل العنب الآيل زبيبا أو هي لخصوص العنب؟ فإذا جعلنا العنب شاملا للزبيب بالاستصحاب فإنه يرتفع الشك في بقاء الحلية.