الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

33/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ الاستصحاب/ القسم الثاني / الاستصحاب التعليقي
 بقي الكلام فيما لو كان الحكم مقيدا بالزمن بقي عندنا مسألة أخيرة وهي لو انتهت الغاية التي قيد بها الحكم فهل الحكم يبقى بعدها أم ينتفي .
 وبعبارة أخرى: لو كان الحكم مقيدا بالزمن: فلو انتهت الغاية التي قيد بها الحكم، فهل يبقى الحكم بعدها فيما لو شككنا في بقائه فنستصحبه أم لا؟
 مثاله: وجوب صلاة الظهرين هو مقيد بالزوال إلى الغروب، فلو فرضنا انتهاء الزمن الغية بالغروب ولم يأت المكلف بصلاته، فهل يستصحب بقاء الأمر بالصلاة ولا يحتاج معه إلى أمر جديد؟ فهو شك في بقاء الحكم، حيث إن المطلوب - الأمر بالصلاة متعدد أم إن المطلوب هو صرف الوجود؟
 فلو قلنا بالثاني، فمع انتفاء الزمن ينتفي الوجوب ويحتاج القضاء إلى أمر جديد، وعلى الأول يكون مطلق الصلاة مطلوبا، وكونها في وقت خاص مطلوبا آخر ومع انتفاء الوقت الخاص يبقى مطلق الصلاة مطلوبا. ومن ثم يرد الشك ومع القول بجريان الاستصحاب يكون حينئذ من باب استصحاب الكلي القسم الثاني حيث يدور الأمر بين الفرد القصير والطويل، ومن باب استصحاب الكلي لأنه يدور الأمر بين السعة وا لضيق.
 وعلى مبنانا من أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الكلي فلا يرد هذا البحث لوجود إشكال على جريان هذا الاستصحاب.
 أما على مبنى المشهور فإن الاستصحاب يجري. ويتضح من هنا أن ما التزم به المشهور من جريان الاستصحاب في الحكم الكلي القسم الثاني يلازم كون القضاء سابقا للأداء.
 الاستصحاب التعليقي:
 لا بد من تقديم أمور:
 أولا: إن العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام مختلفة:
 فتارة

يكون للعنوان دخالة في المسألة يدور الحكم مدار العنوان حدوثا وبقاء، كعنوان الخمرية حيث له دخالة في الحرمة فلو تحول إلى عنوان الخل طار حكم الحرمة.
 ومن هذا المنوال تلكم العناوين الذاتية كالبول والدم والكلب و...
 وتارة

ثانية يكون العنوان مأخوذا كمشير فحسب لا ربط له بالحكم فيبقى الحكم ولو اختلف العنوان. مثاله: الحنطة حلال. فلو صارت الحنطة حجينا يبقى الحكم بالحلية. فعنوان الحنطة أخذ على نحو المشيرية وغالبا ما يستعمل العنوان مشيرا في غير المسائل الفقهية كما في العرفيات ( عليك بهذا الجالس).
 وتارة

ثالثة، يكون العنوان مرددا ومشكوكا لنا بين كونه من أي البابين، نحو الحكم بنجاسة الماء لو تغير بعين النجاسة، فيصدق عنوان التغير، فلو زال التغير كعنوان من قبل نفسه فهل ينتفي الحكم أم لا؟
 ومن هنا يقولون إن الأحكام تدور مدار العناوين ويقصدون بذلك النحو الأول. وأخرى يقولون إن الأحكام لا تدور مدار العناوين ويقصدون بذلك النحو الثاني.
 ثانيا: لا بد في جريان الاستصحاب من وجود أثر شرعي،من موضوع شرعي أو حكم شرعي أو عدم أحدهما. ومن هنا فإننا لما نستصحب الوجود فلا بد له من أن يكون في البين أثر سواء كان وجودا اعتباريا أو عينينا.. فلا يمكن التعبد بشيء معدوم. نعم، يكون استصحاب عدم الموضوع أو عدم الحكم له أثر من جهة أن لوجود أحدهما أنه لو كان موجودا.
 ثالثا: الحكم الشرعي وأقسامه:
 وهنا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه فيما لو شككنا في تغير شيء في الموضوع الخارجي. وكذا الشك في أي موضوع خارجي فنستصحب بقاءه، كما لو شككنا في بقاء اتصاف زيد
 النوع الأول: حكم كلي: والشك فيه لأجل احتمال النسخ للحكم، كما لو شككت أن المولى نسخ حرمة الخمر مثلا: فلا إشكال في استصحاب عدم النسخ. وهو حكم كلي حيث لا يشترط وجود موضوعه خارجا.
 أقول: هذا فيه تسالم بين المسلمين فهو أكثر من استصحاب.
 وللحديث تتمة